عدد (6) لسنة 1978 الدوارت والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي

      التعليقات على عدد (6) لسنة 1978 الدوارت والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: عدد (6) لسنة 1978 الدوارت والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى مادة 94 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، وتسهيلاً لتطبيق الققرة (2) من مادة 15 من القانون .
اصدرنا التعليمات الآتية :-
1 – تتولى مديريات قوى الامن الداخلي، فتح الدورات والمدارس الخاصة بها كل حسب حاجتها، لغرض اعداد ضباط صف مهذبين وفنيين .
2 – تقوم مديريات قوى الامن الداخلي، باصدار المناهج التفصيلية لتدريب وتدريس منتسبي هذه الدورات والمدارس كل حسب طبيعة اعمالها وتجهيزهم واعداد الاماكن الخاصة بتدريبهم وتدريسهم واسكانههم – ان اقتضى الحال – كل ضمن حدود وحداته .
3 – لمديريات قوى الامن الداخلي، اعتبار الدورات والمدارس التي تتولى فتحها خارجية او داخلية حسبما تمليه الضرورة وطبيعة كل دورة .
4 – تحدد مديريات قوى الامن الداخلي عدد منتسبي كل دورة ومدتها، على ان لا تقل مدة اية دورة من الدورات الفنية على ثلاثة اشهر، واية دورة من دورات المهذبين على ستة اشهر، بأية حال من الاحوال .
5 – لا يكلف منتسبو الدورات والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي، بأية واجبات اثناء مدة الدورة .
6 – تشكل كل مديرية من مديريات قوى الامن الداخلي لجنة من ثلاثة ضباط، يكون اقدمهم رتبة، رئيساً لها، تتولى قبول الراغبين في الانتساب الى الدورات والمدارس الخاصة لقوى الامن الداخلي ضمن حدود العدد المقرر لكل دورة، بعد توافر الشروط المطلوبة فيهم .
7 – يقبل في الدورات والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي شرطي المشاة، على ان لا يزيد عمره عن (25) سنة، ويشترط علاوة على ذلك في من يرغب الانتماء الى دورة المهذبين، ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل .
8 – عند اجتياز منتسب الدورات والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي لها بنجاح، يمنح رتبة نائب عريف فني، لمن تخرج في الدورات الفنية، ورتبة نائب عريف مهذب، لمن تخرج في دورة المهذبين .
9 – أ – تقسم مدة الدراسة في الدورات والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي، الى فصلين، ويجرى امتحان نصف الدورة خلال الاسبوع الاخير من الفصل الدراسي الثاني، ويجرى امتحان المكملين خلال عشرة ايام من اعلان نتائج الامتحان النهائي .
ب – تخصص لكل مادة من مواد التدريس والتدريب (30) درجة لامتحان نصف الدورة، و(70) درجة للامتحان النهائي، ويكون مجموع درجات الامتحانين، هو الدرجة النهائية .
10 – يعتبر منتسب الدورات والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي ناجحاً فيها، اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في كل مادة من مواد التدريس والتدريب المقررة في الدورة على (50) درجة فأكثر، ويعتبر مكملاً، اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة او مادتين من المواد المذكورة على اقل من (50) درجة، ويعتبر راسباً، اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في اكثر من مادتين على اقل من (50) درجة .
11 – اذا غش او حال الغش منتسب الدورات والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي في احدى المواد المقررة في امتحان نصف الدورة، فيعتبر راسباً في الموضوع الذي غش او حاول الغش فيه .
12 – يعتبر منتسب الدورات والمدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي، راسباً فيها :-
أ – اذا غش او حال الغش في احد مواضيع الدورة في الامتحان النهائي .
ب – اذا لم يحضر (50٪) من مجموع ساعات التدريب والتدريس المقررة في الدورة .
13 – عند عدم اجتياز منتسب الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي لها بنجاح، يعاد الى وحدته السابقة وتؤجل ترقيته جدولاً واحداً .
14 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية