قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن بتاريخ 1977/12/22 والرسالتين المتبادلتين بينهما رقم (82) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن بتاريخ 1977/12/22 والرسالتين المتبادلتين بينهما رقم (82) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن بتاريخ 1977/12/22 والرسالتين المتبادلتين بينهما رقم (82) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-09 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الموقع عليه في عدن بتاريخ 22 – 12 – 1977، والرسالتين المتبادلتين بينهما.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في تعميق وتمتين روابط الاخوة والتعاون بين قطريهما في مجال تنمية العلاقات التجارية الاقتصادية.
فقد تم في عدن بتاريخ 22 – 12 – 1977 التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والرسالتين المتبادلتين بينهما، ولغرض تصدي ووضع الاتفاق، والرسالتين المتبادلتين موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية
العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، انطلاقاً من اهدافهما في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، اتفقتا على ما يلي:-

مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العراقية لحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قرضاً بدون فائدة مقداره (خمسة ملايين دولار امريكي) مقوم بما يعادله من وحدات حقوق السحب الخاصة في يوم توقيع الاتفاق حسب الاسعار التي سيتم الحصول عليها من مصادر صندوق النقد الدولي، والتي ستثبت في الترتيبات المصرفية المشار اليها في مادة 5 ادناه.

مادة 2
يستخدم مبلغ القرض المذكور في مادة 1 لتمويل مشاريع، وهي تأسيس معهد سمكي ومصنع للصناعات الغذائية وآخر للمياه الغازية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة 3
يجرى دفع مبلغ القرض المذكور في مادة 1 وقدره (خمسة ملايين دولار) خلال فترة ثلاثة اشهر من تبادل المذكرات التي تؤيد مصادقة حكومتي البلدين على هذا الاتفاق.

مادة 4
1 – يجرى تسديد مبلغ القرض من قبل حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الى حكومة الجمهورية العراقية، بالدولار الامريكي، او اية عملة قابلة للتحويل تدرج في الترتيبات المصرفية، بما يعادل وحدات حقوق السحب الخاصة المثبتة وقت دفع المبلغ.
2 – يجرى تسديد مبلغ القرض من قبل الطرف اليمني الديمقراطي، بأقساط سنوية متساوية لمدة عشرين عاماً، ابتداء من 1 – 1- 1981، ويجوز للطرف اليمني الديمقراطي، تسديد القرض قبل مواعيد استحقاق التسديد.

مادة 5
يقوم البنك المركزي العراقي – بغداد، ومصرف اليمن – عدن بوضع الترتيبات المصرفية الفنية والتي يقتضيها استعمال القرض المذكور وتسديده.

مادة 6
يصدر مصرف اليمن – عدن كتاب ضمان الى البنك المركزي العراقي يضمن فيه تمديد الاقساط في مواعيد استحقاقاتها المقررة.

مادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه، ويبقى نافذ المفعول لحين اكمال تنفيذ التزامات كل من الجانبين الناشئة عن هذا الاتفاق.
حرر في عدن بتاريخ 13/محرم الحرام سنة 1398 هجرية الموافق 22/كانون الاول (ديسمبر) 1977، بنسختين اصليتين باللغة العربية.

عن عن
حكومة جمهورية اليمن حكومة الجمهورية
الديمقراطية الشعبية العراقية
ياسين محمد ناصر مهدي محسن عودة
وكيل وزارة التخطيط وكيل وزارة التجارة