عنوان التشريع: رقم 12840 فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 12840
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، قررنا ما يلي:-
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه، من ناحية السويب، والحاقها بمركز قضاء القرنة:-
(قصبة القرنة)، و(14) الحمداوي، و(15) الصويلح، و(16) الكريم، و(17) حاج ناصر، و(18) الشاهين، و(19) الجلعة، و(20) الشلهة الاولى، و(46) سلك العطية، و(47) جزرة الحمرا، و(48) مزيرعة، و(52) النهيرات الشمالية، و(53) النصير، و(54) نهر بنت الباشا، و(55) شلهة بيت عكاب، و(80) النهيرات الوسطى، و(81) النهيرات الجنوبية، و(82) شلهة الحسن الرابعة، و(85) شلهة الحسن الخامسة، و(86) شلهة الحسن السادسة، و(87) شلهة الموحي الاولى، و(88) دور وبساتين قرية شلهة الحسن، و(90) شلهة الموحي الثانية، و(92) شلهة الموحي الثالثة.
2 – نقل مركز ناحية السويب من مركزها الحالي في مركز قضاء القرنة، الى قرية (حريبة)، وابدال اسمها بناحية (الثغر)، ترتبط بها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:-
(49) سلك رزن – الحالة، و(50) سلك الهمايون، و(51) بني مالك والبو بخيت، و(58) هور السويب، و(59) هور الشنافية والبو بخيت، و(64) هور السعد/ناحية السويب سابقاً، وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرمة (58) و(51) و(59) و(64) و(51) مرة ثانية، و(49) وهي من المقاطعات المذكورة اعلاه.
وزير الداخلية