رقم 761 تسجيل مقرات الحزب ودور الكادر الحزبي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

      التعليقات على رقم 761 تسجيل مقرات الحزب ودور الكادر الحزبي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 761 تسجيل مقرات الحزب ودور الكادر الحزبي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 6 – 1978 ما يلي :-
1 – تسجيل جميع المقرات الحزبية ودور الكادر الحزبي التي تم بناؤها، او التي سيتم بناؤها في المستقبل، باسم (حزب البعث العربي الاشتراكي – مكتب امانة سر القطر)، سواء تم بناؤها من مالية الحزب، او من ميزانية الخطة، او من أي مصدر آخر .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة