رقم 779 فك ارتباط دائرة المنتوجات الحيوانية والحقاها بمصلحة المجازر العامة

      التعليقات على رقم 779 فك ارتباط دائرة المنتوجات الحيوانية والحقاها بمصلحة المجازر العامة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 779 فك ارتباط دائرة المنتوجات الحيوانية والحقاها بمصلحة المجازر العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 779
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1978 ما يلي :-
اولاً – يفك ارتباط دائرة المنتوجات الحيوانية، من تشكيلات الشركة العامة للانتاج الحيواني، التابعة للمؤسسات العامة للتنمية الزراعية، وتلحق بمصلحة المجازر العامة بجميع منتسبيها وحقوقها والتزاماتها القانونية .
ثانياً – يفك ارتباط كافة التشكيلات الادارية، ذات النشاطات المتعلقة بواجبات واهداف مصلحة المجازر العامة، من فروع الشركة العامة، من فروع الشركة العامة للانتاج الحيواني في المحافظات، وتلحق بالمصلحة المذكورة بجميع موجوداتها والموظفين والعمال المنسبين لها، على ان يتم تنفيذ ذلك، بالتنسيق والاتفاق بين الجهتين المعنيتين .
ثالثاً – يعتبر جميع الموظفين والعمال المنقولين، الى مصلحة المجازر العامة بمقتضى هذا القرار، معينين فيها بنفس رواتبهم واجورهم الحالية، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذه .
رابعاً – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة