لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشأ عن مسؤولياتهم

      التعليقات على لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشأ عن مسؤولياتهم مغلقة

عنوان التشريع: لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشأ عن مسؤولياتهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – لوزير النقل والمواصلات، بناء على توصية من اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، الزام الأشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشأ عن مسؤوليتها عن أي من مخالفات الآتية :
1 – الاضرار بخطوط السكك الحديد، أو ملحقاتها أو أسيجتها، أو اشاراتها، أو اسلاكها أو منظوماتها.
2 – التجاوز على محرمات السكك الحديد، المثبتة بخرائط رسمية.
3 – انشاء معابر غير نظامية على خطوط السكك الحديد.
4 – اجتياز خط السكك الحديد بمركبة من غير المعابر النظامية التي تحددها الشركة.
ثانيا – 1 – تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار، تتألف من رئيس وعضوين يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون.
2 – يضاف الى اللجنة ممثل عن الشخص المعنوي العام اذا كان الفعل الموجب للمسؤولية منسوبا الى أحد تابعيه.
ثالثا – يسدد المخالف لأحكام هذا القرار مبلغ التعويض المترتب بذمته دفعة واحدة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار الوزير.
رابعا – للوزير وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص الذي يقرر تضمينه بموجب أحكام هذا القرار، وبيعها واستحصال مبلغ التضمين منها في حالة عدم تسديده له خلال المدة المحددة في البند (ثالثا) من هذا القرار وله حجز الشخص الطبيعي لهذا الغرض حتى تسديده كامل مبلغ التضمين.
خامسا – لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القرار.
سادسا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (490) في 21/4/1981 و(294) في 18/7/1990.
سابعا – يعمل بهذا القرار مدة (3) ثلاث سنوات.
ثامنا – لمجلس الوزراء تمديد العمل بهذا القرار بناء على اقتراح ترفعه وزارة النقل والمواصلات قبل انتهاء العمل به بمدة مناسبة.
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة