عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لمركز اعلام الدول غير المنحازة لشؤون الشركات غير الوطنية المحرر في نيويورك في 31/آذار/1977 رقم (84) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-09 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساسي لمركز اعلام الدول غير المنحازة لشؤون الشركات غير الوطنية، المحرر في نيويورك في 31/آذار/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الايمان بضرورة تنظيم انشطة الشركات غير الوطنية في البلدان النامية، والسيطرة على تلك الانشطة، وفقاً للمصالح والاولويات الوطنية للبلدان المعنية، ولأخذنا بنظر الاعتبار ممارسات الشركات غير الوطنية التي لا يمكن السماح بها والتي تشكل تجاوزاً على سيادة البلدان النامية وانتهاكاً لمبدأي عدم التدخل وحق الشعوب في تقرير المصير كشرطين اساسيين للتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان، والتزاماً بقرارات مؤتمر القمة للبلدان غير المنحازة المعقود في الجزائر بشأن انشاء مركز اعلام لشؤون الشركات غير الوطنية، فقد جرى توقيع حكومة الجمهورية العراقية على النظام الاساسي لمركز اعلام الدول غير المنحازة لشؤون الشركات، غير الوطنية المحرر في نيويورك في 31/آذار/1977، ولأجل تصديق هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
نظام اساس لمركز اعلام الدول غير المنحازة
لشؤون الشركات غير الوطنية
ان مؤتمر المفوضين:
اذ يسترشد بالاعلان وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر القمة للبلدان غير المنحازة المعقود في الجزائر، وبرنامج المساعدة المتبادلة والتضامن الذي اعتمده الاجتماع الوزاري الخامس للبلدان غير المنحازة في ليما، والاعلان الاقتصادي وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة الخامس للبلدان غير المنحازة في كولومبو.
واذ يضع في اعتباره الاعلان وبرنامج العمل المتعلقين باقامة نظام اقتصادي دولي جديد اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة، وكذلك ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية في دورتها العادية التاسعة والعشرين.
واذ يشير الى الاعلان الاقتصادي الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة المعقود في الجزائر في ايلول/سبتمبر 1973 الذي استنكر ممارسات الشركات غير الوطنية التي لا يمكن السماح بها والتي تشكل تعدياً على سيادة البلدان النامية وانتهاكاً لمبدأي عدم التدخل وحق الشعوب في تقرير المصير كشرطين اساسيين للتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان.
واذ يشير ايضاً الى ان الاعلان الاقتصادي الصادر عن مؤتمر الجزائر قد اوصى بأن تتخذ الخطوات اللازمة لقيام البلدان غير المنحازة باتخاذ تدابير مشتركة بصدد الشركات غير الوطنية في اطار استراتيجية عالمية لاحداث تغيير كمي وكيفي في نظام العلاقات الاقتصادية والمالية الذي يجعل البلدان النامية معتمدة على البلدان المصنعة.
واقتناعاً منه بوجوب اتخاذ التدابير المناسبة في اقرب وقت ممكن لتنظيم انشطة الشركات غير الوطنية في البلدان النامية والسيطرة على تلك الانشطة، وفقاً للمصالح والاولويات الوطنية للبلدان المعنية.
وآخذاً في الاعتبار العلاقة القائمة بين انشطة الشركات غير الوطنية والمشكلة العامة للاستثمار الخاص الاجنبي ونقل التكنولوجيا التي حدت باجتماعات جورجتاون والجزائر وهافانا وليما، الى النظر في هذه المسائل من زاوية متكاملة.
واذ يشير كذلك الى قرار مؤتمر القمة بالجوائر بشأن انشاء مركز اعلام لشؤون الشركات غير الوطنية، واذ يحث على دعم المركز دعماً تاماً، قد اتفق على ما يلي:-
الفصل الاول
المقر
مادة 1
انشاء مركز الاعلام لشؤون الشركات غير الوطنية (ويشار اليه فيما بعد باسم المركز).
مادة 2
يكون مقر المركز في هافانا بجمهورية كوبا.
الفصل الثاني
اهداف ووظائف المركز
مادة 3
تكون اهداف المركز، على النحو التالي:-
أ – انشاء اعلام لشؤون الشركات غير الوطنية يمكن البلدان غير المنحازة من وضع الاستراتيجيات وتنسيق ما تمارسه من انشطة في علاقاتها مع هذه الشركات بغية اقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
ب – مساعدة البلدان في ممارسة مبدأ السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية وحقها السيادي في التأميم بالطرق، وفي الاوقات التي تراها مناسبة.
ج – مساعدة البلدان في تعزيز الرقابة القومية والاقليمية والاقاليمية على انشطة الشركات غير الوطنية.
د – تأمين التبادل التام للخبرات والمعلومات، فيما بين البلدان غير المنحازة، وتيسير الافادة الكاملة الفعالة من الخبرات المتاحة في عدد كبير من البلدان غير المنحازة.
المحتوى 1
مادة 4
لتحقيق الاهداف المذكورة اعلاه، يقوم المركز بما يلي:-
أ – التشجيع على وضع مدونة دولية لقواعد السلوك فيما يتصل بالشركات غير الوطنية.
ب – جمع ودراسة وتنسيق وتحرير المعلومات من اجل نشر المعلومات عن عمليات الشركات غير الوطنية، ولا سيما في البلدان غير المنحازة والامور الاخرى ذات الصلة بهذه المسألة، ومن بينها بصفة خاصة سياسات الحكومات المتعلقة بالشركات غير الوطنية والاستثمار الاجنبي، على ان يكون ذلك على اساس تبادل البيانات والخبرات في هذه البلدان.
ج – القيام بتدريب الموظفين المعنيين بسياسات الاستثمار، والعقود والترتيبات مع الشركات غير الوطنية، وجمع البيانات، والوظائف الاشرافية.
د – مساعدة البلدان النامية، بناء على طلبها، في مفاوضاتها مع الشركات غير الوطنية، ولا سيما في حالات قيام نزاع مع شركات غير وطنية.
هـ – القيام بدراسات منتظمة متعددة التخصصات حول انشطة الشركات غير الوطنية.
و – القيام بالتعاون مع الحكومات المعنية، باجراء البحوث حول عمليات الشركات غير الوطنية في البلدان النامية.
ز – اقامة الصلات اللازمة مع المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية العاملة في مجال البحث والاعلام المتعلقين بشؤون الشركات غير الوطنية، بما في ذلك، على وجه التخصيص، مركز الاعلام والبحث لشؤون الشركات غير الوطنية التابع للامم المتحدة.
ح – التعاون الوثيق مع لجنة الامم المتحدة للشركات غير الوطنية، والاشتراك في اعمالها بوصفها مؤسسة تهتم بهذه المسألة.
ط – عقد حلقات دراسية ومؤتمرات دولية واجتماعات اخرى، بالتعاون مع البلدان المشتركة من بين البلدان غير المنحازة كيما تتشاطر فيما بينها المعلومات والخبرات الفنية الواردة من البلدان النامية بشأن انشطة الشركات غير الوطنية.
الفصل الثالث
العضوية
مادة 5
جميع الدول غير المنحازة مؤهلة لعضوية المركز، ويجوز للدول النامية الاخرى، ان تصبح اعضاء في المركز بتوصية من مجلس الادارة، وموافقة اجتماع وزراء خارجية البلدان غير المنحازة، كما يجوز ان تفيد من خدمات المركز حركات التحرير الوطني المعترف بها من قبل مجموعة دول عدم الانحياز.
الفصل الرابع
الاجهزة
مادة 6
يكون للمركز الاجهزة التنفيذية التالية:-
أ – مجلس المديرين.
ب – المدير.
ج – مجلس الادارة.
مجلس المديرين
مادة 7
يتألف مجلس المديرين من ثلث الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز المشتركين في المركز.
مادة 8
يسمى الاجتماع الوزاري لمجموعة دول عدم الانحياز، اعضاء مجلس المديرين واضعاً في اعتباره ضرورة التوزيع الجغرافي العادل داخل المجلس.
مادة 9
كإجراء مؤقت، والى ان تتم تسمية اعضاء مجلس المديرين من قبل اول اجتماع وزاري لمجموعة دول عدم الانحياز يتبع دخول النظام الاساسي الحالي حيز التنفيذ، يتمتع اعضاء مكتب التنسيق لدول عدم الانحياز المشتركون في المركز بعضوية مجلس المديرين، اذا ما وافقوا على ذلك.
مادة 10
تكون مدة عضوية اعضاء مجلس المديرين ثلاث سنوات، ويكون هؤلاء الاعضاء مؤهلين للعضوية لأكثر من مرة.
مادة 11
للدول الاعضاء في المجلس، ان تحضر اجتماعات مجلس المديرين بصفة مراقب.
مادة 12
يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة على الاقل في السنة، ويقوم برفع تقارير الى الاجتماعات الوزارية لدول غير المنحازة.
المحتوى 2
مادة 13
يقوم مجلس المديرين، وفقاً لأهداف المركز بما يلي:
أ – توفير المبادئ التوجيهية للاعمال التي ينبغي للمركز القيام بها، وفقاً للاهداف المتضمنة في المادة (3) من هذا النظام.
ب – اقرار برنامج اعمال المركز وميزانية انشطته.
ج – الاشراف على تنفيذ الاعمال.
د – النظر في تقرير مدير المركز عن انشطة المركز والموافقة عليه.
مدير المركز
مادة14
يقوم مجلس المديرين، شريطة تصديق الاجتماع الوزاري لمجموعة البلدان غير المنحازة، بتعيين مدير للمركز لمدة خمس سنوات، ويجوز تجديد عقده لمدة ثانية.
مادة15
للمدير ان يضع الهيكل الداخلي وقواعد تشغيل المركز، شريطة موافقة مجلس المديرين، وان يقوم بتعيين رؤساء الادارات الذين يعتمد مجلس المديرين تعيينهم، كما يقوم بتعيين موظفي المركز التقنيين والادارين وموظفي الخدمات اللازمة، ويتولى المدير ادارة امانة المركز.
مادة 16
يمثل المدير المركز في كافة انشطته، ويؤمن تنفيذ برنامج العمل والتناول الصحيح للمسائل المالية وتطبيق المبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس المديرين، ويقوم المدير ايضاً بتقديم ترير عن انشطة المركز، كما يقوم بعرض برنامج عمل المركز وميزانيته على مجلس المديرين لاقراره، ويكون المدير مسؤولاً امام مجلس المديرين عن انشطة المركز واعماله، ويضطلع بأية مهام اخرى قد يعمد مجلس المديرين الى تكليفه بها.
مجلس الادارة
مادة 17
يتألف مجلس الادارة من مدير ورؤساء ادارات المركز، ويكون مسؤولاً عن عمليات المركز التقنية والادارية، ويقوم بتقديم الاقتراحات اللازمة لوضع برنامج العمل والميزانية، وبتنسيق اعمال الادارات.
الفصل الخامس
الميزانية والانصبة
مادة 18
تمول انشطة المركز على اساس مستمر من قبل البلدان المشتركة فيه.
مادة 19
يمول المركز لفترة ابتدائية مدتها عام واحد عن طريق التبرعات الطوعية من الدول الاعضاء في مجموعة دول عدم الانحياز.
مادة 20
يقوم مجلس المديرين، فيما بعد بتحديد قيمة النصيب الالزامي لكل دولة عضو، وفقاً للميزانية المعتمدة، وعلى اساس معايير سيجرى وضعها، وسيجرى حساب هذه الانصبة بوحدة حساب موحدة، وتكون هذه الانصبة بعملات قابلة للتحويل.
مادة 21
يقبل المركز من الاعضاء اية تبرعات طوعية نقداً او عيناً، وسيجرى قبول اية تبرعات طوعية من اية دولة او منظمة دولية حكومية اخرى، شريطة موافقة مجلس المديرين.
مادة 22
يقدم البلد المضيف الى المركز الارض والمبنى والمعدات، ويقوم بتدبير موظفي الخدمة العامة له.
الفصل السادس
حصانات وامتيازات الاصول
مادة 23
تتمتع ممتلكات المركز واصوله الاخرى في المقر، وفي اقاليم البلدان الاعضاء، بحصانات ضد التأميم او المصادرة او فرض الحراسة او نزع الملكية او أي شكل آخر من اشكال وضع اليد بالطرق التنفيذية او القضائية.
المراسلات والسجلات
مادة 24
تتمتع مراسلات المركز وسجلاته الرسمية في كل بلد من البلدان الاعضاء، بنفس الامتيازات التي تتمتع بها المراسلات والسجلات الرسمية للبلدان الاعضاء الاخرى.
المحتوى 3
الاعفاء من الضرائب
مادة 25
يعفى المركز وممتلكاته ودخله من الضرائب والرسوم واية مبالغ اخرى تحصل في البلدان الاعضاء، كما يعفى من اية مسؤولية قانونية فيما يتصل بجمع او دفع اية ضريبة او رسم.
الموظفون
مادة 26
ان مدير المركز وموظفيه وخبرائه، بما في ذلك الخبراء الذين يكونون في مهمة رسمية للمركز:-
أ – يتمتعون بالحصانة من رفع الدعاوى القانونية ضدهم، فيما يتعلق بالاعمال التي يمارسونها بصفتهم الرسمية.
ب – يمنحون اذا كانوا من غير مواطني او رعايا البلاد، نفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية، كما يمنحون فيما يتصل بقوانين القطع والضرائب المباشرة على مرتباتهم من المركز، نفس التسهيلات والاعفاءات التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء الآخرين وموظفيهم ومستخدميهم الذين هم على درجة مماثلة.
ج – يمنحون فيما يتصل بالسفر، نفس التسهيلات التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء الآخرين وموظفيهم ومستخدميهم الذين هم على درجة مماثلة.
المادة – 27 – يجرى تدبير موظفي المركز على اساس ما لديهم من معرفة وخبرة، على ان يراعى بقدر الامكان مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
الفصل السابع
لغات العمل الرسمية
مادة 28
تكون الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية، هي لغات العمل الرسمية في المركز.
الفصل الثامن
اعتماد القرارات
مادة 29
يكون اعتماد جميع قرارات مجلس المديرين باتفاق الرأي.
الفصل التاسع
تعديل النظام الاساس
مادة 30
تقدم مقترحات تعديل النظام الاساسي، الى جميع البلدان الاعضاء عن طريق مدير المركز.
مادة 31
بعد انقضاء ثلاثة اشهر من اخطار جميع الاعضاء بأي اقتراح بتعديل النظام الاساسي، يعرض التعديل المقترح على اجتماع عادي او استثنائي لمجلس المديرين، ويتم اتخاذ قرار بشأنه.
مادة 32
يعرض مجلس المديرين على الاجتماع الوزاري لمجموعة البلدان غير المنحازة كافة المسائل المتعلقة باجراء تعديلات على هذا النظام الاساسي.
الفصل العاشر
التوقيع على النظام الاساسي وقبوله ونفاذه
مادة 33
يفتح باب التوقيع على هذا النظام الاساسي، بعد اعتماده من قبل مؤتمر المفوضين، في مقر البعثة الدائمة لجمهورية كوبا لدى الامم المتحدة بنيويورك، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، ثم يفتح باب التوقيع عليه في هافانا، بكوبا لمدة سنة واحدة.
مادة 34
لأي دولة غير منحازة لا توقع على هذا النظام الاساسي خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) ان تنضم اليه فيما بعد.
مادة 35
يكون هذا النظام الاساسي رهناً بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه من قبل الدول الموقعة عليه، وتودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة، وكذلك وثائق الانضمام المتعلقة به، لدى حكومة جمهورية كوبا التي تعين، بموجب هذا بوصفها الحكومة الوديعة.
مادة 36
يصبح هذا النظام الاساسي نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام.
مادة 37
بالنسبة للدول التي تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بعد نفاذ هذا النظام الاساسي، يصبح هذا النظام نافذاً، اعتباراً من تاريخ ايداعها لوثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام.
مادة 38
تقوم الحكومة الوديعة بابلاغ جميع الدول الموقعة على هذا النظام الاساسي او المنضمة اليه بتاريخ كل توقيع، وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام تتصل به، وتاريخ نفاذه او اية رسائل اخرى ذات صلة به.
مادة 39
النص الاصلي لهذا النظام الاساسي وضع باللغات العربية والانكليزية والفرنسية والاسبانية.
حرر في نيويورك في هذا اليوم الحادي والثلاثين من آذار/مارس/1977.