عنوان التشريع: رقم 609 عدم جواز ازالة شيوع دار السكن من قبل الراشدين اذا كانت مشغولة من قبل القاصرين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 609
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن التي آلت اليهم، اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفى القاصرين، الا اذا ارتأت المحكمة المختصة ان مصلحتهم تقضي بخلاف ذلك، بعد موافقة دائرة اموال القاصرين.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسرى احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة