رقم 778 منح الاطفائي مخصصات خطورة

      التعليقات على رقم 778 منح الاطفائي مخصصات خطورة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 778 منح الاطفائي مخصصات خطورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 778
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1978 ما يلي :-

1 – يمنح الاطفائي مخصصات خطورة، وفق النسب التالية :-
أ – بنسبة (100٪) من الراتب الاسمي، لمن كان راتبة (12) ديناراً شهرياً، ولا يزيد على (28) ديناراً .
ب – وبنسبة (75٪)، لمن زاد راتبه على (28) ديناراً، على ان لا تقل المخصصات الممنوحة لهذه الفئة عن (28) ديناراً شهرياً .
2 – تطبق احكام هذا القرار، على جميع الاطفائيين العاملين في الوزارات ومرافق الدولة الاخرى .
3 – يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة