عنوان التشريع: مضاعفة البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية الراغب بالاعفاء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضاعف البدل النقدي البالغ (1500000) مليونا وخمسمائة ألف دينار المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (145) لسنة 1994 المعدل بالقرار المرقم بـ (60) لسنة 1999 للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية الراغب بالاعفاء من مدة التدريب الاساس البالغة (90) تسعين عاما.
ثانيا – لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة