رقم 607 تصحيح سجل عقاري في قضاء الشطرة

      التعليقات على رقم 607 تصحيح سجل عقاري في قضاء الشطرة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 607 تصحيح سجل عقاري في قضاء الشطرة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 607
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 5 – 1978 ما يلي:-

1 – يصحح سجل العقار تسلسل (2/1 سراي – قضاء الشطرة)، المسجل مجدداً بعدد (3) نيسان 1955 جلد (46)، ويقتصر حكم السجل المذكور على القسم المؤشر موقعه وحدوده وباللون الاخضر في المرتسم المرفق بهذا القرار، والبالغة مساحته (7) سبعة دونمات.
2 – تقيد المساحات الزائدة على المساحة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذا القرار مملوكة للدولة، او البلدية تبعاً لموقعها، ويستثنى من ذلك العقارات المسجلة في السجلات العقارية بأسماء الاشخاص الطبيعية والمعنوية قبل صدور هذا القرار، وتبقى كما هي مبينة في سجلاتها.
3 – لا يخضع تسجيل المساحات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذا القرارا للاجراءات المقررة في قانون التسجيل العقاري.
4 – للاشخاص المتجاوزين بالبناء على الاراضي التي اعتبرت بمقتضى الفقرة الثانية من هذا القرار مملوكة للدولة او البلدية، حق تملك المساحات المتجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرارا، وفقاً للاسس الواردة في قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمة (1397، 1508) لسنة 1970 و(17) لسنة 1971.
5 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القرار، ودعاوى المطالبة بأجر المثل على الاراضي التي اعتبرت مملوكة للدولة او البلدية، وفقاً لأحكام الفقرة الثانية المشار اليها.
6 – لا يعمل بأي نص قانوني او حكم قضائي يتعارض ومضمون هذا القرار.
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة