التعديل الثاني لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1975

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1351) والمؤرخ في 8 – 12 – 1974.
اصدرنا التعليمات الآتية:-

مادة 1
1 – يلغى نص الفقرة (1) من مادة 1 من تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1975 المعدلة، ويحل محلها ما يلي:-
1 – هوية منتسبي قوى الامن الداخلي والشرطة في الدفاع المدني، (لون الحاشية اخضر).
2 – يلغى نص الفقرة (3) من مادة 1 من التعليمات، ويعدل تسلسل الفقرتين (4/5) منها، الى (3/4) على التوالي.

مادة 2
تحذف كلمة (الوزارة) المدونة في السطر الاول من نموذج الهوية المشار اليه في مادة 2 من التعليمات، وتتولى الجهة المنظمة للهوية تدوين اسم الجهة العليا، او الوزارة، او المجلس التشريعي، او المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان، او المؤسسة، او الدائرة اللتين لا ترتبطان بوزارة في السطر الاول من الوجه الاول من الهوية، على ان يستمر العمل بالهويات الحالية لحين الانتهاء من صرفها.

مادة 3
يلغى نص مادة 3 من التعليمات، ويحل محله ما يلي:-
1 – يزود المكتب المركزي لهويات منتسبي الدولة التابع لمديرية الاحوال المدنية العامة، الجهات العليا والوزارات والمجلس التشريعي والمجلس التنفيذي والادارات المرتبطة به ومحكمة تمييز العراق والجامعات وهيئة التفتيش العدلي ورئاسة الادعام العام ومحاكم الاستئناف ومحكمة العمل العليا والمؤسسات والكليات والمديريات العامة والجوائز التي هي بمستوى مديرية عامة والمعاهد والمؤسسات والدوائر التي لا ترتبط بوزارة والمحافظات (الادارة العامة والادارة المحلية) والدوائر الفرعية المركزية في مراكز المحافظات او المناطق ورئاسات الصحة وادارات المستشفيات داخل بغداد، بالهويات المبينة في مادة 1، عدا الهوية المذكورة في الفقرة (4) منها بعدد منتسبيها زائداً (10٪) كإحتياط.
2 – تتولى الجهات المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة التي ينتسب اليها الموظف والعامل، تنظيم الهويات وتدوين المعلومات المطلوبة، ويوقعها رئيس كل منها، بعد تدوين اسمه وعنوان وظيفته في اسفل الفراغ المعد للطابع، وله تخويل سواه بالتوقيع نيابة عنه، وترسل الهوية الى المكتب ليتولى اصدارها، بعد ختمها بالختم (الضاغط) الذي يحمل شعار الدولة وعبارة الجمهورية العراقية، ثم كبسها بمادة (البلاستيك) واعادتها الى الجهة المختصة التي نظمتها.
3 – تتولى المديريات العامة لقوى الامن الداخلي، ومديرية الدفاع المدني العامة، تنظيم واصدار الهويات لمنتسبيها المذكورين بالفقرة (1) من مادة 1 من التعليمات، وفقاً للاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على ان تختم بختم خاص تعده لهذا الغرض.
4 – تنظم الهوية وتدون المعلومات المبينة فيها بالحبر الاسود وبخط واضح، او بآلة الطابعة، ويجب ان تكون خالية من الك والشطب والتحريف، وتلصق عليها صورة حديثة لصاحبها بحجم (5/2  5/2) سنتمتراً في المكان المخصص لها، ويجوز تدوين الالقاب العلمية في حقل الاسم الكامل من الهوية.
5 – تنظم هويات من نماذج الهويات المشار اليها في مادة 1 من هذه التعليمات، الى منتسبي الدولة من المواطنين العرب الذين تم تعيينهم، وفقاً لوانين الخدمة والعمل ممن يعاملون معاملة العراقيين عند التعيين، (عدام من يعمل منهم بموجب عقد)، على ان يراعى عند تنظيم هذه الهويات تدوين نفس المعلومات فيها، عدا حقلي شهادة الجنسية وتاريخها، اذ تدون جنسيتهم (فلسطيني/سوري/مصري/… الخ…).
6 – يتولى المكتب تدقيق كافة المعلومات المدونة في الهوية، واذا ما وجد نقصاً فيها عليه اعادتها، الى الجهة التي نظمتها لتتولى اكماله.
7 – يمسك المكتب سجلاً خاصاً لكل من الجهات العليا وكل وزارة مع المؤسسات والدوائر التابعة لها، ولكل من المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة كردستان والادارات المرتبطة به، ويكون لكل منها قسم خاص من اوراق هذا السجل، وكذلك لكل مؤسسة او دائرة لا ترتبط بوزارة، ويوضع له رقم خاص (رمز).
8 – يكون لكل هوية رم تسلسل خاص يدرج بعد رقم (رمز) الجهة العليا او الوزارة او المجلس التشريعي او المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان او المؤسسة والدائرة اللتين لا ترتبطان بوزارة.
9 – يتم تغيير الهوية في الحالات الآتية، وتعاد المغيرة الى المكتب لابطالها واتلافها:-
1 – الانتقال من والى أي من الجهات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، او ابدال اسمها.
2 – تصحيح او ابدال اسم صاحب الهوية.
3 – تغيير عنوان الوظيفة من راتب (-/70) ديناراً فما فوق، ويدون في هوية من هو دون هذا الراتب (موظف حكومي)، واذا كان عنوان الوظيفة لا يتغير بسبب الترفيع، فيقتضي ان يدون بشكل كامل.
4 – تدوين اية معلومات فيها بشكل مغلوط.
10 – تدون عبارة (عامل حكومي) في هوية العامل مهما كان نوع العمل الذي يؤديه والاجر الذي يتقاضاه.

مادة 4
يلغى نص (مادة 4) من التعليمات، ويحل محله ما يلي:-
1 – تسحب الدائرة المختصة الهوية في حالة وفاة صاحبها، او انتفاء صفة الموظف او العامل عنه لأي سبب كان، وتعيدها الى المكتب لابطالها واتلافها وترقين قيدها، ولا تصرف استحقاقاته او تسوى حقوقه، ما لم يتم سحب الهوية منه، او يقرر المكتب اعفاءه من اعادتها بسبب فقدانها او تعذر استعادتها لأي سبب كان.
2 – تسحب الهوية، في حالة التحاق صاحبها بالخدمة العسكرية، وتعاد له عند تسريحه منها.
3 – يتولى المكتب اتلاف الهويات المسحوبة، عدا الهويات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، بعد تأشيرها في السجلات الخاصة.

مادة 5
تضاف العبارة التالية، الى آخر مادة 8 من التعليمات:-
على انه يجوز للجهة المختصة خارج بغداد في حالة اكمال صرف جميع هويات منتسبيها ارسال الهويات اللاحقة التي لا يزيد عددها عن عشرة، الى المكتب واستلامها عن طريق البريد المسجل.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية