عنوان التشريع: قانون منح منتسبي وزارة الدفاع والصحة والتعليم العالي الموفدين للمؤامرات اجازة اعتيادية لمدة خمسة أيام
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 608
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – يجوز منح منتسبي وزارات الدفاع والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، ممن يوفدون الى الخارج للمشاركة في مؤتمرات طبية او علمية او فنية، اجازة اعتيادية لمدة لا تتجاوز خمسة ايام، بعد انتهاء مهامهم.
وتستثنى هذه الاجازة من احكام مادة 8 من نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدلة، بموجب النظام رقم (21) لسنة 1976.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة