عنوان التشريع: رقم 14792 نقل مركز ناحية السندي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 14792
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، قررنا ما يلي:-
نقل مركز ناحية السندي من مركزها الحالي في قرية (شرانش)، الى قرية (دركار عجم).
وزير الداخلية