نظام التعديل الثالث لنظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً على احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والمادتين الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
تحل عبارة (خمسة وعشرون ديناراً)، بدلاً من عبارة (عشرة دنانير) الواردة في الفقرة (2) من مادة 9 والعشرين من نظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايار لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية