عنوان التشريع: نظام الاجور في المطارات رقم (14) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 9 والثلاثين بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
على جميع شركات الطيران العاملة في العراق، تزويد المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي ببيانات عن الوزن الاقصى المصرح به للاقلاع لكل طائرة تستعملها حسب شهادة صلاحيتها للطيران، لغرض استيفاء الاجور المقررة، بموجب هذا النظام طبقاً لذلك، وفي حالة عدم تسلم المؤسسة تلك البيانات، تستوفى الاجور عن الحد الاعلى لوزن ذلك النوع من الطائرات، ولا يؤخذ بالاعتبار أي اعتراض لاحق لاعادة الفروق، ويجوز لكل شركة طيران، او وكيلها المجاز في العراق، ان تتقدم بطلب تحريري الى المؤسسة لدفع الاجور المترتبة عليها بصورة شهرية، ويتم دفع ما يترتب من اجور خلال شهر واحد من تاريخ تسليم قائمة الطلب المقدمة من المؤسسة، الى الشركة او وكيلها، وفي حالة عدم الدفع، فان الاجور يجب دفعها من قبل قائد الطائرة قبل اقلاعها من أي مطار عراقي.
مادة 2
تستوفى اجور هبوط الطائرات في المطارات التابعة لسلطات الطيران المدني على الوجه التالي، مع مراعاة احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام:-
اولاً – تستوفى الاجور التالية عن هبوط الطائرات، وفقاً للوزن الاقصى المصرح به لاقلاع الطائرة، حسب شهادة صلاحيتها للطيران:-
أ – تستوفى اجرة قدرها (خمسة دنانير) عن خمسة الاطنان الاولى، او أي جزء منها.
ب – تستوفى اجرة قدرها (350) ثلاثمائة وخمسون فلساً عن كل طن يزيد على خمسة الاطنان الاولى، ولغاية وزن (50) خمسين طناً.
جـ – تستوفى اجرة قدرها (400) اربعمائة فلس عن كل طن يزيد عن الـ (50) الخمسين طناً الاولى، ولغاية وزن (200) مائتي طن.
د – تستوفى اجرة قدرها (500) خمسمائة فلس عن كل طن يزيد عن الـ (200) مائتي طن.
هـ – في حالة هبوط الطائرة اكثر من اربع مرات في اليوم الواحد، وفي نفس المطار، تستوفى الاجرة المقررة للهبوط عن اربع مرات فقط.
ز – تستوفى اجرة اضافية مقدارها (10٪) من اجرة هبوط الطائرة، اذا اقتضى سحبها من مدرج المطار الى ساحة الوقوف، من قبل الخدمات التابعة لذلك المطار لأي سبب كان.
ح – يجوز دفع اجرة شهرية مقطوعة لكل مطار عن الهبوط فيه، مقدارها عشرون ضعفاً للاجرة المقررة للهبوط الواحد، مهما بلغ عدد المرات خلال الشهر الواحد.
ط – تستوفى من الطائرات العراقية الخصوصية المقيمة بصورة دائمية في احد المطارات التابعة لسلطات الطيران المدني، اجرة هبوط وايواء شهرية مقطوعة مقدارها (خمسة عشر ديناراً)، مهما تكرر هبوطها في ذلك المطار خلال الشهر، بشرط ان لا تزيد مقاعدها على اربعة، وعلى ان تستوفى (خمسة دنانير) شهرياً عن كل مقعد اضافي.
ثانياً – يستوفى مبلغ قدره (-/) خمسة عشر ديناراً، عن كل هبوط او اقلاع ليلاً او نهاراً عند اقتضاء الضرورة، عن اضاءة المطار او جزء منه لذلك الغرض.
مادة 3
تستوفى اجرة الخدمات والتسهيلات الملاحية عن كل طائرة:-
اولاً – تمر عبر الاجواء العراقية بمقدار (50٪) من اجرة الهبوط، محسوبة وفق هذا النظام.
ثانياً – تهبط في أي مطار عراقي بمقدار (10٪) من اجرة الهبوط المشار اليها في (مادة 2 – اولاً) من هذا النظام.
مادة 4
تستوفى اجور اضافية عن الانتظار، حسبما يلي:-
اولاً – تعتبر مدة ثلاث الساعات التالية للهبوط، فترة انتظار مجانية.
ثانياً – تستوفى نسبة (10٪) من اجرة الهبوط المشار اليها في (مادة 2 – اولاً) من هذا النظام عن فترة ثلاث الساعات او جزء منها، تلي فترة الانتظار المجانية المشار اليها في الفقرة (اولاً) هذه المادة.
ثالثاً – في حالة زيادة فترة الانتظار على ست ساعات من وقت هبوط الطائرة، تستوفى عنها اجرة المبيت المقررة في مادة 5 من هذا النظام، بدلاً من اجور الانتظار المقررة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.
مادة 5
تستوفى اجور المبيت عن (24) ساعة او جزء منها، حسبما يلي:-
اولاً – نسبة (15٪) من اجرة الهبوط المشار اليها في (مادة 2 – اولاً) من هذا النظام، في حالة المبيت خارج الوكر عن كل (24) ساعة، ابتداء من وقت الهبوط.
ثانياً – نسبة (25٪) من اجرة الهبوط المشار اليها في (مادة 2 – اولاً) من هذا النظام، في حالة المبيت داخل الوكر عن كل (24) ساعة، ابتداء من وقت الهبوط.
المحتوى 1
مادة 6
تستوفى (50٪) من الاجور المقررة، بموجب هذا النظام عن طائرات الهيلوكبتر.
مادة 7
اولاً – تعتبر الايرادات المتحققة عن تطبيق هذا النظام، فيما عدا الفقرة (اولاً) من مادة 3، ايراداً للمطار الذي تهبط فيه الطائرة.
ثانياً – تقسم ايرادات الطائرات العابرة، والتي تستوفى عنها الاجور، وفي الفقرة (اولاً) من مادة 3 في حالة تقديم الخدمات والتسهيلات الملاحية من قبل مطارين مختلفين، بنسبة تحددها سلطات الطيران المدني.
مادة 8
تعفى من الاجور المقررة، بموجب هذا النظام، الطائرات التالية:-
اولاً – طائرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الجمهورية العراقية، بناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية على اساس المقابلة بالمثل.
ثانياً – طائرات هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وطائرات الهلال او الصليب الاحمر، وما يماثلها.
ثالثاً – طائرات الدولة، وبضمنها طائرات المؤسسة العامة لتدريب الشباب.
رابعاً – طائرات جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة.
خامساً – طائرات الوفود الرسمية على اساس المقابلة بالمثل.
سادساً – كل طائرت تشترك في اعمال البحث والانقاذ دون مقابل.
سابعاً – كل طائرة تهبط، بناء على امر السلطات العراقية المختصة في المطارات التابعة لسلطات الطيران المدني، الا اذا ثبتت مخالفة قائد الطائرة للقوانين والانظمة والتعليمات المحلية، فتستوفى الاجور المقررة، بموجب هذا النظام.
ثامناً- كل طائرة تروم الطيران والهبوط، لغرض تجربتها او تجربة محركاتها او اجهزتها، بشرط اخبار المراقب الجوي مسبقاً.
تاسعاً – كل طائرة في حالة الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع بشرط عدم الهبوط في مطار آخر، والاقلاع بعد ذلك الى الجهة التي كانت تزمع الطائرة التوجه اليها.
عاشراً – الطائرات التي تحمل رؤساء الدول وحكوماتها.
احد عشر – كل طائرة تنقل مواد اغاثة بالمجان، الى بلد منكوب.
اثنا عشر – اية طائرة اخرى ترى سلطات الطيران المدني اعفاءها.
مادة 9
تكون اجرة وضع الاعلانات داخل حدود المطارات المدنية، كما يلي، وحسب تنسيب ادارة المطار:-
اولاً – (-/50) خمسون ديناراً سنوياً عن كل متر مربع او جزء منه، للاعلانات التي توضع داخل ابينة المطارات، عدا اجور الكهرباء.
ثانياً – (-/25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل متر مربع او جزء منه، للاعلانات التي توضع خارج ابينة المطارات، والتي لا تزيد مساحتها عن اربعة امتار مربعة، وما زاد عن ذلك، تكون اجرة المتر المربع الاضافي او جزء منه _-/10) عشرة دنانير سنوياً، ولا يشمل ذلك اجور الكهرباء.
ثالثاً – في حالة عدم وجود العدادات اللازمة لاحتساب اجور الكهرباء المذكورة في الفقرة (اولاً وثانياً)، تقوم اللجنة المذكورة في المادة العاشرة الفقرة (اولاً) بتقدير اجرة مقطوعة عن الكهرباء المستهلك لكل اعلان، عند تحديد الاجور.
مادة 10
اولاً – تقدر بدلات ايجار المكاتب والمخازن والاوكار والاراضي في المطارات التابعة لسلطات الطيران المدني من قبل لجنة تشكل برئاسة مدير عام منشأة المطار، او من يمثله، وممثل عن كل من ادارة المطار والدائرة المالية لذلك المطار، وعضو تنسبه المؤسسة العامة للطيران المدني من ذوي الخبرة.
ثانياً – لا تشمل بدلات الايجار التي تقدر، بموجب هذا النظام، اجور الماء والكهرباء والتكييف والهاتف والمجاري ونفقات التحويرات الطفيفة، فانها تكون على المستأجر.
ثالثاً – في حالة عدم امكانية فصل الخدمات المذكورة في الفقرة (ثانياً) من ماء وكهرباء وتكييف وغيره، لغرض احتساب اجورها، تقوم اللجنة بتقدير اجرة مقطوعة عن كل هذه الخدمات، واضافتها الى بدلات الايجار عند تقديرها.
مادة 11
لا يجوز اجارة الاملاك المنصوص عليها في هذا النظام، بموجب التقدير الذي تعينه اللجنة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وعند انقضاء هذه المدة، يجب اعادة التقدير بنفس الطريقة المذكورة في مادة 10 من هذا النظام.
مادة 12
تستوفى بدلات الايجار، بموجب هذا النظام سلفاً من المستأجر.
مادة 13
لا يجوز اجازة الاراضي الى شركات الطيران لبناء مخازن خاصة عليها، الا وفقاً للتصميم الذي توافق عليه سلطات الطيران المدني وبإشرافها، على ان تعود الابنية الى هذه السلطات، عند فسخ العقد، او عدم تجديد الاجازة.
المحتوى 2
مادة 14
لا تؤجر الاملاك المذكورة في مادة 10 من هذا النظام، الا للجهات التي لها علاقة بأمور الطيران المدني، او ما يتبعها، او لها علاقة بالامور السياحية، حسبما تقرره سلطات الطيران المدني.
مادة 15
لرئيس المؤسسة العامة للطيران المدني، بموافقة وزير المواصلات، تخصيص مساحة من الارض في أي من المطارات المدنية، الى المؤسسة العامة لتدريب الشباب، او الجهات الحكومية الاخرى التي تستعمل الطائرات لأغراض غير تجارية، واعفاؤها من بدل الايجار، وذلك لغرض تمكينها من تحقيق اغراضها، وفقاً لنظامها الداخلي، او لتحقيق الاغراض الرسمية، ولا تعفى هذه الجهات من الالتزام بأحكام مادة 13، فيما يخص التصميم والبناء.
مادة 16
اولاً – تكون اجور البرقيات المتعلقة بالطيران المدني التي تبرقها شركات الطيران حسب انواع البرقيات، وفقاً للتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
ثانياً – لسلطات الطيران المدني، تحديد الاجور التي تستوفيها عن اجارة ونصب وصيانة الاجهزة المبرقة وملحقاتها في مكاتب الشركات في المطارات المدنية.
مادة 17
تعفى البرقيات التي تتعلق بسلامة نظام الطيران المدني الوارد ذكرها في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو والتعديلات الواردة عليه، اذا ابرقت من قبل سلطات الطيران المدني او شركات الطيران المعنية بدلاً عن هذه السلطات، واذا كررت الشركات هذه البرقيات، فتخضع للاجور المقررة في مادة 16 من هذا النظام.
مادة 18
لسلطات الطيران المدني تحديد اثمان مطبوعاتها، كما يجوز لها تبادل المطبوعات مع سلطات الطيران المدني ومؤسسات النقل الجوي للدول الاجنبية بدون ثمن، على اساس المقابلة بالمثل.
مادة 19
لسلطات الطيران المدني، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 20
يلغى نظام الاجور في المطارات رقم (28) لسنة 1968 وتعديلاته.
مادة 21
ينفذ هذا النظام، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية