رقم 671 نقل مليكة قصور دور الضيافة الى امانة العاصمة

      التعليقات على رقم 671 نقل مليكة قصور دور الضيافة الى امانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 671 نقل مليكة قصور دور الضيافة الى امانة العاصمة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 671
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-17 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1978 ما يلي:-
اولاً – نقل ملكية وادارة قصور ودور الضيافة في بغداد التابعة الى امانة العاصمة وموجوداتها والعاملين فيها وحقوقهم والتزاماتهم، الى المؤسسة العامة للسياحة/المنشأة العامة لادارة المرافق السياحية.
ثانياً – ترصد وزارة المالية منحة سنوية في ميزانية المؤسسة العامة للسياحة لتغطية نفقات قصور ودور الضيافة، التي تتولى ادارتها المؤسسة.
ثالثاً – استثناءاً من احكام قانون العمل، تتولى المؤسسة العامة للسياحة، تطبيق ما يأتي على العاملين في قصور ودور الضيافة التابعة لها:-
1 – تحديد اجورهم بأكثر من الحد الادنى المقرر في المهنة، وفي ضوء الخبرة والمهارة.
2 – اصدار تعليمات لتحديد اوقات العمل والراحة.
3 – اصدار تعليمات انهاء الخدمة وقواعد الانضباط الخاصة.
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة