قانون اتفاق تنظيم العلاقات بين الجمهورية العراقية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية رقم (80) لسنة 1978

      التعليقات على قانون اتفاق تنظيم العلاقات بين الجمهورية العراقية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية رقم (80) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاق تنظيم العلاقات بين الجمهورية العراقية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية رقم (80) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-04 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق تنظيم العلاقة بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الموقع عليه في بغداد في 5 – 12 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
استناداً الى احكام مادة 10 من النظام الاساس لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الذي اقر من قبل مجالس واكاديميات وهيئات ومؤسسات البحث العلمي في الاقطار العربية في بغداد في 29/ايار/1975، والتي تقضي بتنظيم العلاقة بين الاتحاد ودولة المقر بموجب اتفاقية خاصة، وبالنظر لان الفقرة (3) من مادة 1 من النظام المذكور، قد نصت على ان يكون مقر الاتحاد في مدينة بغداد، ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تمكين الاتحاد من تحقيق اهدافه والقيام بواجباته بموجب النظام المذكور، عقد هذا الاتفاق، ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.

اتفاق
تنظيم العلاقة بين حكومة الجمهورية العراقية
واتحاد مجالس البحث العلمي العربية
استناداً الى احكام مادة 10 من النظام الاساس لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الذي اقر من قبل مجالس واكاديميات وهيئات ومؤسسات البحث العلمي في الاقطار العربية في بغداد في 29/ايار/1975، والتي تقضي بتنظيم العلاقة بين الاتحاد ودولة المقر بموجب اتفاقية خاص، وبالنظر لان الفقرة (3) من مادة 1 من النظام المذكور، قد نصت على ان يكون مقر الاتحاد في مدينة بغداد، ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تمكين الاتحاد من تحقيق اهدافه والقيام بواجباته بموجب النظام المذكور، فقد تم الاتفاق على ما يلي:-

مادة 1
التعاريف – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-
1 – الاتحاد – اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
2 – دولة المقر – الجمهورية العراقية.
3 – الامين العام – امين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

مادة 2
يتمتع الاتحاد بشخصية معنوية للقيام بالاعمال التالية:-
1 – تملك الاموال المنقولة والعقار.
2 – التعاقد.
3 – التقاضي.
4 – القيام بجميع التصرفات القانونية الاخرى التي تقتضيها طبيعة عمل الاتحاد.

مادة 3
1 – تطبق الحكومة العراقية على الاتحاد والامين العام والموظفين من الفئتين الاولى والثانية وخبرائه المشار اليهم في المادة (8) من هذا الاتفاق، وعلى ممثلي الدول الاعضاء الذين يحضرون اجتماعاته، الامتيازات والحصانات التي اقرتها اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
2 – يتمتع الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) اثناء قيامهم بأعمالهم في دولة المقر، بالمزايا والحصانات التالية:-
أ – عدم جواز القبض عليهم او حجزهم، او حجز امتعتهم الشخصية.
ب – الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولاً او كتابة او عملاً بحكم عملهم.
جـ – حرمة المحررات والوثائق الخاصة بأعمال الاتحاد.

مادة 4
1 – يتمتع الاتحاد بالاعفاءات المالية التالية:-
أ – الرسوم الكمركية، بالنسبة للمواد والاجهزة اياً كان نوعها التي يستوردها من الخارج، لأغراضه العلمية والاعلامية.
ب – رسوم السفر والاقامة ورسوم سمات الدخول والخروج، بالنسبة للمندوبين والخبراء والمدعوين لحضور اجتماعات المجلس ومن يكلفهم الاتحاد بأي عمل رسمي يتعلق بنشاطاته، بما فيهم المتمتعون بالمنح الدراسية التي يقدمها الاتحاد.
جـ – من كافة الضرائب المقررة رسمياً.
2 – تمنح دولة المقر الامين العام والموظفين من الفئتين الاولى والثانية والخبراء من مواطنيها، جواز سفير دبلوماسي اثناء قيامهم بمهامهم خارج دولة المقر.

المحتوى 1
مادة 5
يستثنى موظفو الاتحاد من مواطني دولة المقر من احكام المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

مادة 6
يحق للاتحاد فتح حسابات جارية في البنوك بأية عملة اجنبية، وان يتصرف بالاعتمادات التي يمتلكها بأي شكل من اشكال المبادلات الخارجية، وفق القوانين والانظمة المرعية ودون أي تقييد.

مادة 7
اذا اساء احد الموظفين استعمال الحصانات والامتيازات والاعفاءات الممنوحة له، او مارس في دولة المقر نشاطات يتعارض مع مصالحها، او خارج حدود صفته الرسمية، فلا يعفيه هذا الاتفاق من حق دولة المقر في ابعاده.

مادة 8
يقوم الامين العام دورياً بابلاغ حكومات اعضاء الاتحاد بأسماء ووظائف موظفي الفئتين الاولى والثانية والخبراء لدى الاتحاد.
الماد\ة التاسعة – يتعاون الامن العام مع السلطات المختصة لرفع الحصانة عن موظفي الاتحاد وممتلكاته وموجوداته ووثائقه، وغير ذلك من الامور في كافة الاحوال التي يرى فيها، ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها، وان رفعها لا يضر بمصالح الاتحاد.

مادة 10
تقدم دولة المقر التسهيلات والمساعدات اللازمة للاتحاد لتنفيذ اغراضه.

مادة 11
تخصص حكومة دولة المقر منحة مالية تأسيسية للاتحاد مقدارها (-/180.000) مائة وثمانون الف دينار لتغطية نفقاته.

مادة 12
تخصص دولة المقر قطعة ارض مساحتها حوالي (-/500 م2) خمسة آلاف متر مربع في موقع مناسب لانشاء بناية المقر الدائم للاتحاد عليها، مع تخصيص مبلغ (-/1.500.000) مليون ونصف مليون دينار لانشاء البناية وتأثيثها وتوفير مستلزماتها.

مادة 13
تكون حصة دولة المقر في موازنة الاتحاد السنوية، بنسبة (50٪) خمسين في المائة.

مادة 14
تسهل دولة المقر اعارة الموظفين والعمال العراقيين المرشحين للعمل في الاتحاد.

مادة 15
يجوز تعديل بنود هذا الاتفاق، بالاتفاق بين دولة المقر والاتحاد.

مادة 16
يصبح الاتفاق نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ تبادل الذكريات المؤيدة لمصادقة حكومة دولة المقر، ومجلس الاتحاد عليه.
حرر في بغداد في تاريخ 5 – 12 – 1977 بنسختين اصليتين باللغة العربية.
عن عن
اتحاد مجالس البحث حكومة الجمهورية
العلمي العربية العراقية
الدكتور الدكتور
نزار نظيف الشاوي محمد صادق المشاط
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي