التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمعادن

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمعادن مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمعادن
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (3) من المادة (13) بدلالة المادة (17) من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (56) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1978، نصادق على التعديل التالي للنظام الداخلي للمؤسسة المنشور بجريدة الوقائع العراقية عدد (2474) في 2 – 6 – 1975 .

مادة 1
تلغى (مادة 14) من النظام الداخلي للمؤسسة، ويحل محلها ما يلي :-
مادة 14 – المنشأة العامة لمواد البناء الاولية – يرأسها مدير عام، وتكون واجباتها ومسؤولياتها، كما يلي :-
1 – وضع الخطط الانمائية التفصيلية لمشاريع استثمار مواد البناء الاولية، لغرض استخراجها ونقلها وتصفيتها وتخزينها وتصنيعها في ضوء الاحتياطات المكتشفة، ووفق الخطط العامة للدولة والمؤسسة، والعمل على تسويق الانتاج .
2 – التنسيق والمساهمة في وضع خطط وبرمجة مشاريع المسح الجيولوجي والتحري المعدني، وبقدر تعلق الامر بالمواد الاولية للبناء، وفق متطلبات الخطط الاستثمارية للمؤسسة المساهمة في المصادقة الفنية على تقارير التحريات ذات العلاقة، وبما يتفق وعمل الشركة العامة .
3 – التنفيذ المباشر او بالواسطة لمشاريع الاستثمار الخاصة بالمواد الاولية للبناء، وفقاً للتصاميم والمواصفات والتخمينات المالية واعداد العقود والمناقصات والاحالة .
4 – الاشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بأعمال الشركة واستلامها وتشغيلها وادارتها وتطويرها وتحسين طرق الانتاج، بما يكفل تحقيق اهداف المؤسسة .
5 – تهيئة وتدريب الكوادر اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشاريع المنفذة واتباع الاساليب الكفيلة في تحقيق ذلك واعداد مراكز التدريب لهذا الغرض .
6 – تنفيذ قانون المعادن والمقالع الحجرية، وتهيئة واصدار التعليمات بموجبه، واصدار اجازات المقالع، وفقاً للقانون ومراقبة نشاطات القطاع الخاص بخصوص استثمار المواد المقلعية، بما يضمن الحفاظ على الثروة الوطنية .
7 – تقديم الاستشارات الفنية الواقعة ضمن اختصاص المنشأة العامة ولكافة منشآت المؤسسة .
8 – تنفيذ الاعمال المحالة من رئاسة المؤسسة ذات العلاقة بمشاريع المواد الاولية للبناء .
9 – التعاون والتنسيق مع دوائر الدولة الاخرى لتنفيذ الفقرات اعلاه .
10 – العمل على تنفيذ الاعمال اللازمة لتمشية وتطوير اعمال المنشأة العامة، ومنها اعداد الميزانية السنوية والمناهج الاستثمارية والملاك وتقديم التقارير الفصلية والسنوية وتطوير امكانية الاداء لمنتسبي دوائر المنشأة ومتابعة التطورات الفنية والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بأعمال الشركة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصناعة والمعادن