عنوان التشريع: تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-18 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يشكل مجلس ادارة الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء برئاسة مدير عام الشركة وعضوية ثمانية أعضاء لا يقل مستوى أي منهم عن مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الجهات الآتية :
1 – هيئة التصنيع العسكري.
2 – وزارة الاسكان والتعمير.
3 – وزارة الري.
4 – وزارة الصناعة والمعادن.
5 – أمانة بغداد، ويمثلها أربعة أعضاء.
ثانيا – 1 – يتولى مجلس الادارة المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار رسم سياسات الشركة ووضع خططها الفنية والتنظيمية والادارية والمالية المقتضاة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الصلاحيات المتعلقة بذلك.
2 – لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته الى مدير عام الشركة.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة