عنوان التشريع: قانون تصديق نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية رقم (88) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-16 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون، نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية، الموقع عليه في الرباط في 15 – 7 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً للروابط الاخوية والقومية التي تربط الاقطار العربية، وبهدف تنسيق العمل العربي وتطويره في مجالات الثروة المعدنية بصورة عامة، والاهتمام بالمجالات العلمية منها والتكنولوجية والتكوين المهني، بصورة خاصة، والعمل على انمائها، فقد ساهمت الجمهورية العراقية في وضع نظام المنظمة، ووقعت عليه في الرباط في 15 – 7 – 1977، ولغرض تصديق هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية
ان حكومات الدول العربية الموقعة على هذا النظام، ادراكاً منها لأهمية الثروة المعدنية في الاقتصاد العربي بصفة خاصة والعالمي بصفة عامة، واخذاً بالاعتبار اتساع رفعة الدول العربية وتنوع اطارها الجيولوجي، وبالتالي ثرواتها المعدنية، وايماناً منها بأن تنسيق جهود الدول العربية في مجال الثروات المعدنية على اساس من التعاون المشترك سوف يدعم اقتصاديات هذه الدول ويؤدي الى ابراز الاهمية الكبرى للقطاع المعدني للدول العربية، فقد اتفقت على النصوص التالية لتكون نظاماً للمنظمة العربية للثروة المعدنية وتدعو باقي الدول العربية الى الانضمام، الى هذه المنظمة والتصديق على نظامها:-
مادة 1
المنظمة ومقرها
أ – تنشأ المنظمة العربية للثروة المعدنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتعتبر جهازاً استشارياً، وتقوم على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – يكون مقرها الرئيسي بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ويجوز لها ان تفتح مكاتب او فروعاً في أي قطر عربي آخر حسب مقتضيات الحاجة.
مادة 2
الاهداف
تهدف المنظمة الى الاسهام في تحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة والمنظمات الاقليمية والوطنية العربية العاملة في مجال الثروة المعدنية، بغية تنسيق السياسات التعدينية بين الدول الاعضاء، وكذا تبادل المعلومات وجمع البيانات واعداد الدراسات، واصدار مجلة تعنى بشؤون النشاط المعدني في العالم العربي، ودراسة امكانيات انشاء مشروعات تعدينية مشتركة والترويج لها، بالتعاون مع الحكومات العربية والهيئات العربية والدولية المختصة، وعقد المؤتمرات والندوات بين الدول الاعضاء ومتابعة تنفيذ توصياتها.
مادة 3
العضوية
يكون حق العضوية في المنظمة، لكل من:-
أ – الدول العربية المؤسسة للمنظمة، والموقعة على هذا النظام.
ب – باقي الدول العربية، شريطة ان تودع في مقر المنظمة وثائق تصديقها، على هذا النظام.
مادة 4
الاختصاصات
تختص المنظمة بمساعدة الدول الاعضاء، بناء على طلبها، وذلك بالوسائل المتاحة لها ضمن اهدافها، وتعمل على تنسيق العمل العربي في مجالات الثروة المعدنية والاهتمام خاصة بالمجالات العلمية منها والتكنولوجية والتكوين المهني، وعقد المؤتمرات والندوات بين الدول الاعضاء وتبادل الخبرات والقيام بالدراسات اللازمة في المجالات المذكورة، ومنها ما يتعلق بتنسيق الانتاج والاسعار والتصدير والاستيراد.
مادة 5
موارد المنظمة
تتكون الموارد المالية للمنظمة من مساهمة الدول الاعضاء بنسب متساوية، واي مصادر اخرى يقبلها المجلس الوزاري.
المحتوى 1
مادة 6
الهيكل التنظيمي
تتكون المنظمة العربية للثروة المعدنية، من:-
أ – المجلس الوزاري.
ب – الامانة العامة.
المجلس الوزاري
اولاً – تشكيله:
أ – يتكون المجلس الوزارة من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة، وتعين كل حكومة، عضواً يمثلها في المجلس الوزاري، على ان يكون الوزير المختص في شؤون الثروة المعدنية، او المسؤول عنها، او من ينيبه.
2 – لعضو المجلس الوزاري، ان يصطحب معه عدداً من الخبراء للاستعانة بهم في الاجتماعات.
3 – يتناوب الاعضاء رئاسة المجلس الوزاري سنوياً.
ثانياً – اختصاصاته:
1 – المجلس الوزاري، هو السلطة العليا للمنظمة.
2 – يحدد المجلس الوزاري السياسة العامة والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة، وفقاً للبرنامج الزمني الذي تضعه لتحقيق اهدافها، ويتخذ القرارات بشأن البرامج التي يقدمها اليه الامين العام.
3 – يدرس المجلس الوزاري برنامج العمل للمنظمة وتقدير الميزانية، كما يتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعد الميزانيةعن عام كامل من اول يناير، الى آخر ديسمبر من كل عام.
4 – يدعو الدول الاعضاء الى عقد ندوات متخصصة على النطاق العربي في مختلف مجالات الثروة المعدنية، ويجوز له ان يدعو الى الندوات الدول العربية غير الاعضاء والعلماء المتخصصين من الدول العربية والاجنبية بوصفهم مراقبين.
5 – يعين المجلس الوزاري، الامين العام للمنظمة، والامين العام المساعد، ويحدد اختصاصاتهما.
ثالثاً – التصويت – لكل دولة عضو صوت واحد في المجلس الوزاري، وتتخذ القرارات بالاغلبية.
رابعاً – نظام العمل:
1 – يجتمع المجلس الوزاري في دورات عادية مرة كل سنة، ويجوز له ان يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب مقدم من رئيس المجلس او بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الاعضاء على الاقل تبين فيه الاسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها.
2 – الامانة العامة – تنشئ المنظمة امانة عامة، يرأسها الامين العام لتنظيم ومتابعة اعمال المنظمة، ويحدد المجلس الوزاري اختصاصات وصلاحيات الامانة العامة في لائحة داخلية.
مادة 7
يعد الامين العام مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ويقدمه الى المنظمة قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل لاقراره، فإذا لم تقر المنظمة الميزانية الجديدة قبل بداية السنة المالية، وجب العمل بميزانية السنة السابقة على اساس شهرين الى ان تقر المنظمة الميزانية الجديدة.
مادة 8
يجوز للمنظمة ان تدعو من تر اه مناسباً من المنظمات العربية والهيئات والشركات العربية ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها بصفة مراقبين.
مادة 9
أ – يصادق على هذا النظام من طرف الدول العربية الموقعة عليه طبقاً لاحكامها وتودع وثائق التصديق لدى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية بالمملكة المغربية، التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة عربية وتبلغه اليها.
ب – يعمل بهذا النظام بمجرد ايداع وثائق المصادقة عليه لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالمملكة المغربية من طرف خمس دول عربية، ويتولى وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية بالمملكة المغربية، دعوة الدول الاعضاء لعد الاجتماع التأسيسي للمنظمة.
جـ – يقوم الوزراء المختصون، نيابة عن حكوماتهم بالتوقيع على هذا النظام.
د – حرر هذا النظام باللغة العربية في الرباط، من نسخة اصلية تحفظ لدى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية، وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الدول الاعضاء.
المملكة الاردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العراقية، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الاسلامية الموريتانية، منظمة التحرير الفلسطينية.