قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-11 00:00:00

مادة 1
تضاف المادة التالية، الى قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973، وتصبح مادة 9 – مكررة – منه:-
مادة 9 مكررة – 1 – لا يجوز لمالك المخبز او الفرن هدمه او اعاده بنائه او عدم اعادة بنائه، الا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة.
2 – أ – يخول وزير التجارة منح الموافقة على اجراء أي من التصرفات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بالمخابز والافران الكائنة في مدينة بغداد.
ب – يخول رؤساء الوحدات الادارية في المحافظات والاقضية والنواحي منح الموافقة على اجراء أي من التصرفات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بالمخابز والافران الكائنة في وحداتهم الادارية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض الزام مالكي المخابز والافران باستحصال موافقة مسبقة، على هدم واعادة بناء المخبز او الفرن او عدم اعادة بنائه، تأميناً لمقتضيات المصلحة العامة بهذا الشأن.
فقد شرع هذا القانون.