عنوان التشريع: قرار رقم 604 حلول مبلغ محل آخر وارد في قانون رقم 18 لسنة 1966
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 604
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1978 ما يلي:-
1 – يحل المبلغ (200000) مائتا الف دينار، محل المبلغ (20000) عشرون الف دينار، الوارد في الفقرة (9) من مادة 6 من قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة