منع استخدام مركبات الاجرة التي مضى على تاريخ صنعها 18 سنة فأكثر في بغداد

      التعليقات على منع استخدام مركبات الاجرة التي مضى على تاريخ صنعها 18 سنة فأكثر في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: منع استخدام مركبات الاجرة التي مضى على تاريخ صنعها 18 سنة فأكثر في بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – يمنع استخدام مركبات الأجرة التي مضى على تاريخ صنعها مدة (18) ثماني عشرة سنة فأكثر في مدينة بغداد.
ثانيا – لوزير الداخلية تنفيذ أحكام البند (أولا) من هذا القرار على مراحل في ضوء مقتضيات المصلحة العامة ووفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
ثالثا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (1499) في 19/11/1978 و(116) في 26/7/2000.
رابعا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة