عنوان التشريع: قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-14 00:00:00
مادة 1
يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير المبينة، فيما يلي المعاني المبينة ازاءها:-
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى
2 – الوزير – وزير الري.
3 – الوزارة – وزارة الري، وترتبط بالمجلس الزراعي الاعلى.
4 – المجلس الاستشاري – المجلس الاستشاري للوزارة.
5 – المركز – ديوان الوزارة.
6 – المرافق العامة – اية مؤسسة عامة او مصلحة محدثة او تستحدث، بموجب هذا القانون وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط الوزارة.
مادة 2
تتولى الوزارة، المهمات التالية:-
1- ادارة وتطوير وتنمية الموارد المائية وحصرها وتحديد مصادرها واستخداماتها، وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية ودرء اخطار الفيضانات والسيطرة على السيول، وادارة احواض الانهر، وتصميم وتشييد مشاريع الري والبزل الكبرى والسيطرة على توزيعات المياه.
2 – تطوير وتنسيق مختلف اوجه نشاطات قطاع الموارد المائية.
3 – تنفيذ السياسة المقررة للموارد المائية في القطر، واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى لها.
4 – وضع التصاميم والمواصفات ومناهج العمل للخطط المصدقة.
5 – الاشراف والمتابعة والرقابة على اعمال سائر الدوائر التابعة لها.
6 – اية مهام اخرى يقررها المجلس.
مادة 3
اولاً – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة، والمسؤول الاول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها، وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية ضمن احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى، وله حق تخويل رؤوساء الدوائر والموظفين التابعين للوزارة، بعضاً من صلاحياته.
ثانياً – يكون للوزير (مكتب خاص)، يديره موظف بدرجة مدير، ويتولى تنظيم ومتابعة الاعمال التي يكلفها بها الوزير.
مادة 4
يكون للوزارة (وكيلا وزارة)، يتولى كل منهما الاشراف على قطاع معين من تقسيمات الوزارة، يحدد
بقرار من قبل الوزير ويمارس مهامه، بموجب الصلاحيات التي يخولها له.
مادة 5
تتألف الوزارة من التقسيمات التالية:-
اولاً – المجلس الاستشاري.
ثانياً – المركز.
ثالثاً – المرافق العامة.
رابعاً – الهيئات الوطنية.
مادة 6
اولاً – يشكل في الوزارة مجلس باسم (المجلس الاستشاري)، يختص بصياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيهات المجلس الزراعي الاعلى، ومناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ورفعها الى المجلس لتصديقها، ومن ثم متابعة ورقابة تنفيذها والتنسيق بين مختلف اوجه نشاطات الوزارة ومرافقتها وتذليل الصعوبات التي قد تنشأ من جراء تطبيق خططها، ويتولى كذلك دراسة واقرار القضايا المحالة اليه من قبل الوزير.
ثانياً – يتألف المجلس الاستشاري من الوزير، رئيساً، وعضوية كل من:-
1 – وكيلي الوزارة.
2 – رؤساء المرافق العامة المرتبطة بالوزارة مباشرة، ورؤساء الدوائر المرتبطة بالمركز.
3 – ممثل عن كل من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، والمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي.
4 – ممثلين اثنين عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
5 – ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
ثالثاً – تعين في النظام الداخلي للوزارة، كيفية الدعوة لانعقاد المجلس الاستشاري ومواعيد اجتماعاته، وكل ما يتعلق بسير اعماله.
مادة 7
اولاً – يتألف المركز من:-
1 – دائرة التخطيط والمتابعة.
2 – الدائرة الادارية والمالية.
3 – اية دائرة اخرى تستحدث بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الوزير.
ثانياً – يكون للمركز ميزانية خاصة ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
مادة 8
تستحدث في الوزارة، المرافق العامة التالية:-
اولاً – المؤسسة العامة للسدود – وتتبعها المنشآت العامة التالية:-
1 – المنشأة العامة للسدود الصغيرة.
2 – المنشأة العامة لسد الموصل.
3 – المنشأة العامة لسد حديثة.
4 – المنشأة العامة لسد حمرين.
5 – المنشأة العامة للنواظم.
ثانياً – مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية – وتتبعها المنشآت العامة التالية:-
1 – المنشأة العام لمشروع الثرثار.
2 – المنشأة العامة للمصب العام.
3 – المنشأة العامة لمشاريع الري.
ثالثاً – المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري – وتتبعها:-
1 – المنشأة العامة لصيانة الانهر والمبازل الرئيسية.
2 – فروع الري في المحافظات.
رابعاً – المنشأة العامة للدراسات والتصاميم.
خامساً – مصلحة مشروع ري كركوك – وتمارس عملها، وفقاً لقانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 (المعدل)، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (354) في 27 – 3 – 1975.
المحتوى 1
مادة 9
اولاً – الهيئات الوطنية، وتشمل ما يلي:-
1 – الهيئة الوطنية لاستغلال الاراضي والمياه.
2 – الهيئة الوطنية للسدود العالية.
3 – الهيئة الوطنية للري والبزل.
4 – اية هيئة وطنية تنشأ بقرار من المجلس.
ثانياً – تشكل الهيئات من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح من الوزير، وتوصية من المجلس.
مادة 10
اولاً – يكون للمرافق العامة المحدثة او التي تستحدث، بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بأهلية كاملة لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها، بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض، وتتكون مالية كل منها من المبالغ المخصصة لها في خطة التنمية القومية والميزانية العامة للدولة.
ثانياً – تدار المرافق العامة المرتبطة بالوزارة مباشرة من قبل مجلس ادارة يتولى توجيه فعالياتها وادارة شؤونها، ويعين النظام الداخلي للوزارة طريقة تشكيل هذه المجالس وكيفية ادارتها واختصاصاتها وصلاحياتها.
مادة 11
اولاً – يجوز بمرسوم جمهوري، وبناء على اقتراح الوزير وتوصية المجلس، استحداث مؤسسة او حل اية مؤسسة حسب الاقتضاء.
ثانياً – للمجلس، بناء على اقتراح الوزير، استحداث منشآت عامة او حل او اعادة ربط اية منشأة عامة قائمة حسب الاقتضاء.
مادة 12
اولاً – يرأس كل مؤسسة ومنشأة ومصلحة ودائرة، موظف بدرجة رئيس مؤسسة او مدير عام حسب مقتضى الحال، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، باقتراح من الوزير، وتوصية رئيس المجلس.
ثانياً – يعين الوزير، وكيلاً لرئيس المؤسسة ومدير عام المنشأة والمصلحة والدائرة، عند غيابهم او شغور وظائفهم، ويتمتع الوكيل بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاصيل.
مادة 13
رئيس المؤسسة ومدير عام المصلحة والمنشأة، هو الرئيس الاعلى فيها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له، وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وما يخوله به الوزير، وهو الذي يتولى تمثيلها امام الغير والتوقيع عنها.
مادة 14
تعد الوزارة خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، نظاماً داخلياً تحدد فيه تشكيلات وواجبات واختصاصات تقسيمات الوزارة وتنظيم العلاقة فيما بينها، يقره الوزير ويوافق عليه المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 15
تنظم الشؤون المالية والمحاسبية والمخزنية في الوزارة وجميع تقسيماتها، بتعليمات خاصة يصدرها المجلس.
مادة 16
اولاً – تطبق على منتسبي المركز احكام قانون الخدمة المدنية، وتسري على المرافق العامة التابعة للوزارة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 (المعدل)، والتعليمات الصادرة بموجبه. ويحل (الوزير)، محل (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) في كل ما يتعلق بتطبيق هذه القواعد.
وتحل (مجالس ادارة المرافق العامة التابعة للوزارة)، محل (مجلس ادارة المصلحة) في كل ما له علاقة بأمور خدمة منتسبيها.
ثانياً – يحتفظ منتسبو المرافق العامة عند نفاذ هذا القانون بحقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات التي كانت مطبقة بشأن خدمتهم قبل نفاذه، وتحتسب للموظفين منهم المدة التي امضوها في الدرجة الاخيرة لأغراض العلاوة والترفيع، بموجب القواعد المشار اليها في الفقرة (اولاً) اعلاه، فإذا ادى احتسابها الى ترفيع الموظف، فيرفع الى الحد الادنى لراتب الدرجة التي تليها، ويهمل ما زاد عن المدة اللازمة لذلك الترفيع.
مادة 17
تنتقل حقوق والتزامات وموجودات وارصدة وممتلكات ومنتسبي المؤسسة العامة لمشروع الثرثار كافة، وجميع المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة، وخطة التنمية القومية، والقروض الممنوحة لها، الى مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية المحدثة، بموجب هذا القانون.
المحتوى 2
مادة 18
اولاً – تحل المؤسسات والدوائر والمنشآت المبينة فيما يلي، محل المديريات العامة المبينة ازاءها:-
1 – (المؤسسة العامة للسدود)، محل (مديرية السدود والخزانات العامة).
2 – (المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري)، محل (مديرية الري العامة).
3 – (المنشأة العامة للدراسات والتصاميم)، محل (مديرية الدراسات والتصاميم العامة).
4 – (دائرة التخطيط والمتابعة)، محل (مديرية التخطيط والمتابعة العامة).
5 – (الدائرة الادارية والمالية)، محل (مديرية الادارة والمالية العامة).
ثانياً – تنتقل جميع حقوق والتزامات وموجودات وارصدة وممتلكات ومنتسبي المديريات العامة المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، والمبالغ المرصدة لها في الميزانية وخطة التنمية القومية، الى الجهات التي حلت محلها.
مادة 19
يستمر العمل بتعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (46) لسنة 1972 (المعدلة)، لحين صدور النظام الداخلي للوزارة، بموجب هذا القانون.
مادة 20
اولاً – يستمر العمل بقانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (152) لسنة 1971، والتعليمات الصادرة بموجبه، لحين صدور النظام الداخلي للوزارة، وتعليمات المجلس بمقتضى هذا القانون.
ثانياً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحقيقاً لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، ونظراً لما تتطلبه التنمية الشاملة في القطر من تنفيذ مشاريع الخزن والارواء وتطوير الموارد المائية، ووصولاً الى احسن الصيغ واكثرها فاعلية، واستدلالاً بالتجارب والخبرات التي اكتسبها القطاع الزراعي ومنها وزارة الري، وبغية توحيد وتطوير وتنسيق الامكانات المادية والبشرية في مجال تنفيذ المشاريع الاروائية المختلفة، ولتمكين وزارة الري من اداء مهامها بصورة كاملة واعطائها المرونة الكافية.
فقد شرع هذا القانون.