النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (7) لسنة 1978

      التعليقات على النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (7) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (7) لسنة 1978
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978 .
قررنا اصدار هذا النظام :-

مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية، المعاني المبينة ازاءها :-
1 – الوزارة – وزارة الاسكان والتعمير .
2 – الوزير – وزير الاسكان والتعمير .
3 – القانون – قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978 .
4 – قانون التعاون – قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (المعدل) .
5 – الدائرة – دائرة التعاون الاسكاني .
6 – الاتحاد العام – الاتحاد التعاوني العام .
7 –الاتحاد – الاتحاد التعاوني الاسكاني .
8 – الهيئة العامة – ممثلوا جمعيات الاسكان التعاونية .
9 – مجلس الادارة – مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الاسكاني .
10 – الجمعيات – جمعيات الاسكان التعاونية .
11 – فروع الاتحاد – فروع الاتحاد التعاوني الاسكاني في المناطق الشمالية والوسطى الجنوبية .

مادة 2
1 – يحل (الاتحاد)، بموجب احكام القانون وهذا النظام، محل (اتحاد جمعيات الاسكان التعاونية في الجمهورية العراقية)، بالتسمية والحقوق والواجبات، ويكون مقره في بغداد ومنطقة عمله في كافة انحاء القطر، ويكون عضواً في الاتحاد العام .
2 – يشكل الاتحاد فروعاً له في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية لممارسة الاختصاصات والمهام التي يوكلها اليها في حدود منطقة عمل كل منها .
3 – تكتسب الجمعيات صفة العضوية في الاتحاد، بحكم القانون .
4 – تسرى على الاتحاد وفروعه وعلى الجمعيات، احكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، فيما
لا يتعارض مع احكام القانون، وهذا النظام .

مادة 3
يسعى الاتحاد للعمل على تحقيق الاهداف الآتية :-
1 – الدعوة لترويج الحركة التعاونية في القطر ورعاية مصالح الجمعيات وحل مشاكلها وتوفير مستلزمات تطويرها ورفع مستوى اداء اعمالها واعانتها على تحقيق اغراضها وتنسيق المنافع المتبادلة فيما بينها لخدمة مصالح اعضاء كل منها بشكل متوازن .
2 – الاسهام الايجابي بحل مشكلة السكن التي يعاني منها اعضاء الجمعيات، وذلك بالعمل على توفير الاراضي وتشييد الوحدات السكنية وتأمين مصادر الحصول على المواد الانشائية بأسعار وشروط ومواصفات جيدة، والمساهمة في المشاريع التي تقوم بها الجمعيات التعاونية او الاتحادات النوعية الاخرى لانتاج وتصنيع المواد الانشائية التي تحتاجها الجمعيات لتحقيق اغراضها .
3 – توفير الدراسات والتصاميم النموذجية الحديثة لانشاء الوحدات السكنية ومرافق الخدمات العامة الملحقة بالجمعيات السكنية وامداد الجمعيات بالاستشارات والتوجيهات اللازمة لتحقيق اغراضها .
4 – تعميل الوعي التعاوني لدى الجماهير باستخدام وسائل التوعية والاعلام المختلفة .
5 – تعزيز الروابط بينه وبين الاتحادات التعاونية ذات الاغراض المماثلة في الاقطار العربية والاجنبية بغية ضمان الاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات في حقل الاسكان التعاوني، وايفاد ممثلين عنه او عن الجمعيات، الى الخارج للاطلاع والدراسة بهدف خلق كوادر تعاونية مؤهلة واستضافة الوفود والخبراء من الخارج للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم .
6 – تنظيم واعداد فتح الدورات التربوية والتدريبية في سبيل اعداد كوادر تعاونية ماهرة للعمل في مجالات الحركة التعاونية في القطر .
7 – الدفاع عن حقوق الجمعيات بالمشاركة في كافة اللجان التي لها علاقة بعمل الاتحاد ونشاطاته في كافة دوائر الدولة والاتحاد العام والاتحادات الفرعية الاخرى لاتخاذ المواقف التي تقتضيها مصلحة الجمعيات وخدمة الحركة التعاونية في القطر بوجه عام .
8 – الانتماء الى المنظمات الاتحادية التعاونية العربية والدولية وتكوين علاقات متينة بينه وبين تلك المنظمات والاتحادات للحصول على الخبرات وتبادل المعرفة وتنسيق التعاون بين الجمعيات التعاونية في القطر، والحركة التعاونية في الوطن العربي .
9 – تأسيس وادارة المشاريع والمرافق التي تؤدي خدمة الحركة التعاونية الاسكانية واغراض الاتحاد والجمعيات .
10 – المشاركة في الهيئات واللجان التي تشكلها الدوائر ذات العلاقة بأعمال واختصاصات الاتحاد .

مادة 4
تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة في الاتحاد، ويلتزم مجلس لادارة والجمعيات باتباع وتنفيذ قراراتها، وتتكون من :-
1 – الجمعيات الموجودة حالياً والتي ستوجد في المستقبل على اساس ترشيح ممثل واحد عن كل جمعية مهما بلغ عدد اعضائها، ليكون عضواً في الهيئة العامة .
2 – ممثلي الدوائر الرسمية مؤسسات القطاع الاشتراكي التي لها علاقة مباشرة بالاتحاد .
3 – رؤساء مجالس ادارة الفروع .

المحتوى 1
مادة 5
1 – تعقد الهيئة العامة مؤتمراً سنوياً عاماً خلال كل سنة مالية في مقر الاتحاد لمناقشة الحسابات السنوية وتقارير مجلس الادارة، على ان يتم عقده خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز عقد اجتماع طارئ للمؤتمر العام، بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث اعضاء الهيئة العامة لمناقشة الموضوع الذي عقد الاجتماع الطارئ من اجله .
2 – يحصل النصاب في الاجتماع الاول بحضور ما لا يقل عن (33٪) من اعضاء الهيئة العامة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد، ويعتبر النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين .

مادة 6
1 – يدار الاتحاد من قبل مجلس الادارة، الذي يتكون من :-
أ – عشرة اعضاء اصليين تنتخبهم الهيئة العامة من بين ممثلي الجمعيات، وفروع الاتحاد .
ب – ترشيح رئيس الفرع من قبل الجمعيات المتواجدة في حدود منطقة ذلك الفرع .
جـ – اربعة اعضاء يمثلون كلاً من المؤسسة العامة للاسكان والمصرف العقاري والشركة العامة للمقاولات الانشائية والدائرة، يتم ترشيحهم كأعضاء اصليين من قبل الجهات التي يمثلونها .
د – خمسة اعضاء احتياط يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين ممثلي الجمعيات، وفروع الاتحاد .
2 – تخضع قرارات مجلس الادارة لمصادقة الوزير .
3 – يتولى مجلس الادارة انتخاب رئيسه ونائبه وامين سره، من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده خلال اسبوع واحد من تاريخ تشكيله .
4 – يكون مدير عام الدائرة ورئيس مجلس الادارة، عضوين اصليين دائميين في مجلس ادارة الاتحاد العام، والمجلس التعاوني الاعلى .
5 – يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بمعدل مرتين في الشهر على الاقل، بناء على دعوة رئيسه او نائبه في حالة غيابه، او بطلب من اكثرية اعضائه، ويكون برئاسة رئيسه او نائبه عند غيابه .

مادة 7
يتولى مجلس الادارة ممارسة الاختصاصات المالية والادارية والتصرفات القانونية التي تخدم اغراضه واهدافه، على ان لا تتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات المرعية :-
1 – المصادقة على قرارات مجالس ادارة الجمعيات المتعلقة ببيع وشراء الاراضي والابنية السكنية وعقود القرض والاقتراض واستثمار اموال الجمعية وتوزيع ارباحها .
2 – تفريغ ما لا يزيد على نصف اعضائه حسب مقتضيات ظروف العمل للقيام بالمهام التي توكل اليهم لتمشية اعمال الاتحاد وممثلي الجمعيات في الهيئة العامة الذين يتقرر تفريغهم والاستعانة بهم لتنفيذ المهام المناطة بمجلس الادارة .
3 – الاشراف العام على اعمال الجمعيات وتوجيهها وتدقيق حساباتها وميزانياتها وتفتيش سجلاتها واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترض نشاطاتها وتشخيص سلبياتها .
4 – تخويل فروع الاتحاد الصلاحيات التي تمارسها ضمن حدود منطقة كل منها، والمصادقة على قرارات مجالس ادارتها .
5 – ضم الجمعيات الى بعضها، بما يضمن تقليص عددها، واتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتسوية وتصفية المشاكل الموقوفة والمعلقة للجمعيات المنضمة بالتعاون والتنسيق مع الدائرة .
6 – متابعة اجراءات تصفية الجمعيات المنحلة وتدقيق حساباتها وتصفيتها النهائية واقتراح الحلول لمعالجة مشاكل التصفية .
7 – المصادقة على تفريغ الجميعات، بما لا يزيد على ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة كل منها حسب ما تقتضيه ظروف العمل فيها .
8 – تعيين الكوادر اللازمة لتسيير اعمال الاتحاد وتحديد اجورهم وساعات عملهم وتنظيم امور خدمتهم وانضباطهم وشروط اختيارهم، وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة .
9 – دعوة الهيئة العامة للمؤتمر السنوي العام والاجتماعات الدورية الخاصة بانتخاب مجلس ادارة الاتحاد .
10 – وضع الهيكل التنظيمي لتشكيلات الاتحاد وتشكيل اللجان المقتضية لدراسة واعداد التقارير في الامور المتعلقة بمختلف اعمال الاتحاد .
11 – ابرام العقود وممارسة التصرفات القانونية المقتضية لتحقيق اغراضه .
12 – مفاتحة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي ذات العلاقة بأعمال الاتحاد والتوسط لديها لتسهيل تمشية معاملات الجمعيات .
13 – التحقيق في الشكاوى والمخالفات التي يرتكبها اعضاء الهيئة العامة، او من يمثلونه من الجمعيات والتدخل لحسم الخصومات التي تحصل بين الجمعيات والاعضاء، او بين الجمعيات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدائرة .
14 – المصادقة على محاضر ومقررات مجالس ادارة الجمعيات ولجان المراقبة فيها .
15 – البيع والشراء والرهن والارتهان للاموال المنقولة وغير المنقولة .
16 – اية صلاحيات اخرى يمنحها له الوزير .

مادة 8
1 – رئيس مجلس الادارة، هو الرئيس الاعلى للاتحاد، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل الاتحاد امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بالاتحاد، ويمارس كافة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الادارة .
2 – يحل نائب رئيس مجلس الادارة، محل الرئيس في حالة غيابه، ويتولى مساعدة رئيس المجلس اثناء وجوده، ويمارس الصلاحيات التي تخول له من الرئيس .
يتولى امين سر مجلس الادارة مهام سكرتارية المجلس وتحرير الدعوة للاجتماعات وارسال جدول الاعمال، الى الاعضاء، واصدار واستلام المخابرات الخاصة بالاتحاد، والاشراف على مسك السجلات وحفظ المراسلات وحفظ الاختام والقيام بجميع الاعمال التي يكلف بها من مجلس الادارة، او رئيس المجلس .

مادة 9
1 – تتكون مالية الاتحاد من :-
أ – نسبة (10٪) من ارباح الجمعيات .
ب – ما تخصصه الدولة له، على ان لا يقل عن خمسين الف دينار سنوياً .
جـ – ما يخصصه له صندوق التعاون سنوياً .
2 – تخضع الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد لمصادقة الوزير .
3 – تخضع مالية الاتحاد واعمال المحاسبة والصرف فيه لتفتيش الوزارة ورقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 10
تسرى احكام الفصل الرابع من قانون التعاون على الاتحاد في كل ما لم يرد نص بشأنه في احكام هذا النظام، وبما لا يتعارض مع احكام القانون وطبيعة تكوين الاتحاد ومهامه واغراضه .

مادة 11
يلغى النظام الداخلي لاتحاد جمعيات الاسكان التعاونية في الجمهورية العراقية .

مادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً، اعتباراً من تاريخ 6 – 3 – 1978 .

وزير الاسكان والتعمير