رقم 782 اعطاء صلاحية لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي باطفاء الحقوق التصرفية

      التعليقات على رقم 782 اعطاء صلاحية لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي باطفاء الحقوق التصرفية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 782 اعطاء صلاحية لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي باطفاء الحقوق التصرفية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 782
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1978 ما يلي :-

اولاً – استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يقرر اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، لأغراض مشاريع واعمال خطة التنمية القومية، بناء على طلب مسبب من الجهة الرسمية او شبه الرسمية ذات العلاقة، مشفوعاً بصورة حديثة لسجل الارض ومرتسم بالمساحة المطلوبة، وموافقة اللجنة المشكلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (46) لسنة 1978 .
ثانياً – أ – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، احالة قرار الوزير مع مرفقاته، الى المجلس الزراعي في المحافظة المختصة لتكليف لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية، باجراء كشف مستعجل على الارض وتقدير قيمتها، مع توابعها من منشآت ثابتة ومغروسات، وفقاً لأحكام القانون .
ب – اذا وجدت في الارض مزروعات غير مدركة، تقدر اللجنة قيمتها عند الكشف، وتعين ما يصيب كلاً من اطراف العلاقة الزراعية من بدلها .
ثالثاً – يحق للدوائر طالبة الاطفاء، وضع اليد على الارض والتصرف بها، بعد سبعة ايام من تاريخ الكشف والتقدير .
رابعاً – تتولى الدوائر المختصة دفع بدل الاطفاء واستكمال الاجراءات الاخرى، وفقاً لأحكام القانون رقم (53) لسنة 1976، والتعليمات الصادرة بموجبه .
خامساً- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة