عنوان التشريع: رقم 761 تسجيل مقرات الحزب ودور الكادر الحزبي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-04 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 6 – 1978 ما يلي :-
1 – تسجيل جميع المقرات الحزبية ودور الكادر الحزبي التي تم بناؤها، او التي سيتم بناؤها في المستقبل، باسم (حزب البعث العربي الاشتراكي – مكتب امانة سر القطر)، سواء تم بناؤها من مالية الحزب، او من ميزانية الخطة، او من أي مصدر آخر .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة