تعليمات بشأن اتلاف الاوراق الرسمية للمحافظات

      التعليقات على تعليمات بشأن اتلاف الاوراق الرسمية للمحافظات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن اتلاف الاوراق الرسمية للمحافظات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
اصدرنا التعليمات التالية:-

مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية العائدة للمحافظات، لغرض تنفيذ هذه التعليمات، الى الاقسام التالية:-
القسم الاول – السجلات والاضابير والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة:-
1 – مجلدات القوانين والانظمة والتعليمات.
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
3 – المناشير ذات الصفة الدائمة.
4 – جريدة الوقائع العراقية.
5 – الاضابير الشخصية ودفاتر الخدمة.
6 – سجلات الاثاث الرسمية وسجلات توثيق الموجودات.
7 – سجلات الصادرة والواردة.
8 – قوائم اتلاف الاوراق الرسمية.
9 – اتفاقيات الحدود ومحاضر اجتماعات قوميسيري الحدود والمخابرات الرسمية المتعلقة بها والخرائط الحدودية والادارية.
10 – سجلات القرارات الادارية وسجلات مجلس المحافظة.
11 – الاضابير والمخابرات الخاصة بحيازة الاسلحة النارية وحملها وبيعها واهدائها.

القسم الثاني – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها، بعد مرور (20) عشرين سنة من تاريخ غلقها، او انتفاء الحاجة منها:-
1 – الاوراق الرسمية والمخابرات المتعلقة باحداث الوحدات الادارية وتعديل الحدود بينها.
2 – الاوراق الرسمية والمخابرات المتعلقة بالمصرف العقاري وغيره من المصارف وجمعيات الاسكان.

القسم الثالث – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها، بعد مرور (15) خمس عشرة سنة من تاريخ غلقها، او انتفاء الحاجة منها:-
1 – قوائم التسليم والتسلم.
2 – المخابرات المتعلقة بالاستملاكات والاموال المجمدة والمحجوزة.
3 – المخابرات المتعلقة بانشاء المباني الحكومية وصيانتها واستغلالها.

القسم الرابع – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها، بعد مرور (10) عشر سنوات من تاريخ غلقها، او انتفاء الحاجة منها:-
1 – الاوراق الرسمية المتعلقة باجراء المناقصات والمزايدات.
2 – تقارير اللجان التدقيقية والتفتيشية.
3 – المخابرات والاوراق الرسمية المتعلقة بمنح الاجازات الدراسية والزمالات والمنح الدراسية.
4 – المخابرات والاوراق الرسمية المتعلقة بضريبة الدخل وقوائم السفر والنثرية وقوائم اجور الهاتف والماء والكهرباء.
5 – المخابرات المتعلقة بايجار والتزام البساتين والغابات والاحراش والمقالع والمحاجر ومنح الاجازات الخاصة بها.
6 – المخابرات المتعلقة بالعشائر الرحل والآبار الارتوازية.
7 – المخابرات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
8 – المخابرات المتعلة بالمشاريع النفطية والصناعية.

القسم الخامس – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها، بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ غلقها، او انتفاء الحاجة منها:-
1 – التقارير السنوية للمحافظين وتقارير الدور الاداري وتقارير تجوال رؤساء الوحدات الادارية.
2 – تقارير المفتشين الاداريين.
3 – تقارير الحوادث اليومية والتقارير الشهرية.
4 – المخابرات المتعلقة بالشطب والاتلاف وبيع المستهلكات.
5 – الاضابير والمخابرات المتعلقة بمجالس انضباط الموظفين.
6 – الاضابير والمخابرات المتعلقة بانتخاب وتعيين المختارين.
7 – الاضابير والمخابرات المتعلقة بحوادث الكمارك والمكوس والتهريب.
8 – الاوراق الرسمية المتعلقة بالتجارة والرقابة التجارية والمواد الاستهلاكية.
9 – المخابرات المتعلقة بالشؤون الصحية والتربية والتعليم والاوقاف والنقل والسجون والبيطرة.
10 – المخابرات والاوراق الرسمية المتعلقة باجازات المخابز والافران والمنشآت السياحية ومحلات بيع المشروبات الروحية.
11 – الاوراق الرسمية المتعلقة بتنفيذ قانون الخدمة العسكرية.
12 – المخابرات الرسمية المتعلقة بالرقوق السينمائية والاكتتابات والحفلات.
13 – المخابرات المتعلقة بالقرطاسية والأثاث.
14 – المخابرات المتعلقة بالنوادي والجمعيات والنقابات، بعد حلها.
15 – دفاتر توزيع الرسائل والبريد الرسمي.
16 – المخابرات المتعلقة بالطرق والجسور والفيضانات وتطهير الانهر.
17 – المخابرات المتعلقة بالاحوال المدنية.
18 – المخابرات المتعلقة باكساء العمال.

المحتوى 1
القسم السادس – الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها، بعد مرور سنة من تاريخ غلقها، او انتفاء الحاجة منها:-
1 – العرائض التي استنفذت الاجراءات بصددها.
2 – المخابرات والاضابير المشمولة بنظام دعاوى العشائر (الملغي).
3 – المخابرات المتعلقة ببيان الحج والمناسبات الدينية والاحتفالات والاعياد الرسمية.
4 – الاعلانات.

مادة 2
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف، وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور وزارة المالية 1/م/1 في 17 – 1 – 1974، مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة فيه.

مادة 3
يجوز للجنة المؤلفة في المحافظة، بموجب الفقرة (1) من مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية، ان تقرر تصوير بعض الوثائق والاوراق الرسمية قبل اتلافها بواسطة جهاز التصوير الدقيق (المايكرو فيلم)، ويكون للصورة التي يتم اخذها بواسطة الجهاز المذكور حكم الاصل.

مادة 4
تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) من مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية، لغرض تصنيف وتنفيذ اتلاف الاوراق الرسمية للمحافظة، وفق احكام هذه التعليمات.

مادة 5
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية المقرر اتلافها، بموجب هذه التعليمات، الى مديرية الآثار العامة، او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص.

مادة 6
يتم اتلاف الاوراق الرسمية بالطريقة التي تقررها اللجنة المختصة، ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهة الصناعية، لغرض الاستفادة منها اتلافاً، على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات الواردة فيها لحين اتلافها.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية