رقم 611 شمول الموظفين العراقيين في الشركة العراقية اليمانية لصيد الاسماك بنظام الخدمة الخارجية

      التعليقات على رقم 611 شمول الموظفين العراقيين في الشركة العراقية اليمانية لصيد الاسماك بنظام الخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 611 شمول الموظفين العراقيين في الشركة العراقية اليمانية لصيد الاسماك بنظام الخدمة الخارجية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 611
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – شمول الموظفين العراقيين الذين يتم تعيينهم في الشركة العراقية اليمانية لصيد الاسماك، بنظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 ومساواتهم بالعاملين في الملحقيات التجارية العراقية من حيث الراتب والمخصصات، على ان تتحمل المؤسسة العامة للتنمية الزراعية الفرق بين ما يستحقه الموظفون المذكورون، بموجب هذا القرار، وما يستحقونه بموجب نظام الخدمة المطبق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة