رقم 612 اضافة عنوان مخدرة الى جدول الوظائف الطبية الملحق بقانون الملاك

      التعليقات على رقم 612 اضافة عنوان مخدرة الى جدول الوظائف الطبية الملحق بقانون الملاك مغلقة

عنوان التشريع: رقم 612 اضافة عنوان مخدرة الى جدول الوظائف الطبية الملحق بقانون الملاك
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 612
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 5 – 1978 ما يلي:-

1 – يضاف عنوان (مخدرة) براتب قدره (36 – 125) ديناراً، الى جدول الوظائف الطبية والصحية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
2 – تعين خريجة كلية التمريض، التي تجتاز بجناح دورة تدريبية في التخدير لا تقل مدتها عن سنة كاملة، بعنوان (مخدرة) براتب اسمي قدره (36) ديناراً شهرياً.
3 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة