رقم 674 تخويل وزارة الري صلاحيات باعمال تنفيذ مشروعين

      التعليقات على رقم 674 تخويل وزارة الري صلاحيات باعمال تنفيذ مشروعين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 674 تخويل وزارة الري صلاحيات باعمال تنفيذ مشروعين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 674
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 5 – 1978 ما يلي:-

1 – تخويل وزارة الري الصلاحيات المبينة ادناه فيما يتعلق بأعمال تنفيذ مشروعي (سد حديثة، وقناة ري كركوك الرئيسية):-
أ – تشغيل العمال وتحديد أجورهم دون التقيد بالحد الادنى للاجور.
ب – استيراد وشراء المكائن والمعدات اللازمة للعمل بواسطة لجان فنية تؤلفها الوزارة، وتحسب كلفتها على تخصيصات الوزارة في المنهاج الاستثماري.
جـ – الصرف على المشروعين دون التقيد بالتعليمات المالية والحسابية المعمول بها.
2 – يتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة