رقم 777 السماح للمعلمين والمعلمات باشغال دور سكن الادارات المحلية

      التعليقات على رقم 777 السماح للمعلمين والمعلمات باشغال دور سكن الادارات المحلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 777 السماح للمعلمين والمعلمات باشغال دور سكن الادارات المحلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 6 – 1978 ما يلي :-

1 – يسمح للمعلمين والمعلمات بأشال دور السكن، العائدة للادارة المحلية في القرى والارياف التي تقع خارج حدود البلديات، (بدون بدل)، وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الداخلي، وذلك استثناء من احكام نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم (6) لسنة 1965 .
2 – يتولى وزراء الداخلية والتربية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة