عنوان التشريع: نظام اجراءات الحجر الصحي رقم (12) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً على احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة (13) من مادة 2 من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 المعدل.
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها، لأغراض هذا النظام:-
1 – الادارة الصحية – السلطة الصحية الحكومية المهيمنة على كامل اقليم الجمهورية العراقية، فيما يختص بتنفيذ الاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام.
2 – السلطة الصحية المحلية – السلطة الحكومية المحلية التي تقوم بالتطبيق المباشر لأحكام هذا النظام في اية منطقة محلية.
3 – مركز رقابة صحية – المحل الذي تعينه الادارة الصحية، او من تخوله للكشف على السفن والطائرات وكافة وسائط النقل البرية، او اية واسطة نقل اخرى، وعلى المسافرين والملاحين والامتعة.
4 – الاصابة الاولى – اول اصابة بمرض وبائي غير وافد من الخارج تقع في دائرة محلية كانت خالية منه حتى ذلك الوقت، او انقطع حدوث اصابات فيها خلال المدد المبينة لكل من هذه الامراض في المادة (39).
5 – الامراض الوبائية – الطاعون، والهيضة، والحمى الصفراء، والجدري.
6 – الاصابة الوافدة – الشخص المصاب بأحد الامراض الوبائية القادم برحلة دولية.
7 – امتعة السفر – الامتعة الشخصية للمسافر، او لأحد افراد ملاحي واسطة النقل.
8 – بؤرة – حدوث اصابتين من مرض وبائي ناجمتين عن اصابة واحدة وافدة، او حدوث اصابة واحدة ناجمة عن اصابة غير وافدة، وتعتبر بؤرة ايضاً اول اصابة بشرية بالحمى الصفراء منقولة بواسطة بعوض (الايديس ايجبتي)، او بواسطة أي ناقل آخر للحمى الصفراء.
9 – تحريات صحية – عملية تتم على سفينة او طائرة، او أي واسطة نقل برية يتضح من فحص الاقرار الصحي المقدم من ربانها، ان امرها يستدعي تحقيقاً ادق للتأكد من سلامتها.
10 – معاينة صحية – عملية مبسطة تتم على سفينة او طائرة، او اية واسطة نقل اخرى لا يشك في سلامتها، وتشمل فحص الاقرار الصحي الذي يقدمه الربان، وكذلك فحص المرضى، او اي شخص آخر.
11 – منطقة محلية ملوثة – وتكون كما يلي:-
أ – منطقة محلية توجد فيها بؤرة طاعون، او هيضة، او حمى صفراء، او جدري.
ب – منطقة محلية يوجد فيها طاعون بين القوارض في البر والوحدات العائمة التي تؤلف جزءاً من معدات الميناء.
جـ – منطقة محلية او مجموعة من المناطق المحلية حيث الاحوال السائدة، هي الخاصة بمنطقة يتوطن فيها مرض حمى الصفراء.
12 – دائرة مرور مباشر – منطقة خاصة انشئت ملحة بأحد الموانئ الجوية، بموافقة السلطة الصحية المختصة وتحت اشرافها المباشر لايواء المسافرين المارين مروراً مباشراً، وينوع خاص لعزل المسافرين والملاحين الذين يقطعون رحلتهم الجوية دون مبارحة الميناء الجوي.
13 – فريضة الحج – زيارة الاماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.
14 – حاج – الشخص الذي يؤدي فريضة الحد في المملكة العربية السعودية، ويشمل كل مرافق لأشخاص يؤدون فريضة الحد او مسافر معهم.
15 – زائر- الشخص الذي يزور العتبات المقدسة في القطر العراقي.
16 – مدة الحضانة – وهي المدة المبينة ازاء الامراض الآتية:-
أ – للطاعون ستة ايام.
ب – للهيضة خمسة ايام.
جـ – للحمى الصفراء ستة ايام.
د – للجدري اربعة عشر يوماً.
17 – منطقة محلية – اصغر منطقة توجد فيها هيئة صحية تستطيع تطبيق الاجراءات الصحية، وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يمنع وقوع مثل هذه المنطقة داخل منطقة اكبر ذات هيئة صحية مماثلة من اعتبار المنطقة الصغرى منطقة محلية، بالنسبة لتطبيق هذا النظام، وكذلك أي ميناء جوي الحقت به منطقة مرور مباشر.
18 – منطقة صالحة للحمى الصفراء – المنطقة التي لا توجد فيها حمى صفراء، ولكن الاحوال السائدة فيها تسمح بانتشارها.
19 – منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء – منطقة يوجد فيها بعوض (الايديس ايجبتي)، او ناقل منزلي آخر للحمى الصفراء، ولكنه غير مسؤول في الظاهر عن بقاء (الفيروس) بين حيوانات الاحراش مدة طويلة من الزمن.
20 – دليل ايدس ايجبتي – النسبة المئوية بين عدد (المساكن التي توجد فيها اماكن توالد بعوض (الايدس ايجبتي) في منطقة معينة ومحددة، وبين مجموع عدد مساكن هذه المنطقة التي فحصت كلها باعتبار محل اقامة الاسرة الواحدة مسكناً.
21 – رحلة دولية:-
أ – في حالة سفينة او طائرة – رحلة بين المواني البحرية او الجوية في اقاليم تتبع اكثر من دولة واحدة، او رحلة بين موان بحرية او موان جوية في اقليم او اقاليم تابعة لدولة واحدة، اذا كان للسفينة او الطائرة اتصالات مع اقليم تابع لأية دولة اخرى اثناء رحلتها، بالنسبة لتلك الاتصالات فقط.
ب – في حالة شخص- رحلة تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير اقليم الدولة التي يبدأ منها ذلك الشخص رحلته.
22 – الوحدة العائمة – المنشأة المائية العائمة، وتشتمل على:-
أ – السفينة – الوحدة البحرية التي تجوب البحار الو المعدة للملاحة الداخلية، اذا قامت برحلة دولية.
ب – مركب صيد – كل مركب مجاز بالصيد في السواحل العراقية، سواء كان يسير بالشراع او المحرك.
ج – السفينة الساحلية – كل وحدة بحرية عائمة تقوم برحلات بحرية بين موانئ الخليج العربي.
د – السفن الشراعية – كل مركب خشبي يسير بالشراع او المحرك، ويقوم برحلة دولية.
هـ – الجنائب – كل وحدة عائمة غير محركة ذاتياً او محركة ذاتياً، ولكنها غير معدة للملاحة البحرية.
23 – وحدة عائمة تحت الحجر الصحي – الوحدة العائمة المعزولة التي لا يتم معها أي اتصال او لا تجري عليها اية عملية، الا بإذن من السلطة الصحية، وتحت اشرافها، سواء اثناء رسوها بالميناء ام اثناء مرورها بالمياه الداخلية العراقية او البحر الاقليمي العراقي.
المحتوى 1
24 – شهادة صالحة – الشهادة التي تصدر، وفقاً للقواعد والنموذج المبين في هذا النظام، فيما يتعلق بالتطعيم.
25 – طائرة – يقصد بها الطائرة التي تقوم برحلة دولية.
26 – عزل – فصل شخص او عدة اشخاص عن غيرهم، عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.
27 – كشف طبي – زيارة وتفتيش الوحدة العائمة او الطائرة او القطار او عربة الطريق، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل او أي وعاء، والفحص المبدئي للاشخاص، بما في ذلك التأكد من صلاحية شهادات التطعيم، ولا يشمل ذلك التفتيش الدوري للوحدة العائمة، للتأكد من حاجتها لابادة القوارض.
28 – مصاب – شخص مصاب بمرض من الامراض الخاضعة لهذا النظام، او يتضح فيما بعد انه كان يحضن احد هذه الامراض.
29 – مشتبه به- الشخص الذي تعتبره السلطة الصحية انه سبق تعرضه للعدوى بمرض من الامراض الخاضعة لهذا النظام، وانه من الممكن ان ينشر ذلك المرض.
30 – ملاحون – جميع منتسبي الوحدة العائمة او الطائرة او القطار او عربة الطريق، او اية وسيلة للنقل ويؤدون اعمالاً في أي منها.
31 – ميناء جوي – أي ميناء جوي تعينه الدولة ويقع في اقليمها، ليكون ميناء جوياً للقدوم والرحيل، بالنسبة لحركة النقل الدولي الجوي، حيث تتخذ الاجراءات المتعلقة بالكمارك ودوائر السفر والصحة العامة والحجر الصحي الخاص بالحيوان والنبات وما شابه ذلك من اجراءات.
32 – ميناء – يقصد به الميناء البحري او ميناء الملاحة الداخلية الذي تتردد الوحدات العائمة عليه عادة، ويشمل جميع الموانئ العراقية، بما في ذلك:-
أ – ميناء المعقل – منطقة شط العرب المحصورة بين نهر كرمة علي ونهر السراجي، وتشمل (50) ياردة داخل جميع الانهر الواقعة ضمن هذه المنطقة، وتحدد كالآتي:-
خط عرض 530 – 533 – 530 شمالاً.
خط طول 36 – 547 – 547 شرقاً
ب – مرفأ (أبو الفلوس) – يقع بين (أبو الخصيب) شمالاً، وحتى مرسى الاسمدة جنوباً.
ج – مينا أم قصر – يقع بينخور الزبير وخور عبدالله، ويبعد عن محطة الادلاء بـ (54) ميلاً بحرياً، ويحدد كالآتي:-
خط عرض 540 – 51 – 530 شمالاً.
خط طول 512 – 557 – 547 شرقاً.
د – ميناء الفاو – يقع ما بين رصيف رقم (4) بالفاو، ولغاية مرسى القصبة، ويحدد كالآتي:-
خط عرض 530 – 558 – 529 شمالاً.
خط طول 524 – 528 – 548 شرقاً.
هـ – ميناء خور العمية – يقع جنوب الفاو بمسافة (24) ميلاً بحرياً، ويحدد كالآتي:-
خط عرض 544- 546 – 529 شمالاً.
خط طول 536 – 548 – 548 شرقاً.
و – ميناء البكر – يقع من خور الخفقة بمسافة (27) ميلاً بحرياً جنوب الفاو، ويحدد كالآتي:-
خط عرض 536 – 540 – 529 شمالاً.
خط طول 538 – 548 – 548 شرقاً.
ز – أي ميناء ينشأ في المستقبل.
33 – مركز حدود – أي نطة حدود برية تقع داخل الاقليم العراقي تتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك ودوائر السفر.
34 – وباء – اتساع نطاق مرض من الامراض الخاضعة لهذا النظام عن طريق تعدد الاصابات في دائرة ما.
35 – وصول:-
أ – وصول السفينة البحرية الى احد الموانئ او المرافئ العراقية او البحر الاقليمي العراقي.
ب – وصول الطائرة الى احد الموانئ الجوية.
جـ – وصول سفينة الملاحة الداخلية الى اي ميناء او مرفأ او محطة حدود، ولا تتعدى البحر الاقليمي العراقي.
د – وصول القطار او أي واسطة نقل اخرى الى منطقة الحدود.
36- يوم – يقصد به مدة اربع وعشرين ساعة.
37 – براءة صحية – السماح للسفينة بالدخول او الطائرة بالنزول في الميناء، والبدء بعملية التفريغ والانزال والشحن.
38 – المكافحة: – العملية التي تتم للغاية المبينة ادناه:-
أ – التعقيم – العملية التي يتم بها تعقيم امتعة المسافرين او الملاحين او البضاعة التي يعتقد انها قد تكون واسطة لنقل امراض، ويشمل ذلك الماء والطعام.
ب – ابادة الحشرات – العملية التي يتم بها ابادة الحشرات الناقلة للامراض على كافة وسائط النقل المائية والجوية والبحرية.
جـ – ابادة القوارض – العملية التي يتم بها ابادة القوارض على كافة وسائط النقل المائية والجوية والبرية.
مادة 2
ان الامراض التي تستوجب اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، هي الطاعون والهيضة والحمى الصفراء والجدري، وللسلطة الصحية ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاحتياطات في شأن واسطة نل مزدحمة، او تبين لها ان حالتها الصحية سيئة لدرجة غير عادية، مما قد يساعد على انتشار الامراض.
مادة 3
على السفن الراسية في البحر الاقليمي العراقي، ان تتخذ التدابير التي تأمر بها السلطة الصحية المحلية المختصة لمنع:-
اولاً – تلوث المياه عن طريق تصريف المواد البرازية والقمامة وغيرها.
ثانياً – تلوث المياه بالنفط ومشتقاته بأية صورة كانت، وبالصابورة BAILAST.
المحتوى 2
مادة 4
تشرف السلطة الصحية المحلية على الصهاريج المعدة لتموين السفن والطائرات بالمياه الصالحة للشرب، ولها ان تضع فيها بصفة دورية مما تراه من مطهرات للمياه، وان تقوم بمسح الصهاريج بالفرشاة وازالة الترسبات من جوانبها الداخلية كلما اقتضى الامر ذلك، ولها ان تأخذ في أي وقت عينات من تلك المياه لفحصها جرثومياً للتثبت من صلاحياتها للشرب، فإذا كانت نتيجة الفحص غير مرضية، جاز لها ان تأمر بما تراه من اجراءات.
مادة 5
للسلطة الصحية المحلية اتخاذ الاجراءات الفعالة الكفيلة بمكافحة القوارض والحشرات في الطائرات والوحدات العائمة ومنطقة الميناء او الميناء الجوي ومنشآتهما، وعلى جميع السفن الراسية الى جانب الارصفة، مع مراعاة ما يلي:-
اولاً – تركيب مانعات القوارض على حبال الربط التي تتصل بالساحل، ولا ترفع هذه المانعات، الا عندما تغادر السفينة الريف، وتجهز هذه المانعات من قبل المؤسسة العامة للموانئ العراقية عند طلبها.
ثانياً – يجب ان تكون كافة المعابر الى الساحل مطلية حديثاً بالزفت، ويجب رفعها ليلاً، كما يجب وضع ضياء شديد مسلط على هذه المعابر، اذا اضطر الى وضعها ليلاً، وبشرط وضع حارس عليها.
ثالثاً – تعطى لجميع السفن الراسية الى جانب الرصيف، عند الطلب، مصائد للقوارض.
مادة 6
اولاً – على ربان كل سفينة، اما ابادة القوارض فيها في اوقات دورية او مكافحتها دائماً، بحيث يكون عدد القوارض فيها لا يستحق الذكر، واذا لم يكن لديه شهادة صالحة بابادة القوارض او شهادة بالاعفاء من تلك العملية، جاز للسلطة الصحية المحلية ان تقوم بعملية الابادة في السفينة على حساب المسؤول عن السفينة او ان تأمر باجرائها تحت ادارتها ورقابتها، ولها ان تعين الطرق الفنية الواجب اتباعها في ذلك، ويراعى في اجراء العملية ما يلي:-
أ – ان تتم عندما تكون العنابر خالية، فاذا كانت السفينة لا تحتوي الا على صابورة واحدة، وجب اجراء العملية قبل الشحن.
ب – ان لا تستغرق من الوقت اكثر مما يلزم.
جـ – ان يتجنب القائمون بها الحاق أي ضرر بالسفينة وحمولتها، فإذا ما تمت الابادة على الوجه المرضي سلمت السلطة الصحية المحلية ربان السفينة شهادة الابادة، امكا اذا رأت انها لم تؤد الى نتيجة مرضية، فعليها ان تؤشر بما يفيد ذلك على شهادة الابادة المعطاة للسفينة، ولها تمديد مدة الشهادة المذكورة لشهر آخر، اذا كان من شأن هذا التمديد تمكين السفينة من الوصول الى ميناء يمكن فيه القيام باجراء الابادة.
ثانياً – اذا اقتنعت السلطة الصحية المحلية بعد الكشف والتحري بأن عدد القوارض على ظهر السفينة لا يستحق الذكر، فلها ان تمنح شهادة باعفائها من عملية الابادة، ولا تمنح مثل هذه الشهادة، الا اذا تم تفتيش السفينة والعنابر خالية، او كانت السفينة لا تحوى الى على صابورة واحدة او تحوى مواد لا تجتذب القوارض، وتعتبر بطبيعتها او بطريقة وضعها عملية تفتيش العنابر تفتيشاً كاملاً، ويجوز اعطاء شهادة الاعفاء لناقلات النفط ولو كانت عنابرها ممتلئة.
ثالثاً – لا تقوم بالاجراءات المبينة في هذه المادة، واصدار الشهادات المنصوص عليها، الا السلطات الصحية المحلية التي تكون مزود بوسائل الابادة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، او من يخوله.
رابعاً – تكون الشهادات التي تعطيها تلك السلطات صالحة لمدة ستة اشهر، وفقاً للنموذج رقم (3) الملحق بهذا النظام.
مادة 7
على كل سفينة عند وصولها الى أي ميناء، وكذلك قبل دخولها شط العرب، ان ترفع نهاراً العلم الاصفر، وليلاً نوراً احمر فوق نور ابيض، تكون المسافة بينهما ستة اقدام.
مادة 8
للسلطة الصحية المحلية في الميناء، ان تحدد اماكن رسو السفن عند وصولها، الى ان تعطى البراءة الصحية.
مادة 9
تبقى السفينة رافعة العلامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، الى ان تجاز صحياً.
مادة 10
على ربان كل سفينة قائمة برحلة دولية تصل الى البحر الاقليمي العراقي:-
اولاً – ان يمنع أي اتصال بالسفينة واي شحن اليها او تفريغ منها، الى ان تتم الاجراءات الصحية في شأنها، وتعطى لها البراءة الصحية.
ثانياً – ان يجيب على جميع اسئلة السلطة الصحية المحلية عن الحالة الصحية على ظهر السفينة اثناء الرحلة، وان يدون جميع البيانات الواردة في الاقرار الصحي، وفقاً للنموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام، على ان يصدق عليه طبيب السفينة، ان وجد.
ثالثاً – ان يقوم فوراً بإبلاغ السلطة الصحية المحلية بالميناء عن حالات الامراض الوافدة، او الحالات المشتبه بها امراض وافدة التي قد تظهر على ظهر السفينة اثناء وجودها في الميناء.
رابعاً – لا يجوز انزال شخص مصاب او مشتبه بإصابته بمرض وافد من السفينة الى اليابسة، الا بموافقة السلطة الصحية المحلية.
المحتوى 3
مادة 11
تتخذ التدابير التالية في شأن جنائز المتوفين على السفينة القائمة برحلة دولية:-
اولاً – ان حدثت الوفاة قبل دخول الباخرة الى البحر الاقليمي العراقي، فتلقى الجثة في البحر في موقع لا يقل عمقه عن خمسة عشر متراً عن سطح الماء، بطريقة تضمن سقوطها في الحال وبقاءها في القعر، ما لم توجد اسباب خاصة تمنع رميها بهذه الصورة.
ثانياً – ان حدثت الوفاة ضمن البحر الاقليمي العراقي، فعلى الربن ان يخبر مباشرة مديرية شرطة الموانئ ورئاسة صحة الموانئ بتقرير تحريري يذكر فيه جميع تفاصيل الحادث.
ثالثاً – لا يجوز نقل جثة متوفي في السفينة ضمن حدود الميناء، الا بموافقة مديرية شرطة الموانئ، ولا تمنح هذه الموافقة، الا بعد صدور استشهاد تحريري من رئاسة صحة الموانئ، بأن الوفاة لم تكن بمرض وبائي، او انها بالرغم من كونها مسببة عن مرض وبائي يسمح بدفنها في الساحل تحت اشراف السلطة الصحية المحلية وبالطريقة التي تحددها.
رابعاً – ان لم تسمح رئاسة صحة الموانئ بدفن الجثة في الساحل لأٍسباب وقائية، تلقى الجثة في البحر بالطريقة المبينة في البند (اولاً) من هذه المادة.
خامساً – للسلطة الصحية المحلية ان توافق على نقل الجثة الى خارج القطر، على ان تتبع الاجراءات المنصوص عليها في قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1867 المعدل.
سادساً – ان شركات السفن او وكلائها ملزمون بتأمين من يقوم بالنقل والدفن ودفع جميع المصروفات المقتضية لذلك.
مادة 12
على كل سفينة موبوءة او مشتبه بها، ان ترفع نهاراً علماً كبيراً اصفر واسود (العلم 1) في محل ظاهر فوق شرفة الربان، وترفع ليلاً ثلاثة مصابيح، يبعد احدهما عن الآخر ما لا يقل عن ستة اقدام بشكل مثلث متساوي الاضلاع، بشرط ان لا يقل ارتفاع المصابيح عن ثلاثين قدما،ً وان تكون في محل ظاهر فوق سطح السفينة، ويكون المصباح الاعلى ابيض، والاثنان الآخران احمرين، وعلى هذه السفينة ان ترسو في المحل الذي تعينه السلطة المحلية، حتى يسمح لها بالرسو لتفريغ الحملة او التحميل تحت اشراف صحي، ويكون مرور هذه الباخرة في الميناء خاضعاً لاجراءات الحجر الصحي.
مادة 13
على كل سفينة تعود الى الموانئ العراقية بعد زيارتها للموانئ الاجنبية على طريق شط العرب، ان تدخل الميناء رافعة العلم الاصفر نهاراً ومصباحاً احمر فوق مصباح ابيض ليلاً، ولا يجوز انزال ذلك العلم او المصباحين، حتى يؤذن لها بذلك.
مادة 14
على كافة السفن القادمة من الموانئ الاجنبية الداخلة الى شط العرب والمتجهة الى الموانئ العراقية، ان تحمل علماً اصفر عند دخولها المرفأ، وذلك حتى تمنح الاجازة الصحية من قبل السلطات الصحية المحلية.
مادة 15
لرئاسة صحة الموانئ، ان ارتأت ذلك حق السماح للسفينة التي تغادر احد الموانئ الاجنبية داخل شط العرب في حالة تلوث احد تلك الموانئ بمواصلة السفر الى الشمال مارة بميناء المعقل، وتقوم باخبار رئاسات الصحة في المحافظات التي بها موانئ نهرية ستمر بها هذه الباخرة عن حالة التلوث.
مادة 16
على قائد الطائرة، او وكيله المفوض عند هبوط الطائرة في الميناء الجوي، ان يهيء البيانات الصحية المبينة في النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام ويسلمها الى السلطة الصحية المحلية.
مادة 17
للسلطة الصحية المحلية في الميناء، او الميناء الجوي، او أي مركز حدود، ان تجرى الكشف الكشف على اية سفينة او طائرة او قطار، او اية وسيلة من وسائل النقل عند وصولها، وذكلك على أي شخص يكون في رحلة دولية.
مادة 18
لا يحق للسفينة القيام بأي عملية، ولا يجوز لأي شخص الصعود على السفينة، عدا الدليل البحري، الا بعد منحها البراءة الصحية، سواء كان ذلك لاسلكياً او بعد المعاينة الصحية، او بعد اجراء التحريات الصحية ان اقتضت الحاجة.
مادة 19
يجب اجراء التحريات الصحية، اذا كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الامراض الوبائية، او كانت قد مرت به اثناء رحلتها، وذلك بالرغم من حصولها على حرية الاتصال في ميناء متوسط غير موبوء، وفي حالة انقضاء اكثر من اربعة اسابيع على بدء الرحلة، يكتفي بالبيانات الخاصة بالاسابيع الاربعة الاخيرة، فاذا اتضح من التحريات الصحية سلامة السفينة، يكتفي باجراء عملية الكشف الطبي عليها في الموانئ العراقية التالية للميناء الاول.
مادة 20
تسجل نتيجة الكشف الطبي، وكذلك نتيجة التحريات في سجل خاص يعد لذلك في كل منطقة خاضعة للسلطة الصحية المحلية.
المحتوى 4
مادة 21
تعفى من الكشف الطبي سفن الدليل وسفن خفر السواحل ومراكب الصيد ما دامت لا تعمل، الا بالسواحل العراقية، فإذا ظهر وباء بأحد الموانئ الملحقة به هذه السفن، او اذا اتصلت به اثناء رحلتها تعامل معاملة باقي السفن، ويجب ان تحصل من السلطة الصحية المحلية على شهادة صحية تسمح لها بالملاحة الساحلية القصيرة فقط.
مادة 22
في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية، يجوز للسلطة الصحية المحلية، اذا اشتبهت بوجود القوارض على ظهر احدى الطائرات، ان تقوم بإبادتها، او ان تأمر باجراء ذلك تحت ادارتها ورقابتها، وفقاً للطرق الفنية الواجب اتباعها، ولها استيفاء النفقات من المسؤول عن الطائرة.
مادة 23
اولاً – لا يسمح للسفينة او الطائرة بمغادرة الميناء، او الميناء الجوي الذي يقع في منطقة صالحة للحمى الصفراء، لاا اذا اخضعت للاجراءات التي تطلبها السلطة الصحية المحلية، وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك في الحالتين التاليتين:-
أ – اذا كانت الطائرة ملوثة بالحمى الصفراء.
ب – اذا كانت السفينة ملوثة بالحمى الصفراء، ووجد على ظهرها بعوض (الايدس ايجبتي) وتبين من الفحص الطبي وجود شخص مصاب لم يعزل في الوقت المناسب.
ثانياً – وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة، تكلف السفينة او الطائرة بمغادرة الميناء فوراً، اذا لم توافق على الخضوع للاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية، على ان ترسو اثناء رحلتها في أي ميناء في العراق، ومع ذلك يسمح لمثل هذه السفينة او الطائرة بأخذ الوقود او المياه او التموين وهي تحت الرقابة الصحية دون الاخلال بأحكام المواد (35 و36 و37) من هذا النظام.
مادة 24
لا يجوز لأية سفينة او طائرة، ان تغادر الميناء، الا بعد السماح لها بذلك من السلطة الصحية المحلية وحصولها على ما يثبت ذلك كتابة، وفق نموذج تضعه الدائرة المسؤولة بوزارة الصحة، ولا تتم المعاملات الكمركية، الا بعد الاطلاع على ورقة السماح الصحي، ووضع رقمها وتاريخها على تلك المعاملات.
مادة 25
لا تعتبر الطائرة قادمة من منطقة محلية ملوثة لمجرد مرورها فوق منطقة ملوثة، ما دام هبوطها تم في ميناء جوي صحي.
مادة 26
اذا اضطرت طائرة الى الهبوط في مكان غير ميناء جوي، او في ميناء جوي غير الذي كانت تقصده، فعلى الربان المتولى القيادة او أي شخص آخر مسؤول ان يبذل جهده للاتصال بالميناء الجوي او بأي سلطة عامة اخرى ليقوم بابلاغ السلطة الصحية المختصة، وللسلطة الصحية المحلية عند ابلاغها بنزول الطائرة، ان تتخذ ما تراه من اجراءات صحية، ولا يجوز لأي شخص على ظهر الطائرة مغادرة مكان هبوطها، ما لم يكن يقصد الاتصال بالسلطة المحلية، او السلطة العامة او باجازة من مثل هذه السلطة، كما لا يجوز نقل أي شيء من شحنتها من هذا المكان، ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها، الا بعد اتخاذ الاجراءات التي امرت بها السلطة الصحية المحلية، ويجوز للربان متولي القيادة او أي شخص آخر مسؤول ان يتخذ ما يراه ضرورياً من اجراءات طارئة للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم.
مادة 27
يحظر على الطائرة اثناء تحليقها فوق الاراضي العراقية او البحر الاقليمي العراقي، القاء اية مادة يمكن ان يتسبب عنها تلوث البيئة او السماح بالقاء شيء من ذلك.
مادة 28
تقتصر الاجراءات الصحية المطبقة، بالنسبة للمذكورين ادناه على الكشف الطبي فقط:-
اولاً – ركاب السفينة وملاحيها متى كانت هذه الطائرة سليمة، وذلك:-
أ – اذا لم يغادروا منطقة المرور المباشر الملحقة بالميناء الجوي.
ب – اذا اخضعوا لاجراءات العزل التي تفرضها عليهم السلطة الصحية المحلية عند عدم وجود منطقة مرور مباشر.
ج – اذا تم انتقالهم من الميناء الجوي الذي نزلوا به الى ميناء آخر قريب منه بقصد مواصلة رحلتهم تحت اشراف السلطة الصحية المحلية.
مادة 29
عند وصول سفينة او طائرة او قطار او اية واسطة نقل اخرى، للسلطة اذا ارادت ان تنقل أي شخص مصاب يجب عزله، وتكون تكاليف هذا النقل واجبة عليها.
مادة 30
تكون الزيارات الطبية للمرضى المصابين بأمراض وبائية والمعزولين والعناية بهم وخدمتهم مجاناً، اما نفقات الادوية والغذاء، فتكون على حسابهم، وعلى ان يتعهد المسؤول عن واسطة النقل بدفع المبالغ المترتبة عليهم.
مادة 31
يجوز للسلطة الصحية المحلية، ان تأمر بدفن المرضى المتوفين اثناء عزلهم بسبب اصابتهم بأحد الامراض الوبائية في مقابر المكان المعزول به المرضى مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، ويكون الدفن على عمق مترين على الاقل من سطح الارض، وبالطريقة التي ترتأيها السلطة الصحية المحلية.
المحتوى 5
مادة 32
للسلطة الصحية المحلية، ان تضع تحت المراقبة ان ارادت أي شخص مشتبه به يكون في رحلة دولية قادماً من منطقة محلية ملوثة، وتستمر هذه المراقبة حتى نهاية مدة حضانة المرض المشتبه به، ولها الاستعاضة عن المراقبة بالعزل، اذا رأت ان هناك خطراً بالغاً في انتقال العدوى من ذلك الشخص.
مادة 33
يسمح للاشخاص الموضوعين تحت المراقبة الصحية بحرية التنقل، وللسلطة الصحية المحلية تكليفهم، اذا ارادت تقديم انفسهم اليها اثناء مدة الرقابة، كما ان لها ان تخضع مثل هؤلاء الاشخاص للفحص، وان تقوم بأية تحريات تكون ضرورية للتحقق من حالتهم الصحية، وعندما ينتقل ذلك الشخص الى جهة اخرى يجب عليه ان يخطر السلطة الصحية المحلية التي علهيا ان تخطر فوراً السلطة المحلية في الجهة التي يقصدها، وعليه عند وصوله ان يتقدم الى هذه السلطة الاخيرة التي لها ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 34
لا يعاد أي اجراء صحي (غير الكشف الطبي) كان قد اتخذ في ميناء او ميناء جوي سابق بالعراق، الا في الحالتين الآتيتين:-
اولاً – اذا حدث بعد قيام الباخرة او الطائرة من الميناء او الميناء الجوي الذي طبقت فيه الاجراءات، ان ظهرت في ذلك الميناء او الميناء الجوي او على ظهر السفينة او الطائرة، حالة دلت خطورة وبائية تستدعي اعادة تطبيق مثل هذه الاجراءات.
ثانياً – اذا ثبت للسلطة الصحية المحلية، ان الاجراء الفوري الذي اتخذ في الميناء السابق لم يكن ذا اثر كاف.
مادة 35
لا يعتبر الشخص قادماً من منطقة محلية ملوثة اذا كان على ظهر طائرة حلقت فوق تلك المنطقة دون ان تهبط فيها او هبطت بها وروعيت بشأنها الاحكام الواردة في المادة (28) من هذا النظام.
مادة 36
اولاً – للسلطة الصحية في الميناء او الميناء الجوي او المنطقة المحلية التي يقع فيها مركز حدود، ان تجري الكشف الطبي على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية، اذا رأت ضرورة لذلك.
ثانياً – على السلطة الصحية، ان تتخذ كل الاجراءات الممكنة لمنع سفر أي شخص مصاب او مشتبه به لمنع تسرب أي من العوامل التي يحتمل ان تسبب العدوى، اواية حشرات ناقلة لمرض وبائي، الى سفينة او طائرة او قطار او اية واسطة نقل اخرى.
ثالثاً – يجوز ان يسمح للشخص المسافر في رحلة دولية والذي يوضع عند وصوله تحت المراقبة، ان يواصل رحلته، فإذا كان مسافراً بطريق الجو، فعلى السلطة الصحية في الميناء الجوي اثبات ذلك في الاقرار العام للطائرة.
مادة 37
للادارة الصحية المحلية اخضاع المهاجرين او العمال الموسميين او الاشخاص المشتركين في تجمعات دورية محتشدة، او اية سفينة او طائرة او عربة تقلهم لاجراءات صحية، اضافية كما هو مذكور في هذا النظام والانظمة الصحية الاخرى.
مادة 38
للادارة الصحية، ان تحدد المقاييس الصحية التي يتحتم تطبيقها على السفن والطائرات ووسائل النقل البري التي تنقل حجاجاًَ او اشخاصاً يشتركون في تجمعات دورية محتشدة.
مادة 39
للادارة الصحية، ان تعتبر اية منطقة محلية ملوثة في الخارج خالية من العدوى في الحالات التالية:-
اولاً – عندما تقتنع بأن الهيئة المشرفة على الصحة في البلاد التي تقع فيها تلك المنطقة، قد اتخذت جميع الاحتياطات وواضبت عليها لمنع عودة ظهور المرض او انتشاره، الى مناطق اخرى.
ثانياً – في حالة الطاعون او الهيضة او الجدري عند انقضاء مدة من الزمن مساوية لضعف مدة حضانة المرض المدرجة في هذا النظام، وذلك منذ وفاة او شفاء او عزل آخر اصابة شخص، وعدم وقوع اصابة بهذا المرض في اية منطقة محلية اخرى مجاورة، ويشترط في حالات الطاعون المصحوبة بطاعون القوارض انقضاء المدة المحددة في البند (رابعاً) من هذه المادة.
ثالثاً – في حالة الحمى الصفراء التي تقع خارج منطقة يتوطن فيها المرض، عند انقضاء ثلاثة شهور مند حدوث آخر اصابة بشرية او شهر واحد منذ هبوط دليل بعوض (الايدس ايجبتي)، الى ما لا يزيد على (1٪) واحد بالمائة.
رابعاً – في حالة طاعون القوارض، بعض مضي شهر على انضاء الوباء.
مادة 40
للسلطة الصحية المحلية، اذا توفر لديها ما يدعو الى الاعتقاد باحتمال تلوث البضائع بالعدوى بأحد الامراض الوبائية، او اذا رأت انها تكون اداة لنشر مثل هذا المرَض، ان تتخذ الاجراءات التالية:-
اولاً – في حالة الطاعون – ابادة الحشرات وتطهير الملابس الداخلية والمستعملة حديثاً والمفروشات والبياضات المستعملة، ولا يسمح بانزال البضائع الواردة في منطقة موبوءة والتي يشتبه في احتوائها على قوارض مصابة بالطاعون، الا بعد ان تتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع القوارض من الهرب، حتى يمكن ابادتها وابادة الحشرات الناقلة للعدوى.
ثانياً – في حالة الهيضة- تطهير الملابس والمفروشات التي استعملت حديثاً، ويجوز للسلطة الصحية ان تمنع تفريغ اية اسماك او اسماك صدفية او فواكه او خضروات، مما يستهلك بدون طهي واية مشروبات ما لم تكن محفوظة في علب مختومة، او سبق ان طبقت عليها اجراءات اتلاف جرثومة الهيضة، الا اذا كان لدى السلطة الصحية ما يدعو للاعتقاد بأنها ملوثة.
ثالثاً – في حالة الحمى الصفراء – يجوز السماح بتفريغ البضاعة، بعد اجراء عملية ابادة الحشرات على السفينة، تحت اشراف السلطة الصحية المحلية في الميناء.
رابعاً – في حالة الجدري – تطهير الملابس والمفروشات المستعملة، وتجرى عملية التطهير على نفايات المنسوجات والخرق البالية، (وتشمل الجنفاص والملابس المستعملة)، وفي حالة ورودها من الخارج غير مصحوبة بشهادة مقبولة من سلطة صحية تشهد باجراء عملية التطهير عليها قبل اعدادها للتصدير، كما يجرى عليها التطهير في حالة تصديرها الى الخارج، اذا طلبت الدول المصدرة اليها اجراء عملية التطهير عليها، اما البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة الى اخرى، فلا تخضع للاجراءات الصحية في الحجر في أي ميناء او ميناء جوي او عند الحدود.
المحتوى 6
مادة 41
تطهر الامتعة او تباد الحشرات منها، اذا كانت خاصة بشخص مصاب او مشتبه به او يحمل مادة ملوثة او حشرات ناقلة للامراض الوبائية.
مادة 42
لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لأي اجراء صحي، على ان طرود البريد تخضع للاجراءات الصحية في حالة احتوائها على ما يلي:-
اولاً – أي نوع من الاغذية المشار اليها في البند (ثانياً) من المادة (40) من هذا النظام عندما يوجد لدى السلطة الصحية المحلية ما يحملها على الاعتقاد بأنها آتية من منطقة محلية ملوثة بالهيضة.
ثانياً – البياضات او الملابس او الادوات او الفرش التي استعملت او اتسخت وكانت مما تنطبق عليها الاحكام الخاصة بالامراض الوبائية.
مادة 43
ان تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بالامراض الوبائية التي تتوقف عن القدوم من منطقة محلية ملوثة، ينبغي ان يقتصر على السفينة او الطائرة او القطار، او اية واسطة نقل اخرى او الشخص او المتاع (تبعاً للحالة) لدى القدوم من منطقة كهذ، بشرط ان تكون السلطة الصحية في المنطقة المحلية الملوثة قائمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (36) من هذا النظام.
مادة 44
يجب قبل السماح بالقيام برحلة دولية من منطقة محلية بها وباء الطاعون الرئوي، عزل كل مشتبه به لمدة ستة ايام تحتسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.
مادة 45
اولاً – تعتبر السفية او الطائرة عند وصولها ملوثة بالطاعون، في الحالتين الآتيتين:-
أ – اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري.
ب – اذا كان على ظهرها قارض مصاب بالطاعون.
ثانياً – تعتبر السفينة ملوثة بالطاعون ايضاً، اذا حدثت على ظهرها اصابة بالطاعون البشري، بعد صعود الركاب عليها بمدة اكثر من ستة ايام.
ثالثاً – تعتبر السفينة عند وصولها مشتبهاً بتلوثها بالطاعون، في الحالتين الآتيتين:-
أ – اذا لم تكن على ظهرها حالة طاعون بشري، وانما حدثت على ظهرها اصابة خلال الستة ايام الاولى، بعد صعود الركاب عليها.
ب – اذا كان هناك ما يدل على حدوث موت غير عادي بين القوارض على ظهر السفينة لم يعرف سببه بعد.
رابعاً – تعتبر السفينة او الطائرة عند وصولها سليمة، حتى ولو كانت قادمة من منطقة محلية ملوثة بالطاعون او كان على ظهرها شخص قادم من منطقة محلية ملوثة بالطاعون متى اقتنعت السلطة الصحية المحلية بعد الفحص الطبي بعدم توافر الظروف المبينة بالفقرات السابقة.
مادة 46
اولاً – عند وصول سفينة او طائرة، او اية واسطة نقل اخرى قائمة برحلة دولية مشتبه بتلوثها، او يثبت وجود حشرات على السفينة او الطائرة او واسطة النقل او الحمولة التي تحملها قد تؤدي الى الاصابة بأضرار صحية او اقتصادية، فللسلطة الصحية المحلية ان تتخذ الاجراءات التالية:-
أ – ابادة الحشرات من أي شخص مصاب ومن امتعته وتطهيرها، ان اقتضى ذلك.
ب – ابادة الحشرات من أي شخص مشتبه به ومن امتعته ووضعه تحت المراقبة الصحية، لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ ابادة الحشرات.
جـ – ابادة الحشرات من الاشخاص او المواد الاخرى التي على الطائرة او السفينة التي تعتبر ملوثة وتطهيرها، ان اقتضى ذلك.
د – ابادة الحشرات من الحمول او تخويل أي جهة اخرى لتقوم بذلك قبل نقل البضاعة للخزن او بعد النقل، وتستوفى الاجور التي تطالب بها السلطة الصحية المحلية عن عملية ابادة الحشرات على الحمولة، او على ابادة الحشرات على واسطة النقل من قبل المسؤول عن السفينة او الطائرة او واسطة النقل الاخرى.
ثانياً – اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة، وجب ابادة القوارض منها وهي تحت الحجر الصحي، اذا اقتضى الامر ذلك، مع مراعاة الشروط الآتية:-
أ – تجرى عملية ابادة القوارض بمجرد اخلاء العنابر.
ب – يجوز اجراء عملية مبدئية لابادة القوارض من السفينة او الشحنة في مكانها الاصلي، او في اثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة.
جـ – اذا لم يتيسر ابادة القوارض ابادة تامة لان جزءاً فقط من حمولة السفينة، سيجرى تفريغه، فيجوز للسلطة الصحية ان تطبق اية اجراءات تراها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة، بما في ذلك وضع السفينة تحت الحجر الصحي.
ثالثاً – واذا وجد على ظهر الطائرة قارض مات بالطاعون، فيجب ابادة القوارض من الطائرة وهي موضوعة تحت الحجر الصحي، اذا اقتضى الامر ذلك.
مادة 47
اذا تم اتخاذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية، وفقاً لأحكام المادتين (45) و(46) من هذا النظام، واقتنعت السلطة المحلية بأن حالات موت القوارض غير العادية ليست بسبب الطاعون، يجاز للسفينة او الطائرة بالمرور.
مادة 48
اذا كانت السفينة او الطائرة سليمة عند وصولها، يجاز لها بالمرور، فاذا كانت قادمة من منطقة محلية ملوثة بالطاعون، فيجوز للسلطة الصحية ان تتخذ الاجرائين الآتيين:-
اولاً – وضع أي شخص مشتبه به يغادر السفينة او الطائرة، تحت المراقبة لمدة ستة ايام، تحسب من تاريخ مغادرتها المنطقة المحلية الملوثة.
ثانياً – طلب ابادة القوارض التي على ظهر السفينة او الطائرة، اذا كانت هناك اسباب تستوجب ذلك، على ان تبلغ للربان تحريرياً.
مادة 49
اذا اكتشفت حالة طاعون عند وصول قطار او اية وسيلة من وسائل النقل، فيجوز للسلطة الصحية ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (29) والبند (اولاً) من المادة (46) من هذا النظام، وتقوم بإبادة الحشرات، وعند اللزوم تطهير أي جزء من القطار او واسطة النقل الذي يعتبر ملوثاً.
المحتوى 7
مادة 50
اولاً – عند وصول سفينة او طائرة او قطار او عربة طريق، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل الاخرى اكتشفت بها، او حدثت على ظهرها حالة كوليرا، للسلطة الصحية:-
أ – ان تطبق الملاحظة او العزل على المشتبه بهم من الركاب او النوتية، لمدة لا تزيد على خمسة ايام، محسوبة من تاريخ النزول.
ب – وتكون مسؤولة عن الاشراف على ازالة المياه والاطعمة (دون البضائع) والفضلات الآدمية والمياه المعدومة (التي تلفضها المكائن)، بما في ذلك المياه الراكدة في السفينة، واية مادة اخرى تعتبر ملوثة، وكذلك الاشراف على تصريفها بطريقة مأمونة، كما تتولى مسؤولية تطهير خزانات المياه ومعدات تداول الاغذية.
ثانياً – بمجرد انجاز ما ورد في الفقرة (أ) من البند (اولاً) من هذه المادة، تعطى السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريق، او وسيلة من وسائل النقل الاخرى، حرية المرور.
مادة 51
الاطعمة المشحونة على سفن او طائرات او قطارات او عربات، او اية وسائل نقل اخرى تكون قد حدثت بها حالة كوليرا اثناء الرحلة، يجوز الا تخضع للفحص (البكترويولوجي)، الا بمعرفة السلطات الصحية في بلد الوجهة النهائية.
مادة 52
يفرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص يغادر منطقة صحية ملوثة بها في رحلة دولية ، يكون قاصداً منطقة صالحة لها، واذا كان في حيازة مثل هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تعد صالحة بعد، فيسمح له بالسفر مع عدم الاخلال بأحكام المادة (7) من هذا النظام.
مادة 53
يجب على كل من يشتغل في ميناء جوي يقع في منطقة محلية ملوثة بالحمى الصفراء، وكل من ملاحي الطائرة التي تستخدم مثل هذا الميناء، ان يكون حائزاً على شهادة تطعيم صالحة ضد مرض الحمى الصفراء، ويجب على كل طائرة تغادر ميناء جوياً يقع في منطقة صحية ملوثة بالحمى الصفراء وتقصد دائرة صالحة للحمى الصفراء، ان تجرى عملية ابادة الحشرات فيها في اول ميناء للوصول تحت اشراف السلطة الصحية المحلية، ويجب ذلك على كل طائرة تغادر منطقة صحية بها بعوض (الايدس ايجبتي)، او أي ناقل منزلي آخر للحمى الصفراء قاصدة منطقة محلية صالحة للحمى الصفراء سبق ابادة بعوض (الايدس ايجبتي) منها، ان تجرى عملية ابادة الحشرات تحت اشراف السلطة الصحية المحلية.
مادة 54
للسلطة الصحية في المنطقة الصالحة للحمى الصفراء، ان تأمر بعزل أي شخص ادم في رحلة دولية من منطقة محلية ملوثة بالحمى الصفراء ولا يستطيع تقديم شهادة تطعيم صالحة ضد مرض الحمى الصفراء، وذلك حتى تصبح الشهادة التي يحملها صالحة، او حتى تنقضي مدة ستة ايام، تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى ايهما اسبق.
مادة 55
اذا كان الشخص قادماً من منطقة محلية ملوثة بالحمى الصفراء ولا يستطيع تقديم شهادة تطعيم صالحة ضد مرض الحمى الصفراء ويزمع القيام برحلة دولية الى موانئ جوية تقع في منطقة صالحة للحمى الصفراء لم تتوافر فيها بعد وسائل العزل المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام، جاز بالاتفاق بين الادارات الصحية في الدول التي تقع فيها الموانئ المذكورة، منعه من بدء رحلته من الميناء الجوي الذي تتوافر فيه هذه الوسائل.
مادة 56
اولاً – تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة، اذا وجدت على ظهرها اصابة بالحمى الصفراء، او اذا حدثت اصابة على ظهرها اثناء الرحلة، وتعتبر مشتبهاً بتلوثها، او اذا كانت قد غادرت منطقة صحية ملوثة لأقل من ستة ايام قبل وصولها، اذا كانت قد وصلت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مغادرتها مثل هذه المنطقة، وتعثر السلطة الصحية المحلية على بعوض (الايدس ايجبتي) على ظهرها.
ثانياً – تعتبر الطائرات عند وصولها ملوثة، اذا وجد على ظهرها اصابة بالحمى الصفراء، وتعتبر مشتبهاً في تلوثها، اذا كانت السلطة الصحية لا تكتفي بعملية ابادة الحشرات، وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا النظام، وتعثر على بعوض حي على ظهر الطائرة.
مادة 57
عند وصول اية سفينة او طائرة ملوثة او مشتبه بتلوثها بالحمى الصفراء، فللسلطة الصحية المحلية، ان تفتش السفينة او الطائرة، وتقوم بإبادة (الايدس ايجبتي) الذي يوجد على ظهرها، ويجوز في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء ان يطلب الى السفينة ان تقف بعيداً عن السير بمسافة (اربعمائة متر) على الاقل حتى تتم هذه الاجراءات، ويبطل اعتبار السفينة او الطائرة ملوثة او مشتبه بتلوثها بالحمى الصفراء متى يتم تنفيذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية، وفقاً لأحكام هذا النظام، وعندئذ يجاز لها بالمرور.
مادة 58
لا يجوز للطائرة القادمة من منطقة صحية ملوثة بالحمى الصفراء، ان تهبط في الاراضي العراقية، الا في الموانئ الجوية التي تعينها السلطات الصحية لهذا الغرض.
مادة 59
عند وصول قطار او اية وسيلة من وسائل النقل من منطقة صحية ملوثة بالحمى الصفراء، الى منطقة صالحة للحمى الصفراء على السلطة الصحية المحلية ابادة الحشرات منها.
مادة 60
يجوز للادارة الصحية، ان تطلب من أي شخص في رحلة دولية لا يبدو عليه اثر تحصين ضد مرض الجدري نتيجة اصابة سابقة، ان يقدم عند وصوله الى العراض شهادة تلقيح ضد المرض، فاذا لم يستطع تقديمها، يجوز تلقيحه، واذا رفض التلقيح، جاز وضعه تحت المراقبة لمدة اربعة عشر يوماً، تحسب من تاريخ مغادرته آخر بلدة زارها قبل وصوله، ويجوز تلقيح أي شخص فيرحلة دولية قام بها خلال اربعة عشر يوماً قبل وصوله بزيارة منطقة صحية ملوثة بالجدري، وترى السلطة الصحية انه غير محصن تحصيناً كافياً، ثم وضعه تحت المراقبة، فإذا رفض التلقيح جاز عزله، وتكون المراقبة او العزل لمدة اربعة عشر يوماً، تحتسب من تاريخ مغادرته المنطقة الصحية الملوثة، وتعتبر شهادة التلقيح الصالحة ضد الجدري، دليلاً على التحصين الواقي.
المحتوى 8
مادة 61
تعتبر السفينة او الطائرة عند وصولها ملوثة، اذا كانت على ظهرها حالة جدري، او كانت قد حدثت على ظهرها اصابة بهذا المرض اثناء رحلتها، وتعتبر اية سفينة او طائرة خلاف ذلك سليمة، حتى ولو كان على ظهرها اشخاص مشتبه فيهم، ولكن يجوز عند النزول تطبيق الاجراءت الصحية المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام، على اية حالة مشتبه بها.
مادة 62
اولاً – عند وصول سفينة او طائرة ملوثة بالجدري، تفرض السلطة الصحية المحلية التلقيح على أي شخص على ظهرها ترى انه لم يسبق تحصينه تحصيناً كافياً ضد مرض الجدري، ويجوز لهذه السلطة ان تعزل او تضع تحت المراقبة لمدة اربعة عشر يوماً، تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى أي شخص ينزل منها.
ثانياً – وعلى السلطة الصحية، ان تقوم بتطهير:-
أ – اية امتعة لأي مصاب.
ب – اية امتعة او اشياء اخرى، كالفرش والبياضات المستعملة، وكذلك أي جزء من السفينة او الطائرة، يعتبر ملوثا.
ثالثاً – يبطل اعتبار السفينة او الطائرة ملوثة متى تم نقل كل مصاب، وتنفيذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية، وفقاً لأحكام هذا النظام تنفيذاً فعالاً، وعندئذ يجاز للسفينة او الطائرة بالمرور.
مادة 63
يجاز بحرية المرور للسفينة او الطائرة السليمة عند الوصول، حتى ولو كانت قادمة من منطقة صحية ملوثة بالجدري.
مادة 64
اذا اكتشفت حالة جدري عند وصول قطار او اية وسيلة من وسائل النقل، ينزل المصاب وتطبق احكام البنود (اولاً وثانياً وثالثاً) من المادة (62) من هذا النظام، وتحسب مدة المراقبة او العزل من تاريخ الوصول.
مادة 65
للسلطة الصحية المحلية، الحق في ابادة الحشرات من أي شخص في رحلة دولية، على ان يشمل ذلك جميع الملابس التي يرتديها ذلك الشخص وامتعته.
مادة 66
اولاً – على كل حاج قبل سفره الى الحج، ان تكون لديه شهادة تلقيح دولية نافذة المفعول ضد مرض الجدري.
ثانياً – اذا كان مغادراً منطقة ملوثة بالحمى الصفراء، او منطقة متوطنة بها الحمى الصفراء خلال الستة ايام السابقة، وجب ان يحمل ايضاً شهادة تطعيم دولية نافذة المفعول ضد مرض الحمى الصفراء.
مادة 67
تعين السلطة الصحية بالاتفاق مع الجهات المختصة اماكن الخروج والدخول، الى العراق التي يتحتم على وسائل النقل المختلفة التي تحمل حجاجاً او زواراً او اشخاصاً يشتركون في تجمعات دورية محتشدة مبارحة الاراضي العراقية او دخولها منها.
مادة 68
اولاً كل من خالف احكام هذا النظام، يعاقب وفق مادة 11 من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 المعدل، او اية مادة عقابية تحل محلها.
ثانياً – يعتبر رباب السفينة او الطائرة، مسؤولاً عن الفاعل الاصلي لكل مخالفة لأحكام هذا النظام والتشريعات والبيانات الصادرة بوجبه تقع على ظهر السفينة او الطائرة، ما لم يثبت انه كان يستحيل عليه العلم بالمخالفة.
مادة 69
يكون لأطباء السلطات الصحية، حق دخول السفينة والطائرة وسائر وسائل النقل الاخرى والتفتيش في جميع اجزائها في أي وقت ليلاً او نهاراً للتثبت من تنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 70
يجب على ربان السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى المسافرة من العراق، ان يعين له محلاً مختاراً في العراق لاعلانه فيه، او يعين في العراق وكيلاً له، او كفيلاً ضامناً على ما يستحق عليه، طبقاً لأحكام هذا النظام، بشرط ان تقبله السلطة المحلية المختصة، وتبلغ به السلطات الصحية.
مادة 71
يلغى نظام اجراءات الحجر الصحي رقم (28) لسنة 1963، ولا يعمل بنصوص الانظمة التي تتعارض مع احكام هذا النظام.
مادة 72
ينفذ هذا النظام، بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاول لسنة 1398 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية