عدد (4) لسنة 1978 استرداد المكافأة القاعدية

      التعليقات على عدد (4) لسنة 1978 استرداد المكافأة القاعدية مغلقة

عنوان التشريع: عدد (4) لسنة 1978 استرداد المكافأة القاعدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى مادة 94 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، ومادة 9 والسبعين منه .
اصدرنا التعليمات الآتية :-
1 – اذا اعيد المحال على التقاعد الى الخدمة، عليه تقديم طلب تحريري الى الدائرة التي اعيد اليها، او عين فيها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته الوظيفة الجديدة، يطلب فيه ضم خدمته السابقة الى خدمته اللاحقة، واشعارها بمقدار مبلغ المكافأة التقاعدية التي كان قد استلمها عند احالته على التقاعد واستعداده لردها .
2 – على الدائرة التي اعيد اليها المحال على التقاعد، او عين فيها، اشعار مديرية التقاعد العامة بالطلب الوارد ذكره في الفقرة (1)، لتأشير ذلك في قيودها .
3 – تقوم الدائرة التي اعيد اليها المحال على التقاعد، او عين فيها باسترداد مبلغ المكافأة التقاعدية، ابتداء من تاريخ الاعادة الى الوظيفة، وبأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري الجديد، بمعدل (25٪) من الراتب .
4 – تقيد المبالغ المستردة من رواتب المعاد الى الخدمة، وفق الطريقة التي تحددها وزارة المالية بهذا الصدد .
5 – اذا توفي المعاد الى الخدمة قبل تسديده كامل المكافأة التقاعدية، يعفى خلفه مما تبقى منها .
6 – اذا لم يقدم المعاد الى الوظيفة الطلب المذكور في الفقرة (1) وخلال المدة آنفة الذكر، او امتنع عن اعادة مبلغ المكافأة التقاعدية، لا تضم خدمته السابقة، الى خدمته الجديدة .
7 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية