قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (138) الخاصة بالحد الادنى لسن الالتحاق بالعمل رقم (91) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (138) الخاصة بالحد الادنى لسن الالتحاق بالعمل رقم (91) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (138) الخاصة بالحد الادنى لسن الالتحاق بالعمل رقم (91) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-21 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (138) الخاصة بالحد الادنى لسن الالتحاق بالعمل التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والخمسين بتاريخ 6/حزيران/1973.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة، اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها، وحيث ان الاحكام الواردة في الاتفاقية رقم (138) الخاصة بالحد الادنى لسن الالتحاق بالعمل التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية منسجمة واحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل الذي تضمن نصوصاً تضمن تطبيق هذه الاحكام، وحيث ان الاتفاقية المذكورة تعتبر وثيقة عامة حول الموضوع لتحل تدريجياً محل الاتفاقيات الحالية المطبقة على قطاعات اقتصادية محددة بغية تحقيق الالغاء التام لتشغيل الاطفال.
عليه فقد شرع هذا القانون.
الاتفاقية رقم (138) الخاصة بالحد الادنى
لسن الالتحاق بالعمل
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في دوره الثامنة والخمسين بتاريخ 6/حزيرن/1973 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي.
بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات معينة بشأن الحد الادنى لسن الالتحاق بالعمل، وهو الموضوع الذي يؤلف البند الرابع في جدول اعمال الدورة.
واحاطة بأحكام اتفاقية الحد الادنى للسن في الصناعة لسنة 1919، واتفاقية الحد الادنى للسن للعاملين في السفن لسنة 1920، واتفاقية الحد الادنى للسن في الزراعة لسنة 1921، واتفاقية الحد الاجنى للسن للمنجدين ووقادي الآلات البخارية لسنة 1921، واتفاقية الحد الادنى للسن للعمل في الاعمال غير الصناعية لسنة 1932، واتفاقية الحد الادنى للسن للعاملين في السفن المعدلة لسنة 1936، واتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) المعدلة لسنة 1937، واتفاقية الحد الادنى للسن (في الاعمال غير الصناعية) المعدل لسنة 1937، واتفاقية الحد الادنى للسن (لصيادي الاسماك) لسنة 1959، واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل تحت الارض) لسة 1965.
وحيث ان الوقت قد حان لوضع وثيقة عامة حول الموضوع التي سوف تحل تدريجياً محل الاتفاقيات الحالية المطبقة على قطاعات اقتصادية محددة بغية تحقيق الالغاء التام لتشغيل الاطفال.
وبما انه تقرر ان تأخذ هذه الوثيقة شكل اتفاقية دولية.
اقر في هذا اليوم من حزيران سنة/1973، الاتفاقية التالية التي يكن ان يطلق عليها (اتفاقية الحد الادنى للسن لسنة 1973):-
المادة (1)
يتعهد كل عضو يطبق هذه الاتفاقية باتباع سياسة وطنية، تستهدف ضمان الالغاء الفعال لتشغيل الاطفال، ورفع الحد الادنى لسن الالتحاق بالتشغيل، او بالعمل تدريجياً الى مستوى يتلائم مع النمو الجسمي والعقلي الاكمل للاحداث.
المادة (2)
1 – على كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية، ان يحدد بتصريح ملح بوثيقة التصديق الحد الادنى لسن الالتحاق بالتشغيل، او بالعمل ضمن اقليمه، وعلى وسائل النقل المسجلة في اقليمه، والا يقبل اشتغال أي شخص جون ذلك السن في اية مهنة، باستثناء احكام المواد من (4) الى (8) من الاتفاقية.
2 – لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية، ان يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بتصريحات لاحقة، بأنه يحدد حد ادنى للسن اعلى من تلك التي حددها سابقاً.
3 – لا يقل الحد الادنى للسن المحدد، بوجب الفقرة الاولى من هذه المادة عن سن اكمال التعليم الالزامي، وعلى اية حال يجب الا يقل عن (15) سنة.
4 – بغض النظر عن احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يجوز للعضو الذي لم تتطور مرافقة الاقتصادية والتعليمية تطوراً كافياً، ان يحدد في البداية حداً ادنى للسن يبلغ (14) عاماً، كخطوة اولى بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية حيثما وجدت.
5 – على كل عضو حدد حداً ادنى للسن يبلغ (14) عاماً، عملاً بأحكام الفقرة السابعة، ان يضمن في تقاريره الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية المقدمة، بموجب المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية بياناً يؤكد، بأن:-
أ – اسباب تحديد ذلك السن لا زالت قائمة.
ب – حقه في الاستفادة من احكام الفقرة الرابعة اعلاه، اعتباراً من موعد محدد.
المادة (3)
1 – لا يقل الحد الادنى لسن الالتحاق بأي نوع من التشغيل او العمل الذي يحتمل بحكم طبيعته او الظروف التي تمارس فيها، ان يعرض سحة وسلامة واخلاق الاحداث، الى الخطر عن (18) سنة.
2 – تقرر القوانين او الانظمة الوطنية او السلطة المختصة انواع الاعمال التي تطبق عليها الفقرة الاولى من هذه المادة، بعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين، ان وجدت.
3 – بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يجوز ان تخول القوانين او الانظمة الوطنية او السلطة المختصة تشغيل او عمل الاحداث، اعتباراً من سن السادسة عشرة، بشرط حماية صحة وسلامة واخلاق الاحداث المعنيين حماية تامة، وان يكون الاحداث قد تلقوا تعليمات محددة ملائمة او تدريباً مهنياً في فرع النشاط ذي العلاقة، وذلك بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية، ان وجدت.
المادة (4)
1 – للسلطة المختصة، ان تتخذ اجراءات لاستثناء اشغال واعمال محددة تنشأ بشأنها مشاكل تطبيق خاصة وجوهرية، من تطبيق هذه الاتفاقية، بقدر الضرورة، وبعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية، ان وجدت.
2- على كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية، ان يدرج في تقريره الاولى حول تطبيق الاتفاقية الذي يقدم، وفق احكام المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية اية فئات مستثناة، عملاً بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، وبيان اسباب مثل هذا الاستثناء، وان يبين في تقاريره اللاحقة موقف القوانين والممارسة فيما يخص الفئات المستثناة ومدى النفاذ الذي اعطى او المقترح اعطاؤه لأحكام الاتفاقية، فيما يتعلق بمثل هذه الفئات.
3 – ان احكام هذه المادة، لا تستثني التشغيل او العمل المنصوص عليه في مادة 3 من احكام الاتفاقية.

المحتوى 1
المادة (5)
1 – للعضو الذي لم تتطور مرافقه الاقتصادية والادارية بصورة كافية، تحديد مجال تطبيق هذه الاتفاقية كخطوة اولى، وذلك بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية، ان وجدت.
2 – على كل عضو يستفيد من احكام الفقرة الاولى من هذه الاتفاقية، ان يحدد، بتصريح يرفق بوثيقة التصديق، الفروع الاقتصادية، او انواع المشاريع التي تطبق عليها احكام هذه الاتفاقية.
3 – تطبق نصوص الاتفاقية كحد ادنى على ما يلي:- المناجم ومقالع الحجر والصناعة والتحويلية والتشييد والكهرباء والغاز والماء والخدمات الصحية، والنقل والخزن والمواصلات والمزارع والمشاريع الزراعية الاخرى التي تنتج للاغراض التجارية بصورة رئيسية، باستثناء المنشآت العائلية، او الصغيرة التي تنتج للاستهلاك المحلي، والتي لا تستخدم عادة عمالاً بأجور.
4 – كل عضو حدد مجال تطبيق هذه الاتفاقية، عملاً بهذه المادة:-
أ – عليه ان يبين في تقاريره التي يقدمها، بموجب المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام بشأن تشغيل او عمل الاحداث والاطفال في فروع الاقتصاد المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية، واي تقدم احرزه نحو التطبيق الاوسع لأحكام الاتفاقية.
ب – له في اي وقت من الاوقات ان يوسع مجال تطبيق الاتفاقية بصورة رسمية، بتصريح يرسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
المادة (6)
لا تطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الاطفال والاحداث في مدارس التعليم العام والمهني والفني، او في معاهد التدريب الاخرى، او العمل الذي يمارسه الاحداث الذين تكون اعمارهم (14) عاماً على الاقل في المشاريع، اذا كانت مثل هذه الاعمال تمارس بشروط تقررها السلطات المختصة، بعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية، ان وجدت، وان تكون هذه الاعمال جزء متمماً لما يليك-
أ – دورة تعليمية او تدريبية تتحمل مدرسة او معهد للتدريب مسؤولياتهما الرئيسية.
ب – او برنامج للتدريب ينفذ في احد المشاريع بصورة رئيسية او كلية، والذي وافت عليه السلطات المختصة.
جـ – او برنامج توجيه او تكيف يستهدف تسهيل اختيار احد المهن، او اختيار خط التدريب.
المادة (7)
1 – يجوز ان تسمح القوانين او الانظمة الوطنية بتشغيل او عمل الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين (13 و15) عاماً، بأعمال خفيفة تتميز بما يلي:-
أ – لا يحتمل ان تكون مضرة بصحتهم، او بنموهم.
ب – لا تكون بشكل يعيق حضورهم الى المدرسة او مشاركتهم في برامج التكييف او التدريب المهني، التي تصادق عليها السلطات المختصة، او تعيق استعدادهم للاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
2 – يجوز ان تسمح القوانين او الانظمة الوطنية ايضاً، بتشغيل الاشخاص الذين يبلغون (15) عاماً على الاقل، لكنهم لم يكملوا دراستهم الالزامية في اعمال تتوفر فيها الشروط المدرجة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة الاولى من هذه المادة.
3 – على السلطات المختصة تقرير الفعاليات التي قد يسمح فيها بالتشغيل، او بالعمل وفق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وعليها ان تحدد ساعات العمل والشروط التي تنظم ممارسة مثل هذه الاعمال.
4 – بغض النظر عن احكام الفقرتين (1 و2) من هذه المادة، يجوز للعضو الذي استفاد من احكام الفقرة (4) من المادة (2)، ان يستبدل العمرين (13) و(15)، بالعمرين (12) و(14) في الفقرة الاولى، و(15)، بالعمر (14) في الفقرة (2) من هذه المادة، طالما انه مستمر في الاستفادة من تلك الاحكام.
المادة (8)
1 – بعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية، ان وجدت، يجوز للسلطة المختصة ان تسمح باستثناءات من الحظر المفروض على التشغيل او العمل المنصوص عليه في المادة (2) من هذه الاتفاقية، وذلك بمنح رخص في حالات فردية لأغراض مثل المشاركة في الاعمال الفنية.
2 – يجب ان تحدد مثل هذه الرخص عدد ساعات العمل والشروط التي يسمح فيها القيام بالعمل.
المادة (9)
1 – تتخذ السلطة المختصة كافة الاجراءات الضرورية، بضمنها فرض عقوبات ملائمة لضمان تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية بصورة فعالة.
2 – تحدد القوانين او الانظمة الوطنية او السلطات المختصة الاشخاص المسؤولين عن التقيد بالاحكام التي تعطى قوة النفاذ لأحكام الاتفاقية.
3 – تقرر القوانين او الانظمة او السلطات المختصة السجلات او الوثائق الاخرى التي يحتفظ بها صاحب العمل ويوفرها، وتتضمن من هذه السجلات او الوثائق، اسماء واعمار او تواريخ ولادة الاشخاص الذين يعملون لديه، والذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، وتكون معتمدة حسب الاصول، كلما امكن ذلك.
المادة (10)
1 – تعدل هذه الاتفاقية، بموجب الشروط المبينة في هذه المادة، اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) لسنة 1919، واتفاقية الحد الادنى للسن (للعمل في السفن) لسنة 1920، واتفاقية الحد الادنى للسن (المنجدين ووقادي الآلات البخارية) لسنة 1921، واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل في الاعمال غير الصناعية) لسنة 1932، واتفاقية الحد الادنى للسن (للعمل في السفن) المعدلة لسنة 1936، واتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) المعدلة لسنة 1937، واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل في الاعمال غير الصناعية) المعدلة لسنة 1937، واتفاقية الحد الادنى للسن (صيادي الاسماك) لسنة 1959، واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل تحت الارض) لسنة 1965.
2 – ان دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ، لا يغلق باب التصديق على اتفاقية الحد الادنى للسن (للعمل في السفن) المعدلة لسنة 1936، او اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) المعدلة لسنة 1937، او اتفاية الحد الادنى للسن (العمل في الاعمال غير الصناعية) المعدلة لسنة 1937، او اتفاقية الحد الادنى للسن (لصيادي الاسماك) لسنة 1959، او اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل تحت الارض) لسنة 1965.
3 – يغلق باب التصديق على الاتفاقيات التالية حينما توافق كافة الاطراف المنضمة اليها على مثل هذا الغلق، وذلك بمصادقتها على هذه الاتفاقية، او بارسال تصريح الى المدير العام لمكتب العمل الدولي: اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) لسنة 191، اتفاقية الحد الادنى لسن (العمل في السفن) لسنة 1920، واتفاقية الحد الادنى للسن (الزراعة) لسنة 1921، واتفاقية الحد الادنى للسن (المنجدين ووقادي الآلات البخارية) لسنة 1921.

المحتوى 2
4 – عند قبول التزامات هذه الاتفاقية، اذا ومتى دخلت دور التنفيذ:-
أ – من قبل العضو الذي هو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) المعدلة لسنة 1937 والذي وضع حد ادنى للسن، لا يقل عن الخمسة عشرة عاماً، عملاً بأحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، فان هذا يتضمن بحكم القانون النقض الفوري لتلك الاتفاقية.
ب – بشأن الاعمال غير الصناعية، كما هو محدد في اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل في الاعمال غير الصناعية) لسنة 1932، وذلك من قبل العضو الذي هو طرف في تلك الاتفاقي، ان هذا بحكم القانون يتضمن النقض الفوري لتلك الاتفاقية.
جـ – بشأن الاعمال غير الصناعية المحددة في اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل في الاعمال غير الصناعية) المعدلة لسنة 1937، من بل العضو الذي هو طرف في تلك الانفاقية والذي حدد حد ادنى للعمر، لا يقل عن الخمس عشرة سنة، عملاً بأحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، فان هذا يتضمن بحكم القانون النض الفوري لتلك الاتفاقية.
د – بشأن العمل البحري، من قبل العضو الذي هو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل في السفن) المعدلة لسنة 1936 والذي حدد حد ادنى، لا يقل عن الخمس عشرة سنة، عملاً بأحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، او العضو الذي يحدد ان المادة (3) من هذه الاتفاقية تطبق على العمل البحري، فان هذا يتضمن بحكم القانون النقض الفوري لتلك الاتفاقية.
هـ – بشأن العمل بصيد الاسماك في البحار، من قبل العضو الذي و طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن (صيادي الاسماك) لسنة 1959 والذي حدد حد ادنى للسن، لا يقل عن الخمس عشرة سنة، عملاً بأحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، او يحدد العضوان المادة (3) من هذه الاتفاقية تطبق على عمل صيد الاسماك في البحار، ان هذا يتضمن بحكم القانون النقض الفوري لتلك الاتفاقية.
و – من قبل العضو الذي هو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل تحت الارض) لسنة 1965 والذي حدد حد ادنى للسن، لا يقل عن السن المحدد، بموجب تلك الاتفاقية، عملاً بأحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، او يحدد العضو ان هذا السن يطبق على العمل تحت الارض في المناجم، بموجب المادة (3) من هذه الاتفاقية، ان هذا يتضمن بحكم القانون النقض الفوري لتلك الاتفاقية.
5 – ان قبول التزامات هذه الاتفاقية، اذا ومتى دخلت دور التنفيذ:-
أ – يتضمن نقض اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) لسنة 1919، بموجب الماجة (12) منها.
ب – فيما يخص الزراعة، يجب ان يتضمن نقض اتفاقية الحد الادنى للسن (الزراعة) لسنة 1921، بموجب المادة (9) منها.
جـ – بشأن الاعمال البحرية، يجب ان يتضمن نقض اتفاقية الحد الادنى للسن (البحرية) لسة 1920، بموجب المادة (10) منها، واتفاقية الحد الادنى للسن (المنجدين ووقادي الآلات البخارية) لسنة 1921، بموجب المادة (12) منها.
المادة (11)
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية، الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة (12)
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط، بالنسبة للدور الاعضاء في منظمة العمل الدولية، التي تم تسجيل تصديقاتهما عليها لدى المدير العام.
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها، لدى المدير العام.
3 – وتسري – فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المادة _13)
1 – يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية، ان ينقضها، بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ لأول مرة، وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض، الا بعد عام من تاريخ تسجيله.
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء الشعر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يظل مرتبطاً بالاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشرة سنوات، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
المادة _14)
1 – على المدير العام لمكتب العمل الدولي، ان يخطر جميع الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يتلقاها من اعضاء المنظمة.
2 – على المدير العام عندما يخطر اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه، ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.
المادة (15)
على المدير العام لمكتب العمل الدولي، ان يخطر السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة، بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات ووثائق النقض التي سجلها، طبقاً لنصوص المواد السابقة، وذلك ليسجلها بدوره، طبقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.
المادة (16)
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات التي يراها مناسبة برفع تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية، كما يبحث رغبة ادراج موضوع تعديلا كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر.
المادة (17)
1 – في حالة ما يقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً او جزئياً، ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فان:-
أ – تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن احكام المادة (13) اعلاه، بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
ب – اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ، تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
2 – وعلى اية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين، بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة (18)
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية، نصاً رسمياً.