عنوان التشريع: قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-09 00:00:00
مادة 1
اولاً – يجرى الكشف على العقار، لتعيين اوصافه الثابتة، وتقدير قيمته الحقيقية، او منافعه وقت اجراء المعاملة عليه، من قبل لجنة تسمى (لجنة الكشف).
ثانياً – يجوز، بناء على طلب السلطة المالية، او المكلف بدفع الرسوم او الضرائب، تقدير قيمة العقار، بتاريخ الطلب، او أي تاريخ سابق عليه.
مادة 2
يجرى الكشف، بعد اوقات الدوام الرسمي، وقبل غروب الشمس، ويجوز اجراؤه خلال العطلات الرسمية، اما الحالات التي يتعذر فيها اجراء الكشف بعد اوات الدوام الرسمي، فيجوز اجراؤه خلال اوقات الدوام.
مادة 3
يجوز الكشف، في الاحوال الآتي:-
اولاً – عند تسجيل التصرفات الفعلية على العقار او الحقوق العينية العقارية التي تستوجب الكشف بطبيعتها، كالافراز والتوحيد وتصحيح الجنس.
ثانياً – عند اجراء اية معاملة اخرى تتعلق بالحقوق العينية الاصلية، سواء كانت من التصرفات القانونية، كالبيع والافراغ والهبة والمقايضة والمصالحة والوقف والوصية، او اية وسيلة من وسائل نقل الملكية وكسب حق التصرف، او كانت متعلقة بالتصرفات المقرة او الكاشفة لحق من الحقوق العينية، كالقسمة والتسجيل المجدد، وكذلك حقوق الارث والانتقال.
ثالثاً – عند طلب الجهات والمؤسسات الرسمية تنفيذاً لأغراضها، او متى اوجبت التشريعات النافذة ذلك.
مادة 4
اولاً – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر للكشف على العقار لأغراض هذا القانون، على النحو الآتي:-
أ – في العاصمة ومراكز المحافظات، وتتألف من:-
1 – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله.
2 – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين، لا تقل عن سنتين.
3 – طالب الكشف، او من يمثله.
ب – في الاقضية والنواحي، وتتألف من:-
1- رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله.
2 – موظف مالي.
3 – طالب الكشف، او من يمثله.
ثانياً – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري لتقدمي ما تحتاجه من اعمال فنية، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ثالثاً – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري الذي يقع العقار ضمن منطقتها.
مادة 5
اولاً – لا يعتبر النصاب كاملاً، الا بحضور جميع الاعضاء.
ثانياً – يتولى رئاسة اللجنة اقدم العضوين الرسميين درجة واعلاهما راتباً، ويقوم العضو الثاني بأعمال سكرتارية اللجنة.
ثالثاً – لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة والعضو الرسمي والخبير، من اقارب طالب الكشف او صاحب الحق العيني، حتى الدرجة الرابعة، او من اصهارهما، او من ذوي المصلحة في الكشف الجاري.
مادة 6
اولاً – تقوم اللجنة باجراء الكشف موقعياً، وينظم محضر الكشف في موقع العقار وفي نفس اليوم، الا اذا استدعت ظروف العمل خلاف ذلك، فيجوز تنظيمه في وقت لاحق، ويتضمن المحضر المعلومات التالية:-
أ – تعيين موقع العقار واوصافه الثابتة ببيان تسلسله واسم المحلة ورقم القطعة والمقاطعة واسمها وجنس العقار وصنفه ومشتملاته من بناء او مغروسات والحقوق المترتبة له او عليه، او اية معلومات اخرى تقتضيها طبيعة المعاملة.
ب – تقدير القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني او منفعته وقت اجراء الكشف، او في التاريخ المعين في طلب الكشف حسب موقع العقار ودرجة عمرانه وشكله ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه، او ما اضيف اليه من المصروفات الاخرى، كإجراء الترميمات والتحسينات التي تزيد من قيمته فعلاً، واذا كان العقار ارضاً فيراعى، اضافة الى ذلك، تقدير قيمتها حسب خصوبتها والمشتملات القائمة عليها من منشآت ومغروسات ومزروعات، وللجنة ان تسترشد بإقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها.
ثانياً – يجوز للجنة تقدير قيمة الارض والمنشآت او المغروسات كل على حدة ولمدة معينة، وقيمة أي منها بتاريخ سابق، اذا ما طلب منها لأي غرض من الاغراض الرسمية، ولها ان تقدر القيمة جملة او بأية طريقة تؤدي الى تحقيق الغرض من التقدير.
ثالثاً – في الاحوال التي يتعذر فيها اجراء الكشف لأي سبب كان، ينظم محضر بذلك تدون فيه الاسباب ويرفق بأوراق المعاملة.
رابعاً – للجنة ان تأخذ بالبدل المصرح به من قبل المتعاقدين ان كان يمثل البدل الحقيقي للعقار، دون اجراء كشف، على ان تصدر قراراً مسبباً بذلك.
المحتوى 1
مادة 7
اولاً – يوقع محضر الكشف من قبل اللجنة ويؤخذ برأي الاكثرية، ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه، واذا امتنع العضو المخالف عن توقيع المحضر او تدوين مخالفته فيه يثبت ذلك في المحضر ويعتبر الكشف تاماً، كما يعتبر العضو الممتنع مخالفاً.
ثانياً – لا يجوز اجراء أي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه، ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه من قبل اللجنة.
ثالثاً – اذا اقتضى الامر اضافة معلومات اخرى الى المحضر، فعلى اللجنة بقرار مسبب تدوينها بمحضر كشف لاحق.
مادة 8
اولاً – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر التوقيع على المحضر او الاستنكاف عنه تبليغاً رسمياً، لأغراض هذا القانون.
ثانياً – لا يجوز للمكلف الاعتراض على قرار لجنة الكشف، بعد دفعه الرسوم والضرائب.
مادة 9
اولاً – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر تسمى (لجنة الاعتراض) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف، وتتألف من:-
1 – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى كشفه، ويكون رئيساً للجنة.
2 – ممثل عن وزارة المالية من موظفي الدرجة الثانية على الاقل، بالنسبة للجان المشكلة في العاصمة.
3 – موظف فني.
ثانياً – تقدم الاعتراضات الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري المختصة، وتكون هذه الدائرة مقراً للجنة المذكورة.
ثالثاً – تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة اليها وتبت فيها بصورة مستعجلة، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك.
رابعاً – لا يجوز الجمع بين عضوية لجنتي الكشف والاعتراض.
خامساً – يكون قرار اللجنة قطعياً، ولها تصحيح الاخطاء المادية في قراراتها بالطرق القانونية.
مادة 10
اولاً – يكون التقدير الجاري، وفق هذا القانون ملزماً لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد، ونافذاً لمدة سنة واحدة من تاريخ محضر الكشف، وتتخذ القيمة الواردة فيه اساساً لاستيفاء الرسوم والضرائب او لأي غرض آخر، الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة، فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة.
ثانياً – استثناء من احكام البند (اولاً) من هذه المادة، يعتبر بدل المعاملات المستند الى قرارات قضائية او قانونية اساساً لاستيفاء الرسوم والضرائب.
ثالثاً – اذا حصل تغيير في قيمة العقار خلال مدة السنة الواردة في البند (اولاً) من هذه المادة بسبب اعمال المنفعة العامة، او تغيير طريقة استعمال العقار او اغراضه من زراعية، الى سكنية، او من سكنية، الى تجارية او لأي سبب كان، فلدائرة التسجيل العقاري او السلطة المالية او المكلف ذي المعاملة التصرفية، طلب اجراء الكشف لاعادة تقدير قيمة العقار على ضوء التغييرات الحاصلة فعلاً.
مادة 11
لا تسري الاحكام المتقدمة على:-
1 – الكشوفات التي تجري من قبل المحاكم، لغرض تقدير القيمة او لأي غرض كان، ولها ان تسترشد بمحاضر الكشف المنظمة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 – الكشوفات التي تجرى من قبل اللجان الخاصة بدائرة التسجيل العقاري المشكلة لأغراض تنظيم الخارطة وتثبيت الحدود والتحقيق عن الملكية في معاملات التسجيل المجدد، والتأييد ان اقتصرت اعمالها على تثبيت هذه النقاط دون تقدير القيمة.
3 – الكشوفات التي لا تتخذ الاقيام المقدرة بموجبها اساساً لاستيفاء الرسوم والضرائب، كوضع اليد من قبل دوائر التنفيذ او التسجيل العقاري او غيرها، وكذلك التسليف من المصارف.
مادة 12
تعين بتعليمات يصدرها وزير المالية:-
اولاً – مقدار الاجور التي تستوفى لأغراض هذا القانون.
ثانياً – مقدار الاجور التي تمنح الى رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض والخبراء، في حالة الاستعانة بهم.
ثالثاً – كل ما يتعلق بتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 13
اولاً – يعتبر هذا القانون معدلاً لكافة النصوص التي تتعارض مع احكامه في القوانين والانظمة الاخرى.
ثانياً – يلغى نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (75) لسنة 1959.
مادة 14
يعمل بهذا القانون، بعد مرور اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسرى احكامه على الكشوف المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توحيداً لاجراءات الكشف على العقار الواحد الذي تقوم به لجان دوائر التسجيل العقاري ولجان دوائر ضريبة الدخل، لغرض تقدير قيمة العقار او منافعه، وللتوصل الى تقديرات موحدة للقيمة، وحيث ان تشكيل لجنة كشف مشتركة من دوائر التسجيل العقاري والدوائر المالية، للغرض المذكور يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات، سواء بالنسبة للمكلفين وذوي العلاقة او للجهات الحكومية المختصة.
فقد شرع هذا القانون.