قانون التعديل الاول للقانون رقم (134) لسنة 1973 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 رقم (90) لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الاول للقانون رقم (134) لسنة 1973 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 رقم (90) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول للقانون رقم (134) لسنة 1973 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 رقم (90) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-20 00:00:00

مادة 1
يلغى نص (مادة 5)، ويحل محله النص الآتي:-
مادة 5 – يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضواً اصيلاً، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الآتي:-
أ – الاعضاء الاصيلون:
1 – المدير العام للمصرف الصناعي.
2 – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلاً عن وزارة الدفاع.
3 – المدير العام للتنظيم والمساعدات.
4 – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.
5 – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلاً عن وزارة المالية.
6 – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة.
7 – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط.
8 – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي.
9 – ممثل عن اتحاد الصناعات.
10 – ممثل عن اتحاد نقابات العمال.
11- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذاً لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في اطار الاوجه الثلاثة لقضية التحويل الاشتراكي (الاصلاح والتطوير والتنسيق والتخطيط، ثم التنمية، ثم اتخاذ الاجراءات المباشرة لوضع مقدمات الانتقال الى الاشتراكية).
وبالنظر لما للاجهزة المصرفية من دور بالغ في عملية التنمية والتحولات الاشتراكية، ولغرض تعميق الترابط بين البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية الاخرى والتنسيق والانسجام بينه وبينها لتحقيق الاداء الاكمل للجهاز المصرفي، فقد نشأت ضرورة تمثيل البنك المركزي العراقي في مجالس ادارة تلك المصارف، وكذلك للدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة واهميتها، فقد تم اشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس ادارة المؤسسة.
ولأجله شرع هذا القانون.