عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-09 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي، الى آخر الفقرة (2) من المادة (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969:-
“واجور الترجمة المقتضاة”.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لمعالجة الحالات التي يقتضي حسم الدعوى فيها ترجمة المستندات والوثائق المبرزة امام المحكمة، ولتحميل الطرف الخاسر للدعوى مصاريف الترجمة المقتضاة.
شرع هذا القانون.