رقم 762 اعتبار منتسبو مدينة الالعاب في البصرة منتسبي في الادارة المحلية لمحافظة البصرة

      التعليقات على رقم 762 اعتبار منتسبو مدينة الالعاب في البصرة منتسبي في الادارة المحلية لمحافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 762 اعتبار منتسبو مدينة الالعاب في البصرة منتسبي في الادارة المحلية لمحافظة البصرة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 762
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 6 – 1978 ما يلي :-
1 – يعتبر منتسبو مدينة الالعاب في البصرة، من فنيين واداريين، منسبين للعمل في الادارة المحلية لمحافظة البصرة، مع استمرار ارتباطهم الوظيفي بالمؤسسة العامة للموانئ العراقية، وتلغى الاوامر الصادرة بنقلهم الى ملاك الادارة المحلية، على ان تؤمن هذه الادارة من يحل محل المذكورين عن طريق التعيين او النقل خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ صدور هذا القرار .
2 – يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1141) في 24 – 10 – 1976 .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة