نظام وزارة التجارة رقم (13) لسنة 1978

      التعليقات على نظام وزارة التجارة رقم (13) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة التجارة رقم (13) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً على احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذيةرقم (50) لسنة 1964.
صدر النظام الآتي:-
الباب الاول
تكوين الوزارة

مادة 1
تتولى وزارة التجارة وضع وتنفيذ الخطط التفصيلية للتجارة الخارجية والداخلية للقطر في مرحلة البناء الاشتراكي، وضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية، وتنظيم العلاقات الاقتصادية، والتجارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
مادة 2
اولاً – وزير التجارة – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن شؤونها وتوجيه سياستها، وتصدر بإسمه القرارات والاوامر وتنفذ تحت اشرافه ورقابته، يساعده في ذلك وكيلان يمارسان واجباتهما في حدود الصلاحيات الممنوحة اليهما من الوزير، ولهما تخويل موظفي الوزارة بعض صلاحياتهما.
ثانياً – يرتبط بالوزير، مكتب خاص، يرأسه مدير يتولى الاعمال والمهام المودعة اليه، ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير التي لها صفة الكتمان، يعاونه سكرتير المكتب الخاص، وعدد من الموظفي.
الباب الثاني
مركز الوزارة

مادة 3
اولاً – يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الاستشاري للشؤون التجارية) برئاسة وزير التجارة، او من ينيبه، وعضوية:-
أ – وكيلي الوزارة (يكون احدهما نائباً للرئيس حسب تنسيب الوزير).
ب – رؤساء المؤسسات العامة المرتبطة بالوزارة.
جـ – ممثل عن وزارة التخطيط، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام.
د – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام.
هـ – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام.
و – ممثل عن المكتب المهني المركزي (مكتب الاقتصاديين) لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ز – مثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
حـ – عدد من الخبراء، لا يزيد على ثلاثة، يختارهم الوزير.
ط – المدير العام للتخطيط والمتابعة – مقرراً.
ثانياً – يتولى المجلس تقديم التوصيات، في الامور الآتية:-
اولاً – تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة الاولية، ضمن الاطار العام لخطة التنمية، وتقديم التوجيهات بشأن اعدادها.
ثانياً – مناقشة خطة الوزارة الاولية التي تعدها المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، والتوصية برفعها الى مجلس تنظيم التجارة لاقرارها.
ثالثاً – التنسيق بين دوائر مركز الوزارة والمؤسسات ومنشآتها وصندوق دعم التصدير، بشأن تنفيذ الخطة وتذليل الصعوبات، وحل المشاكل التي تنشأ اثناء تنفيذها.
رابعاً – رقابة تنفيذ الخطة دورياً.
خامساً – للمجلس، ان يستعين بذوي الخبرة والاختصاص، حسب مقتضى الحاجة.
ثالثاً – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، او من ينيبه مرة واحدة في الاقل كل شهر، وله دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 4
تتكون وزارة التجارة، من:-
اولاً – ديوان الوزارة – ويشمل:-
أ – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
ب – المديرية العامة للرقابة التجارية.
جـ – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية العربية.
د – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية.
هـ – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية.
و – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.
ثانياً – المؤسسات والدوائر والمنظمات المرتبطة بالوزارة – وهي:-
أ- المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.
ب – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية.
جـ – المؤسسة العامة للحبوب.
د – المؤسسة العامة للتصدير.
هـ – صندوق دعم التصدير.
و – الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية.

المحتوى 1
مادة 5
المديرية العامة للتخطيط والمتابعة – يرأسها مدير عام، يكون مسؤولاً عن اعمالها، وتتكون من الاقسام التالية:-
اولاً – قسم التخطيط – ويكون مسؤولاً عن اعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتسويق الداخلي، بما في ذلك منهاج الاستيراد بما ينسجم واتجاهات خطة التنمية القومية وعمليات النقل والخزن.
ثانياً – قسم الابحاث والاحصاء – ويتولى المهام الآتية:-
أ – القيام بالابحاث والدراسات اللازمة لرسم السياسية التسويقية وتطوير اسلوب اعداد الخطط والبرامج، وذلك بالتنسيق مع اقسام الابحاث في المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وترتبط به مكتبة الوزارة.
ب – القيام بالدراسات المتعلقة بالتطورات الطويلة الاجل في الاسواق العالمية للسلع التي تتعامل بها.
جـ – جمع البيانات والمعلومات الاحصائية الاساسية عن قطاع التجارة والاسواق العالمية وتطورها واصدار النشرات والتقارير الدورية والسنوية وتوزيعها على الدوائر المعنية.
د – القيام بأعداد التقارير المتعلقة بأوضاع السوق الداخلية بهدف تطويرها واقتراح الحلول اللازمة للمشاكل التسويقية الطارئة والتنسيق بين القطاعات المنتجة والمسوقة، وذلك من خلال المؤشرات الواردة في التقارير الدورية التي تعدها مديريها الرقابة التجارية في المحافظات والغرف التجارية والجهات الاخرى.
ثالثاً – قسم اجازات الاستيراد – يتولى تنفيذ منهاج الاستيراد السنوي، فيما يخص دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاستيراد الشخصي ومنح اجازات الاستيراد.
رابعاً – قسم المتابعة – ويقوم بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة ومنهاج الاستيراد وتنفيذ المؤسسات والمنشآت لخططها وبرامجها المقررة ورفع التوصيات الخاصة بقرارات مجالس ادارات المؤسسات العامة المرتبطة بالوزارة والغرف التجارية واتحادها العام، بعد دراستها من قبل الاقسام المختصة.
مادة 6
المديرية العامة للرقابة التجارية – يرأسها مدير عام، يكون مسؤولاً عن اعمالها، وتتكون من الاقسام التالية:-
اولاً – قسم الرقابة التجارية – ويتولى المهام الآتية:-
أ – مراقبة الاسواق ودراسة اوضاعها بالشكل الذي يؤكد سيطرة الدولة عليها ويؤمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع والخدمات بالاسعار المقررة.
ب – دراسة تقارير مديريات الرقابة التجارية في المحافظات وغرف التجارة والجهات الاخرى واعتماد التنسيق بينها وبين الجهات التسويقية للتعرف على حالة السوق لضمان استقراره.
جـ – تقديم المعلومات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تنفيذ قرارات الحماية واقتراح اعادة النظر فيها في ضوء المؤشرات التي توفرها تلك الجهات.
د – مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات الاخرى المعنية.
ثانياً – قسم التسعير – ويتولى المهام الآتية:-
أ – تحديد اسعار السلع واجور الخدمات التي ينتجها او يستوردها او يقدمها القطاع الخاص والمختلط، وفق قرارات التسعير الصادرة من الجهات المختصة.
ب – المساهمة في اقتراح مكونات الاسعار واعادة النظر في قواعد واسس التسعير النافذة في ضوء ممارساته العملية وخبرته المكتسبة.
ثالثاً – قسم الشركات – ويقوم بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتسجيل شركات الاشخاص والاموال العراقية وغير العراقية ومراقبتها.
رابعاً – قسم السجل التجاري والوكالات – ويقوم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالتجار افراداً وشركات وتنظيم الفهارس اللازمة لذلك وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتسجيل الوكالات التجارية والوكلاء بالعمولة وتجديد اجازاتهم وتدقيق الكشوفات المقدمة من قبلهم.

مادة 7
المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية العربية – يرأسها مدير عام وتساهم في تخطيط السياسة التجارية والاقتصادية مع الاقطار العربية والمنظمات الخاصة بها ورقابة تنفيذ احكام المقاطعة الاقتصادية وتنفيذ تلك الخطط، بعد اقرارها، وتتكون من الاقسام الآتية:-
اولاً – قسم العلاقات الثنائية.
ثانياً – قسم الخليج العربي.
ثالثاً – قسم المنظمات والمؤتمرات العربية.
رابعاً- قسم المقاطعة الاقتصادية.

مادة 8
المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية – يرأسها مدير عام وتساهم في تخطيط السياسة التجارية والاقتصادية مع الدول الاشتراكية والمنظمات الاقتصادية الخاصة بها ورقابة تنفيذ تلك الخطط، بعد اقرارها، وتتكون من الاقسام الآتية:-
اولاً – قسم الاتحاد السوفيتي.
ثانياً – قسم الدول الاشتراكية الاوروبية.
ثالثاً – قسم الدول الاشتراكية غير الاوروبية.

مادة 9
المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية – يرأسها مدير عام وتساهم في تخطيط السياسة التجارية والاقتصادية الخارجية وتنظيم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول اوروبا وامريكا واستراليا ونيوزلندة ودول آسيا وافريقيا والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية وتنظيم مساهمة القطر في المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة والمنظمات والمؤتمرات الاخرى ورقابة تنفيذ تلك الخطط، بعد اقرارها، وتتكون من الاقسام الآتية:-
اولاً – قسم الدول الغربية وامريكا واستراليا ونيوزلندة.
ثانياً – قسم الدول الآسيوية.
ثالثاً – قسم الدول الافريقية.
رابعاً – قسم الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية.

المحتوى 2
مادة 10
اولاً – يرتبط بكل من المديريات العامة للعلاقات الاقتصادية المذكورة في المواد (7 و8 و9) من هذا النظام، المستشارون والملحون التجاريون والاقتصاديون حسب الاختصاص الجغرافي لكل مديرية عامة، ويخضعون لاشرافها.
ثانياً – تحدد بأمر وزاري واجبات ومهام كل قسم من اقسام المديريات العامة المذكورة في المواد (7 و8 و9) من هذا النظام.

مادة 11
المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، يكون مسؤولاً عن اعمالها وتقوم بتنظيم الشؤون الادارية والقانونية والمالية لديوان الوزارة والنظر في الامور المتعلقة بالدوائر المرتبطة بالوزارة التي يقتضي عرضها عليها، وتتكون من الاقسام الآتية:-
اولاً – قسم التنظيم والاساليب – يقوم بدراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وتطويرها، بما يحقق اهداف التنمية الادارية وضمان حسن سير الاعمال.
ثانياً – قسم الافراد – يتولى تنظيم امور خدمة منتسبي ديوان الوزارة ومديريات الرقابة التجارية في المحافظات ضمن الصلاحيات المخولة له.
ثالثاً – قسم الادارة – يتولى تسجيل المعاملات والمخابرات وتوزيعها وطبعها وحفظها وما يتعلق بأمور الترجمة والاشراف على استخدامها وصيانة السيارات التابعة لديوان الوزارة وادارة الاستعلامات وتسهيل اعمال المراجعين والاشراف على تنفيذ واجبات الدفاع المدني.
رابعاً – قسم الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية.

مادة 10
اولاً – يرتبط بكل من المديريات العامة للعلاقات الاقتصادية المذكورة في المواد (7 و8 و9) من هذا النظام، المستشارون والملحقون التجاريون والاقتصاديون حسب الاختصاص الجغرافي لكل مديرية عامة، ويخضعون لاشرافها.
ثانيا – تحدد بأمر وزاري واجبات ومهام كل قسم من اقسام المديريات العامة المذكورة في المواد (7 و8 و9) من هذا النظام.
مادة 11
المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، يكون مسؤولاً عن اعمالها وتقوم بتنظيم الشؤون الادارية والقانونية والمالية لديوان الوزارة والنظر في الامور المتعلة بالدوائر المرتبطة بالوزارة التي يقتضي عرضها عليها، وتتكون من الاقسام الآتية:-
اولاً – قسم التنظيم والاساليب – يقوم بدراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وتطويرها، بما يحقق اهداف التنمية الادارية وضمان حسن سير الاعمال.
ثانياً – قسم الافراد – يتولى تنظيم امور خدمة منتسبي ديوان الوزارة ومديريات الرقابة التجارية في المحافظات ضمن الصلاحيات المخولة له.
ثالثاً – قسم الادارة – يتولى تسجيل المعاملات والمخابرات وتوزيعها وطبعها وحفظها وما يتعلق بأمور الترجمة والاشراف على استخدام وصيانة السيارات التابعة لديوان الوزارة وادارة الاستعلامات وتسهيل اعمال المراجعين والاشراف على تنفيذ واجبات الدفاع المدني.
رابعاً – قسم الحسابات – يقوم بالشؤون الحسابية والمالية المتعلقة بديوان الوزارة والدوائر المرتبطة بها.
خامساً – قسم التدقيق – يقوم بتدقيق عمليات الصرف والقبض ومستنداتها وتأييد مطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والصلاحيات المالية النافذة.
سادساً – قسم الشؤون القانونية – يقوم بدراسة وتهيئة مشاريع القوانين والانظمة والعقود والمساهمة في صياغة الاتفاقيات التجارية والوثائق الاخرى من الناحية القانونية واتخاذ الاجراءات لتشريعها وتمثيل الوزارة امام المحاكم واللجان القضائية والانضباطية بتخويل من الوزير، او من يخوله وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه.
سابعاً – قسم العلاقات العامة والمراسم – يقوم بتعريف اعمال الوزارة ومؤسساتها وعكس انشطتها المختلفة واصدار المجلات والنشرات الاعلامية والقيام بأعمال التشريفات وتنظيم شؤون الوفود التجارية والمؤتمرات والندوات.

مادة 12
اولاً – يشترط ان يكون كل من رؤساء الدوائر والاقسام، حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية ذات العلاقة بأعمال دائرته او قسمه.
ثانياً – يرأس كل قسم من الاقسام، مدير او رئيس ملاحظين.
الباب الثالث
احكام ختامية

مادة 13
اولاً – للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
ثانياً – يلغى نظام وزارة التجارة الداخلية (الملغاة) المرقم (25) لسنة 1976، ونظام وزارة التجارة الخارجية (الملغاة) المرقم (38) لسنة 1976، وتبقى التعليمات والبيانات والاعلانات الصادرة بموجبهما، او بموجب نظام وزارة الاقتصاد (الملغاة) المرقم (47) لسنة 1971 نافذة، الى حين تعديلها، او الغائها.

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادي الاول لسنة 1398 المصادف لليوم الرابع من شهر ايار لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية