رقم 602 منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعات صلاحية عميد

      التعليقات على رقم 602 منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعات صلاحية عميد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 602 منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعات صلاحية عميد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 602
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-04 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 5 – 1978 ما يلي:-

1 – منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الذي يشغل منصب (مساعد رئيس جامعة) صلاحية عمدي كلية، ويكون عضواً في مجلس الجامعة.
2 – منح الامين العام للمكتبات والمسجل العام في الجامعات صلاحية مدير عام، ويتمتع بجميع حقوق هذه الوظيفة.
3 – يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة