عنوان التشريع: منع استخدام مركبات الاجرة التي مضى على تاريخ صنعها 18 سنة فأكثر في بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يمنع استخدام مركبات الأجرة التي مضى على تاريخ صنعها مدة (18) ثماني عشرة سنة فأكثر في مدينة بغداد.
ثانيا – لوزير الداخلية تنفيذ أحكام البند (أولا) من هذا القرار على مراحل في ضوء مقتضيات المصلحة العامة ووفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
ثالثا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (1499) في 19/11/1978 و(116) في 26/7/2000.
رابعا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة