عنوان التشريع: قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-22 00:00:00
مادة 1
اولاً – كل مواطن تجاوز الخامسة عشرة ولم يتعد الخامسة والاربعين سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى الحضاري يعتبر امياً لأغراض هذا القانون.
ثانياً – ويقصد بالمستوى الحضاري ان يملك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب على ان تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في سياق المعاصرة من ناحية ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة من ناحية اخرى وان تكون هذه المعرفة متصلة ونامية وذلك بربطها بحركة المجتمع واهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
مادة 2
اولاً – يؤسس بموجب هذا القانون مجلس باسم (المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي) ويشار اليه بالمجلس الاعلى، ويكون مقره مدينة بغداد ويرتبط بوزير التربية.
ثانياً – يتمتع المجلس الاعلى بشخصية معنوية وباستقلال مالي واداري.
ثالثاً – يؤلف المجلس الاعلى على الوجه الآتي:-
آ – وزير التربية – رئيساً.
ب – وكيل وزارة التربية لشؤون محو الامية – نائباً للرئيس.
جـ – الامين العام لادارة التربية والتعليم العالي في منطقة الحكم الذاتي – عضواً,
د – ممثل عن كل من اطراف الجبهة الوطنية والقومية التقدمية – عضواً.
هـ – وكيل او وكلاء وزارة التربية – عضوا.
و – وكيل وزارة الداخلية للادارة المحلية – عضواً.
ز – ممثل عن كل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والاعلام والثقافة والفنون والتخطيط بدرجة وكيل وزارة – عضواً.
ح – ممثل وزارة الدفاع – عضواً.
ط – ممثل قوى الامن الداخلي – عضواً.
ي – رئيس المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي – عضواً.
ك – رئيس مؤسسة الثقافة العمالية – عضواً.
ل – المديرون العامون للتخطيط التربوي للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال للاشراف التربوي للمناهج والوسائل التعليمية للاعداد والتدريب، المدير العام للدائرة الفنية، المدير العام للدائرة الادارية من الجهاز التنفيذي للحميلة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي – عضواً.
م – ممثل عن كل من الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية والاتحاد العام لشباب العراق والاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد العام لنساء العراق ونقابة المعلمين – عضواً.
مادة 3
يهدف المجلس الاعلى الى تنفيذ ما ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي فيما يتعلق بالقضاء على الامية في العراق عن طريق حملة وطنية شاملة يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي وتشترك فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة.
مادة 4
اولاً – يضع المجلس الاعلى السياسة العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي ويشرف على تنفيذها تحقيقاً للاهداف المقرة بهذا القانون.
ويقوم بوجه خاص بالامور التالية:-
آ – وضع الاهداف العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي.
ب – اقرار الخطة التنفيذية العامة للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية ومتابعة تنفيذها.
جـ – اقتراح الموارد المالية لتمويل الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية.
د – اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية والملاكات المعدة من قبل الجهاز التنفيذي.
هـ – اقرار المناهج والكتب.
و – اقرار مواعيد الدراسة والعطل.
ز – اقرار قواعد اختيار المعلمين.
حـ – وضع قواعد منح الجوائز والمكافآت والاوسمة والالقاب للافراد والمراكز لقاء الخدمات الممتازة التي تؤدي الى انتظام انجاح الحملة مع اعطاء اولوية للذين يسهمون في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية بصورة مباشرة وفاعلة.
ط – استخدام الخبراء من غير العراقيين وفقاً لقانون استخدام الاجانب.
ي – تعيين الموظفين والعمال. ويحل المجلس الاعلى في ذلك محل وزير المالية ومجلس الخدمة العامة ورئيس الدائرة.
ثانياً – أ – للمجلس منح بعض صلاحياته لرئيسه.
ب – الرئيس منح بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى نائبه او الى احد اعضاء المجلس الاعلى…
جـ – يمثل المجلس الاعلى رئيسه امام الجهات كافة بما فيها المحاكم وللرئيس ان ينيب عنه من يقوم مقامه بهذا الشأن وفق القوانين المرعية.
المحتوى 1
مادة 5
اولاً – يجتمع المجلس الاعلى اعتيادياً، بدعوة من رئيسه او من يخوله، مرة كل شهرين على الاقل ويتم النصاب بحضور اكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانياً – لرئيس المجلس الاعلى دعوته الى اجتماع طارئ عند الضرورة.
ثالثاً – يتولى امانة سر المجلس الاعلى موظفي الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، تحدد واجباته بقرار من المجلس الاعلى.
رابعاً – تدون محاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة فيها في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء الحاضرون.
مادة 6
اولاً – يرأس وكيل الوزارة لشؤون محو الامية الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي تتضمنها قرارات المجلس الاعلى وفق تعليمات خاصة، ويكون عضواً في مجلس التربية.
ثانياً – يتكون الجهاز التنفيذي من دائرتين، تتولى الاولى الشؤون الفنية وتتولى الثانية الشؤون الادارية والمالية، وتحدد اقسام كل منهما وعددها واختصاصاتها بنظام.
ثالثاً – تؤلف لجنة للمحافظات من المديرين العامين في الجهاز التنفيذي ورؤساء المجالس المحلية ونوابهم وترتبط برئيس الجهاز التنفيذي ومهمتها تنسيق الخطط والبرامج اللازمة للحملة الوطنية الشاملة، ومتابعة تنفيذ قرارات الجهاز التنفيذي، وتقديم التقارير الدورية عن سير الحملة في المحافظات وتتبادل الرأي في مشاكل محو الامية وكيفية تذليلها.
مادة 7
يمارس وكيل الوزارة لشؤون محو الامية الالزامي المهام الآتية:-
اولاً – ادارة الجهاز التنفيذي والاشراف على سير العمل فيه بما يضمن تحقيق الاهداف المطلوبة طبقاً للصلاحيات التي يخولها له المجلس الاعلى والقوانين المرعية الاخرى ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارا المجلس الاعلى وتوصياته وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً – اعداد الميزانية السنوية والملاكات وعرضها على المجلس الاعلى لاقرارها.
مادة 8
اولاً – للمجلس الاعلى ميزانية خاصة تبين وارداته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة. ويتبع في اعدادها واعتمادها وتنفيذها واعداد الحساب الختامي القوانين والتعليمات المالية بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
ثانياً – تتضمن ميزانية المجلس الاعلى الاعتمادات اللازمة لحملة محو الامية رواتب الموظفين والعمال والاجراء ومخصصاتهم واجورهم ومكافآتهم واية مصروفات اخرى تتطلبها واجبات المجلس الاعلى.
مادة 9
تمول نفقات الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي من ميزانية خطة التنمية القومية وترصد وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لذلك سنوياً.
مادة 10
اولاً – يؤلف في كل مركز محافظة مجلس محلي لمحو الامية على الوجه الآتي:-
أ – المحافظ – رئيساً.
ب – ممثل منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي – نائباً للرئيس.
جـ – سكرتير الجبهة الوطنية والقومية التقدمية – عضواً.
د – مدير عام التربية – عضواً.
هـ – ممثل وزارة الدفاع – عضواً.
و – ممثل عن قوى الامن الداخلي – عضواً.
ز – ممثل عن كل من المنظمات المهنية والشعبية المذكورة في الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون – عضواً.
حـ – رئيس مجلس الشعب في المحافظة – عضواً.
ط – رؤساء مجالس الاقضية – اعضاء.
ي – مدير محو الامية الالزامي – مقرراً.
ثانياً – يجتمع المجلس المحلي مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه يتم توجيهها قبل اسبوع من الموعد المحدد للانعقاد. وتتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع ويجوز دعوة المجلس المحلي الى اجتماع طارئ كلما اقتضت الحاجة من قبل رئيسه او بطلب من ثلث اعضائه على الاقل ويعتبر نصاب المجلس المحلي كاملاً بحضور رئيسه او نائبه وثلثي اعضائه، وتصدر قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تعادل الاصوات.
ثالثاً – يتولى المجلس المحلي الاختصاصات التالية:-
أ – اقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الامية الالزامي في المحافظة وتقديمها الى المجلس الاعلى لاقرارها.
ب – تنفيذ الخطة ومتابعتها وتهيئة مستلزمات نجاحها في المحافظة.
جـ – الاشراف على اعمال مجالس الاقضية والنواحي والقرى في مجال محو الامية.
د – رفع تقارير دروية الى المجلس الاعلى عن سير الحملة وتزويده بالمقترحات والبيانات الضرورية لانجاحها.
هـ – تشكيل لجان محو الامية في المصانع والمعامل والمزارع (في القطاعات الاشتراكي والمختلط، والخاص) ومؤسسات الدولة الاخرى اذا زاد عدد الاميين فيها على العشرة. وتتألف هذه اللجان من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس المحافظة او القضاء او الناحية كل حسب اختصاصه. وتسري على اجتماعاتها من حيث الدعوة والنصاب والتصويت الاحكام الواردة في ثانياً، من هذه المادة.
المحتوى 2
مادة 11
اولاً – يتولى الشؤون الادارية والمالية والفنية في كل محافظة موظف بدرجة مدير يدعى (مدير محو الامية الالزامي) يتم تعيينه بأمر من رئيس الجهاز التنفيذي. ويكون في المحافظة التي فيها اكثر من مديرية تربية مديرون للغرض المذكور بقدر تلك المديريات.
ثانياً – يرتبط مدير محو الامية الالزامي بمدير عام تربية المحافظة وفق الصلاحيات والواجبات التي يحددها المجلس الاعلى.
ثالثاً – للمجلس المحلي تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.
رابعاً – لرئيس المجلس المحلي تخويل بعض صلاحياته لمدير عام تربية المحافظة ولمدير عام التربية تخويل بعض صلاحياته لمدير محو الامية الالزامي.
مادة 12
اولاً – يؤلف في كل قضاء او ناحية بقرار من رئيس المجلس المحلي للمحافظة (المحافظ) مجلس لمحو الامية تبعاً للتشكيل الاداري على النحو التالي:-
أ – القائممقام او مدير الناحية – رئيساً.
ب – مسؤول منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي – نائباًَ للرئيس.
جـ – ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والاتحادات المهنية المذكورة في المادة (2) من هذا القانون – عضواً.
د – رئيس مجلس الشعب – عضواً.
هـ – مشرفة تربوية لمحو الامية – عضواً.
و – المشرف التربوي المسؤول عن محو الامية – مقرراً.
ثانياً – يكون رؤساء مجالس محو الامية في النواحي اعضاء في مجلس محو الامية في القضاء.
ثالثاً – لرئيس مجلس القضاء بتوصية من مجلس الناحية تشكيل لجان محلية لمحو الامية في القرى من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس الناحية حيثما دعت الضرورة الى ذلك.
رابعاً – تجتمع مجالس الاقضية والنواحي ولجان القرى مرتين في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة وتسري على اجتماعاتها من حيث الدعوة والنصاب والتصويت الاحكام الواردة في المادة (5) من هذا القانون.
خامساً – تتولى مجالس الاقضية والنواحي الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (10) وترفع مجالس الاقضية قراراتها وتقاريرها الى المجلس المحلي في المحافظة كما ترفع مجالس النواحي قراراتها وتقاريرها الى مجلس القضاء لمحو الامية.
مادة 13
اولاً – تطبق على منتسبي الجهاز التنفيذي احكام قانون الخدمة المدنية.
ثانياً – يخضع موظفة الجهاز التنفيذي الى قانون انضباط موظفي الدولة وقانون التقاعد المدني.
مادة 14
اولاً – يعلن رئيس المجلس الاعلى، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الاخرى، عن بدء الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي. وتتولى جميع الجهات المختصة تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً – يعلن رئيس المجلس المحلي لمحو الامية في المحافظة ببيان ينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى عن مواعيد بدء الحملة في المحافظة او في اية منطقة او وحدة اقتصادية فيها قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد لالتحاق الاميين بمركز محو الامية.
ثالثاً – ينظم المجلس الاعلى، وبقية المجالس والهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بمحو الامية، وبالتعاون مع وزارة الاعلام، حملة توعية بين الاميين لافهامهم ما يترتب على تخلفهم عن الالتحاق من عواقب ثقافية واجتماعية ومهنية وقانونية.
رابعاً – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص،عند الاعلان عن حملة محو الامية في مناطقهم او محلات عملهم او ضمن مهنهم الالتزام بما يلي تجاه الاميين المتخلفين عن الالتحاق بمراكز محو الامية الالزامي.
أ – عدم تعيينهم بأي عمل.
ب – عدم منحهم العلاوات والترفيعات والزيادات.
جـ – عدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية الزراعية والصناعية والعقارية.
د – عدم منحهم الاجازات لمزاولة المهن او الحرف او عدم منحهم وكالات مؤسسات وشركات ومصالح القطاع الاشتراكي او عدم تجديدها.
خامساً – يمنح المجلس الاعلى والمجالس المحلية لمحو الامية جوائز ومكافآت مالية تشجيعية للمتفوقين من الدارسين وتقام مهرجانات شعبية تكريماً للمتخرجين.
سادساً – تضع كل دائرة او وحدة اقتصادية او نقابة او جمعية خطة تحدد فيها التزاماتها فيما يتعلق بالحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي وتحاسب على اساسها.
سابعاً – تجري مباريات بين النواحي والاقضية والمحافظات في مجال محو الامية ويمنح المجلس الاعلى القطاع المتفوق شهادة تقديرية.
مادة 15
يصدر المجلس الاعلى تعليمات يحدد بموبها مراحل تطبيق هذا القانون ونطاق شموله، على ان يراعى فيها اسبقية شمول فئات الاميين حسب دور كل منهم وتأثيره على حركة التطور الاجتماعي، بما يتلائم والشروط الموضوعية والمادية المرافقة لهذه الحملة الوطنية الشاملة.
مادة 16
اولاً – على كل أمي ان يلتحق بصفوف محو الامية الالزامي عند اعلان الحملة في منطقته او محل عمله ما لم يكن معذوراً قانوناً.
ثانياً – يبلغ تحريرياً كل أمي لم يلتحق عند بدء التدريسات بصفوف محو الامية عن طريق الجهات الرسمية واعضاء المنظمات والنقابات والجمعيات والهيئات التعليمية.
ثالثاً – اذا لم يلتحق الامي بعد ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه تقوم الهيئة التعليمية بالتعاون مع المنظمات والنقابات والجمعيات بالاتصال به لاقناعه بضرورة التحاقه والتعاون معه في تذليل الصعوبات التي تمنعه من القيام بالتزاماته.
المحتوى 3
مادة 17
يعاقب الامي الذي لم يلتحق بصفوف محو الامية رغم تبليغه ومحاولة اقناعه بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بغرامة لا تزيد على العشرة دنانير او بكلتيهما، وتكون العقوبة الحبس فقط لمدة لا تزيد على اسبوع عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في المادة (16) ولو لم يبلغ تحريرياً بالالتحاق.
مادة 18
اولاً – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتيهما كل من ارتكب عمداً أي فعل من شأنه اعاقة تنفيذ حملة محو الامية وتكون العقوبة بالحبس فقط لمدة لا تزيد على شهرين عند تكرار هذا المخالفة.
ثانياً – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً او بكلتيهما كل من ادعى انه غير امي كونه امياً وتكون العقوبة بالحبس فقط لمدة لا تزيد على شهر عند تكرار هذه المخالفة.
مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على يومين او بغرامة لا تزيد على دينارين كل منتظم في صفوف محو الامية تكررت غياباته ثلاث مرات في الشهر دون عذر مشروع. وتكون العقوبة بالحبس فقط لمدة لا تزيد على يومين اذا تكررت هذه المخالفة.
مادة 20
يعود تقدير مشروعية العذر لمدير مركز محو الامية المنتظم فيه الامي.
مادة 21
للمحكمة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس الواردة في المواد اعلاه اذا تبين لها ان ظروف المدان تستدعي ذلك.
مادة 22
يستثنى من احكام هذا القانون:-
اولاً – الذين لم تعلن حملات محو الامية الالزامي في مناطق سكناهم او عملهم.
ثانياً – المصابون بأمراض او عاهات بدنية او عقلية تمنعهم من الانتظام في صفوف محو الامية الالزامي ويقرر استثناؤهم ومدته من قبل رئيس المجلس المحلي في المحافظات استنادا الى تقارير طبية صادرة عن جهات مختصة ويزول الاستثناء بزوال سببه.
مادة 23
يخول رؤوساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا القانون.
مادة 24
للمجلس الاعلى او من يخوله الزام العراقيين المؤهلين لتعليم الاميين بواجبات محو الامية جزئياً او كلياً وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض.
مادة 25
تلتزم القوات المسلحة بمحو الامين بين منتسبيها وفق التعليمات التي يضعها المجلس الاعلى.
مادة 26
اولاً – يقوم المجلس الاعلى باجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية التي اعاقت الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية كلياً او جزئياً وضع الحلول للقضاء عليها، وتشخيص عوامل النحاح وسبل تطويرها.
ثانياً – يقوم المجلس الاعلى بتعميم التجارب المستخلصة على العاملين كافة في مجال محو الامية بكل الوسائل التي تساعد على تطوير العمل وجعله اكثر فاعلية.
ثالثاً – يصدر المجلس الاعلى كتباً وصحفاً ونشرات دورية ملائمة بهدف تطوير معارف المتخرجين في مراكز محو الامية ومنع ارتدادهم الى الامية ثانية.
مادة 27
تؤول اموال المجلس الاعلى الى وزارة التربية وينقل العاملون فيه اليها والى الادارات المحلية عند انتهاء الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية او حل المجلس الاعلى لأي سبب كان.
مادة 28
اولاً – يلغى قانون محو الامية رقم (153) لسنة 1971 ونظام محو الامية رقم (3) لسنة 1973 ويلغى المجلس الاعلى لمحو الامية الالزامي. ويعتبر العاملون فيه منقولين الى المجلس الاعلى بدرجاتهم واصنافهم ويحتفظون بكافة حقوقهم الاخرى.
ثانياً – تستمر التشكيلات الحالية لهذا المجلس الى حين اعادة تشكيلها من قبل المجلس الاعلى.
مادة 29
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 30
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 31
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
المحتوى 4
الاسباب الموجبة
اكدت السمات الاساسية للمنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ بداية نشأته على تحرير الانسان العربي والتركيز على شخصية الامة العربية ومميزاتها ورسالتها الخالدة. واشارت بشكل واضح الى تميز فكرة البعث بالعلمية الثورية والاصالة العصرية. وقد حدد فكر الحزب سمات الثقافة العربية بكونها حرة تقدمية شاملة عميقة وانسانية في مراميها وابعادها.
وقد اولى دستور الحزب قضية التربية والتعليم اهمية كبيرة وحدد ابعادها واهدافها واكد بشكل قاطع على ضرورة خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة امته آخذ بالتفكير العلمي طليف من الخرافات والقيود والتقاليد الرجعية وقد واصل حزب البعث العربي الاشتراكي نضاله على المستوى القطري والقومي في تعميق هذه المفاهيم ونشرها.
كما اكد على ان تحقيق التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يقتضي اعادة النظر في كثير من المفاهيم والصياغات والمناهج والاساليب كما يقتضي اعادة النظر في اطار التعليم ومراحله وانواعه ووضع صيغ ثورية جديدة.
وقد اكت منطلقات الحزب النظرية التي اقرها المؤتمر القومي السادس للحزب المنعقد في عام 1963 على تربية المواطن تربية قومية واشتراكية تحرره من كافة الاطر والتقاليد الاجتماعية المتخلفة لخلق الانسان العربي ذي العقل العلمي المتفتح والمتمتع بأخلاق اشتراكية والمؤمن بالقيم الجماعية الاصيلة.
وتحقيقاً لهذا النوع المنشود من التربية اقر المؤتمر القومي السادس (ان بناء الاشتراكية وممارسة الديمقراطية يقتضي محو الامية بصورة تامة وعاجلة وتعبئة وتجنيد السلطات والحزب… والمنظمات لانجاز هذه المهمة بسرعة ونجاح)…
ومنذ ان تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العراق في 17 – 30 تموز 1968 عمل على وضع هذه المنطلقات النظرية موضع التنفيذ فنص الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لسنة 1970 في مادته السابعة والعشرين على التزام الدولة بمحو الامية وكان تشريع قانون محو الامية رقم (153) لسنة 1971 تعبيراً واضحاً عن الاهتمام بمحو الامية باعتباره بعداً رئيسياً للسياسة التربوية كما ان ميثاق العمل الوطني قد نص على (ان القضاء على الامية هو احد الشروط الاساسية لتحقيق التغيير الجذري في الاوضاع الاجتماعية باتجاه التقدم، وقد سعت الثورة الى تسريع عمليات القضاء على الامية. ولكن هذه المهمة تتطلب الكثير من الجهود والطاات مما يستوجب ان تتحمل المنظمات الشعبية وفصائل الطلبة والمثقفين مسؤولية المساهمة الواسعة النطاق لانجازها بأسرع وقت ممكن).
واتخذت قرارات تاريخية في المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي انعقد في كانون الثاني 1974 تنص علي:-
“ان الامية من اكبر واخطر معوقات التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانه لا يمكن بناء مجتمع متقدم ثوري قادر على مواجهة مشكلات العصر كما لا يمكن لقطرنا ان يؤدي دوره الثوري الطليعي في تحرير الامة العربية وبناء دولتها الاشتراكية الموحدة مع بقاء هذه النسبة العالية من الامية”.
“وان النضال لمحو الامية وبأسرع وقت ممكن يعتبر من اهم ميادين نضالنا وعلى النجاح فيه تتقرر الكثير من المسائل الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا القطر الذي يتحمل فيه حزب البعث العربي الاشتراكي شرف المسؤولية في قيادة التحولات الثورية”.
وقد حدد المؤتمر القطري الثامن كذلك صيغة العمل في المرحلة القادمة فاعتبر:…
“ان القضاء على الامية يتطلب حملة وطنية شاملة يقودها الحزب وتشترك فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة وتوظف فيها كل الطاقات الوطنية والجماهيرية المتاحة وان توفر لها الامكانات المادية والعلمية اللازمة” وتنفيذاً لهذه الاهداف الوطنية والقومية التي اقرها حزب البعث العربي الاشتراكي.
فقد شرع هذا القانون.