قرار رقم 604 حلول مبلغ محل آخر وارد في قانون رقم 18 لسنة 1966

      التعليقات على قرار رقم 604 حلول مبلغ محل آخر وارد في قانون رقم 18 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 604 حلول مبلغ محل آخر وارد في قانون رقم 18 لسنة 1966
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 604
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1978 ما يلي:-

1 – يحل المبلغ (200000) مائتا الف دينار، محل المبلغ (20000) عشرون الف دينار، الوارد في الفقرة (9) من مادة 6 من قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة