رقم 270 تأسيس مصلحة شهرزور الزراعية

      التعليقات على رقم 270 تأسيس مصلحة شهرزور الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 270 تأسيس مصلحة شهرزور الزراعية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-14 00:00:00

استناداً على الفقرة (1) من مادة 2 من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وصادق عليه المجلس الزراعي الاعلى.
رسمنا بما هو آت:-

1 – تأسيس مصلحة باسم (مصلحة شهرزور الزراعية).
2 – يكون نطاق عمل المصلحة الاراضي التي يحدها من الشمال مركز ناحية خورمال والمقاطعات التابعة لها، ومن الجنوب بحيرة دربندخان والمقاطعات التابعة لقضاء دربندخان، ومنالشرق تحادد المقاطعات التابعة لناحية بيارة، ومن الغرب تحادد ناحية تانجرو وجزء من المقاطعات التابعة لقضاء دربندخان، وتشمل الحدود المذكورة المقاطعات المدونة في القائمة المرفقة.
على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر ايار لسنة 1978.
حمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
1 – ناحية شهرزور، وتضم المقاطعات التالية:-
(1) موان، (2) فاليجو وكاني بانكا، (3) قوماش وسويله يش، (4) سراووقلرخ، (59 كلوران مشاتوان، (7) قره تبه، (15) قاينجه، (16) كاني سبيكه وخانه قبيله، (17) كيله كه و ه)، (18) أوج تبان، (19) باوه كوارراو، (20) شانه ده رى، (30) كريره وينكرد، (31) بالانته ران، (32) شيره به ره، (37) قره ياطاخ.
2 – ناحية خورمال، وتضم المقاطعات التالية:-
(8) تبه زيرينه، (9) ولوسنان، (10) شيره مه، (13) ريشين، (14) كرده نازى) (18) طويله جو، (27) دلين زورو، (28) دلين خومال، (29) خاكيلان.
3 – ناحية سيروان، وتضم المقاطعات التالية:-
(1) مركز حلبجة، (2) زمقي، (3) حسن أوا، (4) عنب، (5) بياويله، (6) ررديان، (7) بشاره ته، (8) قشلاغه رووته، (9) بريسي خواروو، (10) ده ره شيش، (11) تبه كوره، (12) دلين خوارو، (13) قورتاس، (14) تبه كولاوى، (15) شيخ موسى، (16) ششك وشابلاغ، (17) جولك، (20) دواتزه امام، (21) حالكه ي عاشور، (22) بتيزاوه، (23) بريسي زورو، (24) جليله، (25) تريفه، (26) باوه كوجك، (28) أبا عبيده، (29) غلامي، (30) كونده وسراو، (31) باموك، (33) هانه سوره، (34) قاره ماني، (35) بيله نكه، (36) ميراولي، (37) نبركه جار، (38) جروستانه، (39) به شي بيره ك.
4 – قضاء دربندخان، ويضم المقاطعات التالية:-
(1) محمد خاني، (2) مالوان، (3) حاصل وتبه كل، (4) زراين وكاني ره ش، (5) يه خشي، (6) جبوخ، (7) الان، (9) قليزه، (10) كاني به ردينه، (15) ده ق، (17) قليجه، (18) ميره دى.