صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية

      التعليقات على صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من مادة 3، والبند (ثانياً) من مادة 9، ومادة 18 من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (156) لسنة 1977 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :-

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها، لأغراض هذه التعليمات :-
1 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
2 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
3 – الجهة المختصة – مديرية التعاون الزراعي العامة في الوزارة، او من تخوله، او اية جهة تحل محلها .
4 – القانون – قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (156) لسنة 1977 .
5 – الجمعية – الجمعية الفلاحية التعاونية، والمزرعة التعاونية الجماعية .
6 – الصندوق – صندوق الضمان في الجمعية، المؤسس بقرار من الوزير، طبقاً للمادة الاولى من القانون .
7 – مجلس ادارة الصندوق – مجلس الادارة في الجمعية الذي يتولى ادارة شؤون الصندوق .

مادة 2
تدار شؤون الصندوق المالية والادارية من قبل اعضاء مجلس ادارة الجمعية المنتخبين لعضويته من قبل الهيئة العامة والاعضاء الاضافيين الذين يقرر الوزير ضمهم اليه، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 3
يجتمع مجلس ادارة الصندوق كلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من الرئيس، او ثلث الاعضاء او الاتحاد الفرعي، للنظر في طلبات الاعانة المقدمة من قبل الاعضاء، ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 4
اولاً – يقوم رئيس مجلس ادارة الجمعية بادارة جلسات مجلس ادارة الصندوق وتوقيع جميع المعاملات والقرارات والامر بالصرف والاشتراك مع امين الصندوق في توقيع الشيكات، ويحل محله عند غيابه نائبه، ويمارس عنه كافة واجباته وصلاحياته .
ثانياً – يقوم امين الصندوق في الجمعية، بالاعمال الآتية :-
1 – تسلم بدلات الانتساب والاشتراك السنوي للصندوق من الاعضاء وايداعها باسم الصندوق، تحت حساب خاص لدى المصرف الذي يتعامل معه الصندوق حسب القانون، على ان يمنح الاعضاء ايصالاً بما دفعوه .
2 – مسك السجلات اللازمة لحسابات الصندوق، وفق النماذج التي تعينها الجهة المختصة، وتحت اشرافها .
3 – توقيع الشيكات، بالاشتراك مع رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ثالثاً – يتولى السكرتير استلام طلبات الاعانة التي يقدمها الاعضاء، ويقوم بتسجيلها في سجل خاص وعرضها على مجلس ادارة الصندوق للبت فيها، كما يقوم بابلاغ القرارات الصادرة بشأنها الى ذوي العلاقة وتنظيم حفظ نسخ منها مع الاوراق المتعلقة بها في اضابير خاصة .

مادة 5
اولاً – على مجلس ادارة الجمعية ايداع حصة الصندوق، من الفائض الصافي لدخل الجمعية باسم الصندوق لدى المصرف المودعة فيه امواله .
ثانياً – يرصد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية المبالغ التي يقر تخصيصها لكل صندوق على ضوء اقتراح الاتحاد المحلي في المحافظة، بعد الاخذ بنظر الاعتبار نسبة العضوية في الجمعية ونشاطاتها .
ثالثاً – تزود الاتحادات المحلية في المحافظات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية قوائم بعدد الصناديق المؤسسة ضمن نطاق الجمعيات التي تتبعها، لغرض تقديمها الى الوزارة لتقرير مبالغ الدعم الذي تساهم به سنوياً لتلك الصناديق .
رابعاً – توزع المبالغ التي تساهم بها الوزارة بين الصناديق المؤسسة في الجمعيات بنسب عدد اعضاء كل جمعية، وتودع لحسابهم في احدى المصارف التي تتعامل معها، وتشعر كل من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، والاتحاد المحلي في المحافظة، ومجلس ادارة الصندوق بذلك .

مادة 6
يجوز الاحتفاظ بمبلغ نقدي في الصندوق، لا يتجاوز قدره على (50) دينار لتغطية النفقات الطارئة، ويتم الصرف من هذا المبلغ بأمر من رئيس مجلس ادارة الصندوق، تنفيذاً لقرارات مجلس ادارة الصندوق .

مادة 7
اولاً – على العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة، ان يقدم طلباً تحريرياً الى مجلس ادارة الصندوق خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حصول العجز، وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه اليه، ويتحمل اعضاء مجلس ادارة الصندوق بصفتهم الشخصية المسؤولية المالية عن عدم البت في الطلب خلال المدة المقررة .
ثانياً – يشترط ان تعزز طلبات الاعانة، بالوثائق التالية :-
1 – تأييد مجلس ادارة الجمعية استمرار عضوية طلب الاعانة في الجمعية وايفائه بكافة التزاماته تجاهها .
2 – تقرير لجنة طبية رسمية يذكر فيه نوع المرض المصاب به العضو طلب الاعانة، او الاصابة الحاصلة له، مع تحديد درجة العجز بسبب المرض او الاصابة .
3 – دفتر نفوس للاستدلال به على سن طالب الاعانة، اذا كان عجزه ناشئاً عن الشيخوخة، على ان لا يقل العمر عن (63) لسنة للرجل، و(55) سنة للمرأة، او عند عدم وجوده، فيعتمد في تحديد العمر عن طريق الخبرة الطبية بتقرير صادر من مستشفى حكومي، على ان لا يقل عن العمر المحدد آنفاً .
4 – تقرير اجهزة الشرطة المختصة عن ظروف الاصابة وملابساتها، وتحديد المسؤولية بشأنها .

مادة 8
لا يستحق العضو الاعانة، اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه، او ان الاصابة قد حصلت بسبب اعتدائه على الغير، او غير ناتجة عن ممارسة العمل الزراعي، او بسببه في الجمعية .

مادة 9
اولاً – يحق لطالب الاعانة الاعتراض على قرار مجلس ادارة الصندوق لدى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به .
وعلى الجهة المذكورة البت في الاعتراض خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتراض اليها، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائياً .
يقدم طلباً جديداً للنظر فيه، اذا زالت اسباب الرفض .

المحتوى 1
مادة 10
اولاً – يحدد مقدار الاعانة التي يتقرر صرفها طبقاً لأحكام القانون، وفق الاسس التالية :-
1 – الاعانة الشهرية (الدورية)، ويكون مبلغها (30) ثلاثون ديناراً .
2 – الاعانة المقطوعة، ويحدد مبلغها بقرار من مجلس ادارة الصندوق، ومصادقة الجهة المختصة، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى للاعانة الشهرية لمدة اثني عشر شهراً .
ثانياً – للمجلس الزراعي الاعلى، بناء على اقتراح الوزير زيادة مبلغ الاعانة الشهرية، او انقاصها الى الحد المناسب، اذا طرأت ظروف تستدعي ذلك .

مادة 11
اذا توفي العضو وثبت لمجلس ادارة الصندوق انعدام مورد معاشي مناسب لأفراد عائلته المكلف باعالتهم شرعاً، او اذا وجد ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة مناسبة، فتقرر لهم اعانة مقطوعة تقسيم بينهم على الوجه التالي، مع مراعاة احكام مادة 10 من هذه التعليمات :-
اولاً – تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي .
ثانياً – اذا كان للعضو المتوفي اكثر من زوجة، فتتناول كل زوجة حصة كاملة من الاعانة كفرد من افراد العائلة .
ثالثاً – اذا كانت زوجة العضو المتوفي حاملاً عند وفاته، فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقين، وتحسب له حصة كاملة من الاعانة من تاريخ ولادته حياً، اما اذا ولد ميتاً، فيقسم نصيبه من الاعانة على بقية افراد العائلة المستحقين، بقرار من مجلس ادارة الصندوق .

مادة 12
اولاً – على افراد العائلة المستحقين للاعانة الدورية المقررة لمورثهم، وفق احكام القانون، او من يمثلهم، او ينوب عنهم قانوناً، تقديم طلب تحريري خلال سنة من تاريخ الوفاة، الى مجلس ادارة الصندوق لتخصيص ما يصيبهم من اعانة معيلهم المتوفي، وفق القسام الشرعي، وتسرى على الطلبات المقدمة، وفق احكام هذه المادة، احكام مادة 9 من هذه التعليمات,
ثانياً – على الاشخاص المشار اليهم في البند (اولاً) اعلاه، تقديم المستندات التي تثبت استمرار حالتهم التي من اجلها منحوا الاعانة الدورية في بداية كل سنة، ويوقف صرف الاعانة في الاحوال التي يتعذر فيها تقديم مثل هذه المستندات، او زوال الاسباب التي بررت منحها .
ثالثاً – مع مراعاة احكام مادة 13 من القانون، تقطع الاعانة الدورية في الاحوال التي تشمل فيها الزوجة او البنت او الولد، بالتوزيع من اراضي الاصلاح الزراعي، او التعاقد معهم على تلك الاراضي .

مادة 13
اولاً – يخضع الصندوق لرقابة واشراف، كل من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، والجهة المختصة، وعلى مجلس ادارة الصندوق، اتباع التوجيهات الصادرة عنهما في كل ما يتعلق بحسن ادارته وتسيير شؤونه .
ثانياً – تدقق حسابات الصندوق والميزانية السنوية له، من قبل مدقق او اكثر، تنسبه الجهة المختصة مرة واحدة على الاقل كل سنة، او كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ثالثاً – يعد مجلس ادارة لصندوق تقريراً سنوياً عن الايرادات والمصروفات والميزانية السنوية للصندوق، على ضوء نتائج تدقيق المدققين، ويعرضه على الهيئة العامة للجمعية في اجتماعها السنوي لمناقشته والمصادقة عليه، وترسل نسخة منه الى الجهة المختصة .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .