رفع الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين العاملين في القطاع الخاص رقم (6) لسنة 1978

      التعليقات على رفع الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين العاملين في القطاع الخاص رقم (6) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: رفع الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين العاملين في القطاع الخاص رقم (6) لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 6 والخمسين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وبناء على ما اقترحته لجنة تحديد معدلات الاجور، المشكلة بموجب احكام مادة 2 والخمسين من القانون المذكور، قررنا ما يلي:-

اولاً – يرفع الحد الادنى لأجور العمال غير الماهرين في كافة مشاريع القطاع الخاص في القطر من مبلغ (450) فلساً يومياً، المحدد بموجب قرارنا رقم (17) لسنة 1972، الى مبلغ (دينار واحد) يومياً.
ثانياً – تعدل اجور العمال العاملين في كافة مشاريع القطاع الخاص الموجودين في العمل وقت نفاذه، الذين تقل اجورهم عن (دينار واحد) يومياً، الى هذا الحد.
ثالثاً – لا ينشئ هذا التحديد تاريخاً جديداً لاستحقاق الزيادات السنوية المقررة بقرارنا رقم (21) لسنة 1975، وانظمة العمل المعمول بها في تلك المشاريع، حيث تبقى المدة المقضية بعد الزيادة السابقة معتبرة لاستحقاق الزيادة اللاحقة.
رابعاً – ينفذ هذا القرار ويعمل بموجبه، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية