قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (89) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (89) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (89) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-18 00:00:00

مادة 1
تصد الرسالتان المتبادلتان بتاريخ 9 – 2 – 1978 بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما، بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في بغداد تبادل رسالتين بين البلدين بتاريخ 9 – 2 – 1978، ولغرض تصديقهما ووضعهما موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.