عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الموقع في عدن في 1977/12/22 لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بتسهيل التبادل التجاري بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة عام 1970 والبروتوكول الملحق بها الموقع في 16/4/1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-09 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الموقع عليه في عدن بتاريخ 22 – 12 – 1977 بتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة عام 1970، والبروتوكول الملحق بها الموقع بتاريخ 16 – 4 – 1972.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في تعميق وتمتين روابط الاخوة والتعاون بين قطريهما في مجال تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية.
فقد تم في عدن بتاريخ 22 – 12 – 1977 التوقيع على بروتوكول بتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة عام 1970، والبروتوكول الملحق بها الموقع بتاريخ 16 – 4 – 1972، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
بروتوكول بتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني
وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة
الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية الموقعة عام 1970، والبروتوكول
الملحق بها الموقع بتاريخ 16 – 4 – 1972
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليمن الديمقراطية الشعبية، رغبة منهما في تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وزيادة مساهمة حكومة الجمهورية العراقية في مساعدة حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في جهودها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتفقتا على ما يلي:-
مادة 1
تحذف عبارة (ابتداء من 1/4/975) من الفقرة (1) من مادة 11 من اتفاقية 9 – 2 – 1970، وتحل محلها عبارة (ابتداء من 1/4/980) ويسرى ذلك على احكام البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة الموقع في 16 – 4 – 1972.
مادة 2
يقوم البنك المركزي العراقي ومصرف اليمن/عدن بالتوقيع على ملحق للترتيبات المصرفية بما يضمن حسن تنفيذ هذا البروتوكول.
مادة 3
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه، وفقاً لاجراءاتها الدستورية.
حرر هذا البروتوكول في عدن بتاريخ 13/محرم الحرام سنة 1398 هجرية الموافق 22/كانون الاول (ديسمبر) 1977 بنسختين اصليتين باللغة العربية.
عن عن
حكومة جمهورية اليمن حكومة الجمهورية
الديمقراطية الشعبية العراقية
ياسين محمد ناصر مهدي محسن عودة
وكيل وزارة التخطيط وكيل وزارة التجارة