تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1970

      التعليقات على تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات التنظيم الاداري في الجهاز المركزي للاحصاء، واستناداً الى احكام الفقرة الثانية من مادة 6 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية:-

مادة 1
تحذف (مادة 2) من التعليمات، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 2:
1 – يكون “الرئيس” المشرف الاعلى للجهاز والمسؤول عن اعماله وتصدر بأمره وتنفذ باشرافه ومراقبته جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بالاحصاء، وذلك بالحدود والاوضاع المنصوص عليها في القانون والنظام.
2 – يكون للرئيس، معاون فني من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 2
تحذف الفقرة (2) من مادة 3 من التعليمات.

مادة 3
تضاف الفقرتان التاليتان، الى ما بعد الفقرة (1) من مادة 3 من التعليمات، ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى التي تليها، على ضوء ذلك:-
2 – المديرية العامة لشؤون التطوير والمتابعة – وترتبط بها الدوائر التالية:-
1 – دائرة الابحاث.
2 – دائرة التدريب.
3 – دائرة النشر والعلاقات العامة.
4 – دائرة الطباعة.
5 – دائرة التنظيم والاساليب.
6 – دائرة المتابعة، وتكون مسؤولة عن متابعة وتنفيذ برامج اعمال الجهاز.
3 – المديرية العامة للشؤون الفنية – وترتبط بها الدوائر الآتية:-
1 – دائرة شؤون المحافظات.
2 – دائرة الاحصاء الزراعي.
3 – دائرة الاحصاء الصناعي.
4 – دائرة الاحصاء الاجتماعي.
5 – دائرة الاحصاء الانشائي.
6 – دائرة احصاءات النقل والمواصلات.
7 – دائرة احصاءات التجارة العامة.
8 – دائرة احصاءات احوال المعيشة.
9 – دائرة الحسابات القومية.

مادة 4
تحذف الفقرة (4) من مادة 4 من التعليمات، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها على ضوء ذلك.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 4 – 1978.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 1 – 4 – 1978.

مادة 7
تلغى التعليمات وتعديلاتها والاوامر التي تتعارض واحكام هذه التعليمات.

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

مادة 9
على جميع منتسبي الجهاز، تنفيذ هذه التعليمات.

وزير التخطيط