رقم 269 تأسيس مصلحة الدلمج الزراعية

      التعليقات على رقم 269 تأسيس مصلحة الدلمج الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 269 تأسيس مصلحة الدلمج الزراعية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 269
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-14 00:00:00

استناداً على احكام الفقرة (1) من مادة 2 من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وصادق عليه المجلس الزراعي الاعلى.
رسمنا بما هو آت:-

1 – تأسيس مصلحة باسم (مصلحة الدلمج الزراعية).
2- يكون نطاق عمل المصلحة الاراضي التي يحددها من الشمال نهر دجلة، ومن الجنوب تحادد ناحية الموفقية في محافظة واسط، وقضاء عفك في محافظة القادسية، ومن الغرب تحادد قضاء النعمانية في محافظة واسط، ومن الشرق تحادد ناحية الفلاحية والموفقية في محافظة واس، وتشمل الحدود المذكورة المقاطعات المدونة في القائمة المرفقة.
على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر ايار لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
ارقام المقاطات، وهي:-
اسم المقاطعة
أبو زوفر وأبو حمار
عناد وأم الغاك
التفيشية
الاحدب
البو جابر
الطرحية
الحسينية الشرقية
البوخي
مطيجيعة وأبو حميس
أبو جاموس
الزهرة
الرغيلة
الطاويش
مغالط وسليمة
أم البني
المزاك والجارة
البلكة
أم السدود
بزايز المزاك
أبو زوفر الجنوبي
الحسينية الشمالية
الفحيل
دلمج
اليوسفية رقمها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
40
41
42
43
21