عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1978 تعليمات في كيفية ادارة مشروع ماء الفهود الحمار/ الجبايش الموحد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب المادة (8/2) من القانون رقم (11) لسنة 1974، التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية:-
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها:-
1 – الوزير – وزير الداخلية.
2 – الوزارة – وزارة الداخلية.
3 – المشروع – مشروع ماء الفهود الحمار/الجبايش الموحد.
4 – اللجنة – لجنة ادارة مشروع ماء الفهود الحمار/الجبايش الموحد.
5 – الرئيس – رئيس اللجنة، وهو مدير المشروع.
مادة 2
تقوم اللجنة بادارة المشروع وبيع الماء على البلديات والجهات الاخرى ضمن الامكانيات المتوفرة لديها.
مادة 3
أ – تتألف اللجنة من رئيس وعدد من الاعضاء مساو لعدد البلديات المستفيدة من المشروع، وبمصادقة الرئيس.
ب – يشترط في عضو اللجنة، ما يشترط في عضو المجلس البلدي.
جـ – لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة، اعضاء في اللجنة.
د – يختار كل مجلس بلدي، ممثلاً عنه في اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه من بين اعضائه، او من خارجه.
هـ – يضاف عضو واحد عن كل بلدية تساهم في هذا المشروع في المستقبل، ويتم اختياره بنفس الطرية السابقة، وتكون مدة عضويته مكملة لما تبقى من مدة عضوية اللجنة.
و – مدة عضوية اللجنة اربع سنوات، ويعاد الاختيار بانتهائها، ويجوز اعادة اختيار العضو السابق لمرة واحدة او اكثر.
ز – يشترط في تنحية عضو اللجنة، ما يشترط في تنحية عضو المجلس البلدي.
ح – يحصل النصاب لدى اللجنة، بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، بما فيهم الرئيس ويتخذ القرار بالاكثرية، عدا ما يتعلق باعتماد الميزانية واجراء المناقلة، اذ يجب ان يتخذ القرار بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة.
ط – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللرئيس دعوتها للانعقاد عند الحاجة.
مادة 4
يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين الاجور التي يقررها الوزير، باقتراح من السلطة الادارية، وبالنسبة للعضو الموظف، فتحدد اجوره، وفقاً للقوانين المرعية.
مادة 5
يعين للمشروع مدير، وفق احكام قانون الخدمة المدنية، يعاونه في ادارته عدد من الموظفين والمستخدمين، وفقاً للصلاحيات المرعية، ويعتبرون من موظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية ويخضعون لما يخضع له هؤلاء من قوانين وانظمة وتعليمات.
مادة 6
تمنح اللجنة صلاحية المجلس البلدي بدرجة اعلى صنف للبلديات المشتركة فيها، وتتبع القواعد الآتية:-
1 – يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس، او من يقوم مقامه، ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر للمنهاج اثناء الجلسة، على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين.
2 – لعضو اللجنة توجيه الاسئلة ومناقشة الرئيس في امور غير مدرجة في المنهاج، وللرئيس ان يجيب عليها، او ان يؤجلها الى الجلسة التي تليها.
3 – للجنة حق استدعاء أي موظف من موظفي المشروع عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته، او بأعمال المشروع.
4 – اذا تساوت الاصوات في اللجنة عند معالجة اية قضية تتعلق بالمشروع تتطلب اتخاذ قرار بشأنها، فعلى اللجنة ان تؤجل النظر فيها، الى جلسة اخرى واستدعاء بقية الاعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة، وفي حالة عدم حصول الاغلبية في الجلسة الثانية، فيعرض الموضوع على السلطة الادارية للمصادقة.
5 – تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريرياً في كل جلسة، ويوقع عليها الحاضرون بعد ان تقرأ عليهم في نهاية الجلسة، ويدون المخالفون منهم مخالفتهم تحت توقيعهم عليها، ويمسك سجل خاص ومحاضر جلسات اللجنة ومقرراتها.
6 – اذا تحقق للوزير او للسلطة الادارية او للجنة، ان لرئيس اللجنة او لأحد اعضائها او لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في أي موضوع، تجرى معالجته والنظر فيه من قبل اللجنة، فعليه ان يقرر عدم اشتراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع.
7 – للجنة ان تعين من وقت لآخر، لجاناً دائمة او مؤقتة من بين اعضائها، او من ذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضائها للاستفادة من خبرتهم وآرائهم في القضايا التي تعرض عليها.
8 – لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (7) اجوراً عن اعمالهم، اذا كانوا اعضاء في اللجنة او موظفين في المشروع.
9 – لا يجوز تعيين اعضاء في لجان المشروع من غير اعضاء اللجنة ممن له صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة برئيس المشروع، او بأحد اعضاء اللجنة.
المحتوى 1
10 – يعتبر عضو اللجنة مستقيلاً، بناء على قرار اللجنة المصادق عليه من قبل السلطة الادارية، في الحالات التالية:-
أ – اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع، بعد تبليغه تحريرياً قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور.
ب – اذا اصبح غير قادر على ممارسة واجباته لأسباب قارهة يتعذر معها حضور جلسات اللجنة ستة اشهر متتالية.
11 – أ- يفقد عضو اللجنة عضويته من اللجنة، اعتباراً من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية، بقرار من اللجنة:-
1 – اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
2 – اذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ب – للعضو الذي تشمله احكام الفقرة (3) المتقدمة، ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.
12 – أ – يقدم العضو استقالته الى اللجنة ليبت في رفضها او قبولها، وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها، فعلى اللجنة قبولها.
ب – لا تقبل استقالة العضو، الا بعد تصديقها من قبل الوزير.
13 – للجنة ان تقرر بأغلبية ثلثي اعضائها تنحية احد اعضاء اللجنة، اذا ادت تصرفاته في المسائل العامة او سلوكه الشائن، الى اساءة سمعة المشروع، ولا يكون هذا القرار نافذاً، ما لم يصاد عليه الوزير.
14 – اذا احيل عضو اللجنة الى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف، فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذه التعليمات حتى اعلان براءته او الافراج عنه.
15 – تكون قرارات اللجنة باطلة، اذا جاوزت بها حدود وظائفها المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي هذه الحالة يصدر بالغائها قرار من الوزير، ويسري هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير.
مادة 7
يمثل المشروع رئيس اللجنة في المخابرات والعقود التي يجريها والدعاوى المقامة له او عليه، ويمنح صلاحية مدير بلدية لهذه الاغراض، وله تخويل بعض مرؤوسيه قسماً من صلاحياته.
مادة 8
يعتبر موقع المشروع محلاً لدوائره ومخازنه، وتنعقد اللجنة في المكان المخصص لها هناك.
مادة 9
تسجل العقارات والممتلكات الاخرى باسم اللجنة، ويمسك لهذه الغاية سجل خاص يثبت فيه بدل ما ساهمت فيه كل بلدية بتلك العقارات او الممتلكات للرجوع اليه عند الحاجة.
مادة 10
تقدم جميع المعاملات التابعة، لمصادقة الوزير عن طريق السلطة الادارية.
مادة 11
تنظم ميزانية سنوية خاصة بالمشروع تتضمن الواردات والمصروفات وملاكات الموظفين والمستخدمين، تصادق عليها اللجنة بأغلبية ثلثي الاعضاء بما فيهم الرئيس، وتعرض بعدئذ للمصادقة بنفس الطريقة المتبعة بشأن ميزانيات البلديات.
مادة 12
توزع الارباح والخسائر سنوياً على البلديات المشتركة كل بنسبة الواردات المتحققة عليها من بيع الماء.
مادة 13
1 – تقوم اللجنة بتقرير تعريفة اجور الماء التي تستوفيها من البلديات والحهات الاخرى بتصديق الوزير، وتتولى كل بلدية مهمة البيع الى المشتركين ضمن حدودها والاماكن المسوؤلة عنها.
2 – تكون اللجنة مسؤولة عن ادارة وادامة مكائن المشروع ومحطة التصفية وشبكة الانابيب الرئيسية من محطة التصفية الى الخزانات الرئيسية العالية، وتبقى البلديات المنتفعة مسؤولة عن الخزانات الثانوية ان وجدت مع الشبكات الداخلية.
مادة 14
1- يجرى قياس مقدار الماء الصافي المباع على البلديات، بموجب مقياس عام ينصب عنه المجرى الرئيسي للتغذية بالنسبة لكل بلدية، وتجرى قراءته شهرياً، وعلى البلديات دفع ما يتحقق عليها من مبالغ شهرياً الى اللجنة.
2 – لا يجوز تأخير دفع المبالغ المتحقة على البلديات المستفيدة، الى اللجنة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ المطالبة.
3 – تتحمل البلديات التي تتأخر عن التسديد، كما ورد بالفقرة (2) اعلاه، فائدة مقدارها (3٪) سنوياً، اعتباراً من تاريخ المطالبة.
مادة 15
تقوم هيئة حسابية، يعينها الوزير بتدقيق جميع الحسابات وتثبيت ما للبلديات المشتركة وما عليها ازاء المشروع بحساب ختامي ينظم لهذا الغرض، حيث تجرى تسويتها بتوصيات من الهيئة الحسابية.
مادة 16
تتم تصفية اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة عند حلها او الغائها، وفقاً للمادتين (9 و12) من هذه التعليمات.
مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1- 1- 1978.
وزير الداخلية